قرار رئيس الجمهورية رقم 197 لسنة 1993 بتاريخ 10-06-1993
قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ١٩٧ لسنة ١٩٩٣
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الدولة ؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعين في وظيفة نائب بمجلس الدولة كل من السادة :
محمد أحمد مصطفى عبد الرحمن .
أحمد عبد الرحيم أحمد محمد جودة.
محمد عبد الله عمارة.
محمد النادي محمد درويش.
أحمد عبد اللطيف إبراهيم السيد.
هشام محمد فوزى عبد الفتاح.
عبد الفتاح بيومى حجازی.
محمد ظهري محمد يوسف.
حمدى إبراهيم عويس رحومة.
سعد مسعود محمد محفوظ .
ويكون ترتيب أقدميتهم بعد السيد / السيد العربى أحمد حسن النائب بمجلس الدولة .
( المادة الثانية )
يعين في وظيفة مندوب بمجلس الدولة كل من السادة :
صبحی سعيد فتح الله العجمي .
طارق يوسف محمد عبده .
سعيد محمد عطية بسيوني.
ممدوح منصور عبد الرسول .
ناصر سيد حسن معلا.
دكتور / خالد عبد الفتاح محمد محمد صقر.
محمد عبد المنعم ياقوت إبراهيم.
عبد الغنى سيد محمد الزيات.
دكتور / عاطف نصر مسلمى على.
دكتور / مجدى المتولى السيد يوسف .
جابر خليل خليل إبراهيم .
حسن محمود سيد أحمد.
جمال رمضان عبد الغني عبد ربه.
عيد أحمد حسانين أحمد.
سعيد مصطفى عبد الغني.
خالد كامل محمد الزيات.
محمد فتحى إبراهيم حراز.
أحمد عبده فرحات السماحي .
أيمن محمد محمد جمعه.
عبده محمد عبده كرسوع .
شحاته محمود شحاته بكر.
صالح محمد حامدي الصالحي.
صلاح سالم جودة جودة.
طه محمد إبراهيم سيد أحمد.
أحمد محمد محمد مطر .
عاطف سعدى محمد على.
محمد نجيب مهدي محمد غنيم.
عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال.
صلاح يوسف عبد العليم .
جمال محمد محمد أحمد.
ويكون ترتيب أقدميتهم بعد السيد / عصام الدين على حسين على كحيلة المندوب بمجلس الدولة.
( المادة الثالثة )
يعين فى وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة كل من السادة :
جمال إبراهيم إبراهيم خضير.
سعد سعد عبد العال على.
ناصر فرج عبد المقصود عثمان.
عمرو بدر الدين عبد المجيد كامل.
أحمد عبد الوهاب أبو وردة.
سامح محمد محمد أبو زيد.
خالد لطفى مجاهد مصباح .
محمد عبد المجيد محمد اسماعيل.
عبد الرحيم إبراهيم محمد.
جلال الدين حسين حسن سالمان.
أشرف محمد محمد شهاب.
محمد سعيد عبد الرحمن معين.
ويكون ترتيب أقدميتهم بعد السيد / حسن محمد حسن هند المندوب المساعد بمجلس الدولة.
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى وزير العدل تنفيذه ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى ٦ ذى الحجة سنة ١٤١٣ هـ .
( الموافق ۲۷ مايو سنة ١٩٩٣ م ) .
حسنى مبارك