قـرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 507 لسنة 2026

 

رئيس مجلس الوزراء  

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون لجوء الأجانب الصادر بالقانون رقم 164 لسنة 2024 ؛

 

قـــــــرر :

( المادة الأولى )

 

يعين السيد السفير/ صلاح الدين عبد الصادق أحمد – رئيسًا للجنة الدائمة لشئون اللاجئين ، لمدة أربع سنوات .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 شعبان سنة 1447ﻫ

                          ( الموافق 16 فبراير سنة 2026م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى