قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقـم 116 لسنـة 2026

 

رئيـس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

يكلف السيد/ إسلام عبد العظيم عكاشة عزام - بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام ، وذلك اعتبارًا من 4/3/2026

 

( المــادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 رمضان سنة 1447 هــ

                        (الموافق 4 مـــــــارس سنة 2026) م.

 

عبد الفتاح السيسى