قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 571 لسنـة 2026

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وبناءً على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

يُعتمد تعديل كردون مدينة رأس البر بمحافظة دمياط ، على النحو المبين بجدول الإحداثيات بالخريطة المرفقة ، والمرموز له بالأرقام الآتية :

(1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 30- 31- 32- 33- 34- 35- 36- 37- 38- 39- 40- 41- 42- 43- 44- 45- 46- 47- 48- 49- 50- 51- 52- 53- 54- 55- 56- 57- 58- 59- 60- 61- 62- 63- 64- 65- 66- 67- 68- 69- 70- 71- 72- 73- 74- 75- 76- 77- 78- 79- 80- 81- 82- 83- 84- 85- 86- 87- 88- 89- 90- 91- 92- 93- 94- 95- 96).

 

( المــادة الثانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 شعبان سنة 1447 هـ

                       ( الموافق 17 فبراير سنة 2026 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى