قرارات 6,766 مشاهدة

قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 1993 بتاريخ 10-06-1993

قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ١٩٢ لسنة ١٩٩٣

بتعديل اللائحة التنفيذية لمعهد بحوث أمراض العيون

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤ لسنة ۱۹۸۹ في شأن إنشاء معهد بحوث أمراض العيون ؛ 

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۹۰ بإصدار اللائحة التنفيذية لمعهد بحوث أمراض العيون؛ 

وعلى ما عرضه وزير الدولة لشئون البحث العلمي بناء على اقتراح مجلس إدارة معهد بحوث أمراض العيون ؛ 

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يستبدل بنص المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لمعهد بحوث أمراض العيون الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٠ النص التالي : 

" يعين رئيس المعهد ونائباه بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الدولة لشئون البحث العلمى ، ويشترط فى كل منهم أن يكون من بين شاغلى وظائف الأساتذة الباحثين بالمعهد أو الأساتذة بأحد أقسام العيون بإحدى كليات الطب بالجامعات المصرية ، وأن يكون قد أمضى فى وظيفة أستاذ مدة خمس سنوات على الأقل .

 

ويكون تعيينهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ويعتبرون خلال مدة تعيينهم شاغلين لوظيفة أستاذ باحث بالمعهد أو أستاذ بكلية الطب حسب الأحوال على سبيل التذكار، فإذا لم تجدد مدتهم أو تركوا مناصبهم قبل نهاية المدة عادوا إلى شغل وظيفتهم بالمعهد أو الكلية التى كانوا يشغلونها من قبل إذا كانت شاغرة ، فإذا لم تكن شاغرة شغلوها بصفة شخصية إلى أن تخلو.

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ،

صدر برئاسة الجمهورية في ٣ ذى الحجة سنة ١٤١٣ هـ .

( الموافق ٢٤ مايو سنة ١٩٩٣ ) .

 

حسنى مبارك