قرار مجلس الوزراء رقم 507 لسنة 2026 بتاريخ 16-02-2026
قـرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 507 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون لجوء الأجانب الصادر بالقانون رقم 164 لسنة 2024 ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
يعين السيد السفير/ صلاح الدين عبد الصادق أحمد – رئيسًا للجنة الدائمة لشئون اللاجئين ، لمدة أربع سنوات .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 شعبان سنة 1447ﻫ
( الموافق 16 فبراير سنة 2026م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى