قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 290 لسنـة 2026

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4368 لسنة 2024 باعتبار مشروع إنشاء المرحلة الأولى من محور وسط الدلتا فى المسافة من شرق كوبرى الباجورية حتى كوبرى الرياح البحيرى فى نطاق محافظتى البحيرة والمنوفية من أعمال المنفعة العامة ؛

وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

يُضاف إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء
 رقم 4368 لسنة 2024 المشار إليه ، بعض الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع بناحيتى (مغنين - أبو رية) فى نطاق محافظة البحيرة ، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى الإضافية المشار إليها فى المادة السابقة والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .

 

( المــادة الثــالثة )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 شعبان سنة 1447 هـ

                   ( الموافق 25 ينايـــــر سنة 2026 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

وزارة النقل

مذكرة إيضاحية

لقرار رئيس مجلس الوزراء

بشأن تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4368 لسنة 2024

 

 فى ضوء خطة وزارة النقل نحو إنشاء محاور عرضية على النيل تربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل ومن ضمنها مشروع إنشاء محور وسط الدلتا لربط طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعى شرقًا بمحافظة المنوفية حتى كوبرى الرياح البحيرى غربًا بمحافظة البحيرة .

صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٣٦٨ لسنة ۲۰۲٤ باعتبار مشروع المرحلة الأولى من محور وسط الدلتا فى المسافة من شرق كوبرى الباجورية حتى كوبرى الرياح البحيرى فى نطاق محافظتى البحيرة والمنوفية من أعمال المنفعة العامة ، وتم نشره بالجريدة الرسمية فى 9/1/2025

طلبت مديرية المساحة بالبحيرة إضافة نواحى (مغنين - أبو رية ) بنطاق محافظة البحيرة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٣٦٨ لسنة ۲۰۲٤ نظرًا لعدم استكمال إجراءات إشهار قرار نزع الملكية الذى سبق انتهاؤه بتاريخ 7/11/2024 وذلك لإمكان إنهاء إجراءات المشروع (الحصر والعرض والنشر والتعاقد مع اصحاب الشأن والمراجعة وإيداع النماذج بالشهر العقارى ... ) طبقًا للقانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ وتعديلاته ، وذلك مما يستلزم تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٣٦٨ لسنة ۲۰۲٤ حتى يتسنى لمديرية المساحة المختصة استكمال إجراءات نزع الملكية وصرف التعويضات للمستحقين .

تنص المادة (12) من القانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۰ الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أنه :«إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقًا للإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية ، عُد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها».

قامت الهيئة العامة للطرق والكبارى بإيداع مبلغ ۱۲۷ مليون جنيه بحساب مديرية المساحة بالبحيرة لتعويضات نزع الملكية للأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع .

مرفق طيه ما يلى :

1 - عدد (8) كشوف معتمدة من مديرية المساحة بالبحيرة بأسماء الملاك الظاهرين للأراضى المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع وممهورين بخاتم شعار الجمهورية - ( مرفق رقم ١ ) .

۲ - عدد (3) خرائط مساحية بالتخطيط الإجمالى للمشروع - (مرفق رقم 2) .

وفى ضوء ما تقدم، نتشرف بأن نرفق مشروع قرار لتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٣٦٨ لسنة ۲۰۲٤ باعتبار مشروع تنفيذ المرحلة الأولى من محور وسط الدلتا فى المسافة من شرق كوبرى الباجورية حتى كوبرى الرياح البحيرى فى نطاق محافظتى البحيرة والمنوفية وذلك بإضافة نواحى ( مغنين - أبو رية ) بنطاق محافظة البحيرة إلى أعمال المنفعة العامة طبقًا لطلب الهيئة المصرية العامة للمساحة لإمكان استكمال إجراءات صرف التعويضات وذلك على النحو الموضح بعاليه .

تحريرًا فى 22/12/2025

 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

 

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية

وزير الصناعة والنقل

فريق مهندس/ كامل عبد الهادى الوزير