قرارات 9,043 مشاهدة

قرار رئيس الجمهورية رقم 256 لسنة 1993 بتاريخ 22-07-1993

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 256 لسنة 1993

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 15 لسنة 1927 بتنظيم السلطة فيما يختص بالمعاهد الدينية وبتعيين الرؤساء الدينيين وبالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها فى البلاد ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1452 لسنة 1973 ؛

وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يرخص لطائفة الأقباط الأرثوذكس بمبنى الخدمات التابع لكنيسة الأنبا  انطونيوس والمواجه لها ، الكائن مقرها بشارع على عبد الرازق بمصر الجديدة – قسم النزهة – محافظة القاهرة والمرخص بها بقرار رئيس الجمهورية رقم 1452 لسنة 1973 المشار إليه وذلك طبقا للرسم المرفق .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 25 المحرم سنة 1414 هـ .

( الموافق 15 يوليه سنة 1993 م ) .

 

حسنى مبارك