قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقـم 118 لسنـة 2026

 

رئيـس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ؛

وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة فى 12/1/2026 ؛

وعلى ما عرضه وزير العدل ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

يعين مندوبًا مساعدًا بمجلس الدولة من خريجى دفعة 2021 السيد الأستاذ :

1 - أحمد فاروق جابر محمد قطب .

 

( المــادة الثانية )

 

تحدد أقدمية السيد المندوب المساعد المشار إليه فى المادة الأولى من هذا القرار بين أقرانه المعينين من ذات دفعة التخرج على درجة مندوب مساعد .

 

( المــادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 رمضان سنة 1447 هــ

                        (الموافق 4 مـــــــارس سنة 2026) م.

 

عبد الفتاح السيسى