قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 161 لسنة 2026

 

رئيـس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1820 لسنة 1967 بإنشاء الهيئة
 العامة للاستعلامات ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 170 لسنة 2012 بنقل تبعية الهيئة العامة للاستعلامات إلى رئاسة الجمهورية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 407 لسنة 2012 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2018 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 567 لسنة 2025 ؛

 

قــــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

يُعاد تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات من السادة التالية أسماؤهم بعد - وذلك للفترة المتبقية لمجلس الإدارة الحالى ، وهم :

السيد السفير/ علاء الدين زكريا يوسف - رئيسًا .

الأستاذة الدكتورة/ هويدا سيد على محمد مصطفى - نائبًا للرئيس .

السيد الدكتور/ محمد فايز فرحات - عضوًا .

السيدة/ نيفين محمد كامل عمر - عضوًا .

السيد/ محمد عبد الحميد محمد فهمى - عضوًا .

السيد/ عبد المعطى أبو زيد عبد المعطى - عضوًا .

السيد/ علاء الدين كمال محمد ثابت - عضوًا .

 

( المــادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية فى 10 شوال سنة 1447 هــ

                        (الموافق 29 مـــارس سنة 20206م) .

 

عبد الفتاح السيسى