قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 161 لسنة 2026
رئيـس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1820 لسنة 1967 بإنشاء الهيئة
العامة للاستعلامات ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 170 لسنة 2012 بنقل تبعية الهيئة العامة للاستعلامات إلى رئاسة الجمهورية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 407 لسنة 2012 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2018 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 567 لسنة 2025 ؛
قــــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُعاد تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات من السادة التالية أسماؤهم بعد - وذلك للفترة المتبقية لمجلس الإدارة الحالى ، وهم :
السيد السفير/ علاء الدين زكريا يوسف - رئيسًا .
الأستاذة الدكتورة/ هويدا سيد على محمد مصطفى - نائبًا للرئيس .
السيد الدكتور/ محمد فايز فرحات - عضوًا .
السيدة/ نيفين محمد كامل عمر - عضوًا .
السيد/ محمد عبد الحميد محمد فهمى - عضوًا .
السيد/ عبد المعطى أبو زيد عبد المعطى - عضوًا .
السيد/ علاء الدين كمال محمد ثابت - عضوًا .
( المــادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 شوال سنة 1447 هــ
(الموافق 29 مـــارس سنة 20206م) .
عبد الفتاح السيسى