قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 785 لسنة 2026

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ ؛

وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ ؛

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ؛

وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025 ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۱۹۳ لسنة ۲۰۱۸ بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية التي تعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المادة الأولى )

 

تكون الفترة من يوم الخميس الموافق 19 من شهر مارس عام 2026 ميلادية حتى يوم الإثنين الموافق 23 من شهر مارس عام 2026 ميلادية إجازة رسمية
مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة
ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ،
وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 رمضان سنة 1447ﻫ

                        ( الموافق 11 مارس سنة 2026م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى