قرار مجلس الوزراء رقم 38 لسنة 2026 بتاريخ 23-05-2026
قرار مجلس الوزراء
رقم ٣٨ لسنة ٢٠٢٦
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر
(المادة الأولى)
يعتبر مشروع إقامة مارينا اليخوت بمنطقة الكيلو ۹۲ بالساحل الشمالي الغربي المسند تنفيذه إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من المشروعات القومية فى تطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٤ ذى الحجة سنة ١٤٤٧ هـ
( الموافق ٢١ مايو سنة ٢٠٢٦ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
د مصطفى كمال مدبولى