قرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 2026 بتاريخ 04-03-2026
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقـم 116 لسنـة 2026
رئيـس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يكلف السيد/ إسلام عبد العظيم عكاشة عزام - بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام ، وذلك اعتبارًا من 4/3/2026
( المــادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 رمضان سنة 1447 هــ
(الموافق 4 مـــــــارس سنة 2026) م.
عبد الفتاح السيسى