قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 146 لسنة 2026
رئيـس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018؛
وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :
( المــادة الأولى )
تُخصص قطعة أرض بمساحة 315٫37 فدان تقريبًا تعادل 1324802م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية المطاهرة بمحافظة المنيا ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها فى الأنشطة الصناعية ، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن ، وذلك نقلاً من الأراضى ولاية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
( المــادة الثانية )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 رمضان سنة 1447 هــ .
(الموافق 14 مـــارس سنة 2026) م.
عبد الفتاح السيسى