قرار رئيس الجمهورية رقم 256 لسنة 1993 بتاريخ 22-07-1993
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 256 لسنة 1993
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1927 بتنظيم السلطة فيما يختص بالمعاهد الدينية وبتعيين الرؤساء الدينيين وبالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها فى البلاد ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1452 لسنة 1973 ؛
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يرخص لطائفة الأقباط الأرثوذكس بمبنى الخدمات التابع لكنيسة الأنبا انطونيوس والمواجه لها ، الكائن مقرها بشارع على عبد الرازق بمصر الجديدة – قسم النزهة – محافظة القاهرة والمرخص بها بقرار رئيس الجمهورية رقم 1452 لسنة 1973 المشار إليه وذلك طبقا للرسم المرفق .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 المحرم سنة 1414 هـ .
( الموافق 15 يوليه سنة 1993 م ) .
حسنى مبارك