قرار مجلس الوزراء

رقم ٣٨ لسنة ٢٠٢٦

 

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قرر

(المادة الأولى)

 

يعتبر مشروع إقامة مارينا اليخوت بمنطقة الكيلو ۹۲ بالساحل الشمالي الغربي المسند تنفيذه إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من المشروعات القومية فى تطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه .

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٤ ذى الحجة سنة ١٤٤٧ هـ

( الموافق ٢١ مايو سنة ٢٠٢٦ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

د مصطفى كمال مدبولى