قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٧٩٠ لسنة ٢٠٢٦

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون
رقم ٨٣ لسنة
۲۰۰۲ ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۳۳۰ لسنة ۲۰۱٥ بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲٥٨ لسنة ۲۰۲٤ بتشكيل الوزارة المعدل بالقرار رقم ٧٥ لسنة ٢٠٢٦ ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۲۸۲ لسنة ۲۰۱٥ بإنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٥٠٠ لسنة ۲۰۲٤ بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ؛

وعلى ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية
لقناة السويس ؛

 

قـــــــرر :

( المادة الأولى )

 

يضم كل من وزير النقل ووزير الصناعة إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس المنصوص على إعادة تشكيله بالمادة الأولى
من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٥٠٠ لسنة ٢٠٢٤ المشار إليه للمدة المتبقية لمجلس الإدارة، وذلك بدلاً من كل من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي الصناعة والنقل ووزير البترول والثروة المعدنية .

 

( المادة الثانية )

 

يُستبدل بنص المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٥٠٠
لسنة
۲۰۲٤ المشار إليه ، النص الآتي :

" يتم دعوة وزراء (الكهرباء والطاقة المتجددة ، البترول والثروة المعدنية ، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، التخطيط والتنمية الاقتصادية) ومحافظي (السويس - الإسماعيلية – بورسعيد) والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثل عن هيئة قناة السويس، وذلك بصفة دائمة لحضورجلسات مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، دون أن يكون لهم صوت معدود .

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 رمضان سنة 1447ﻫ

                        ( الموافق 12 مارس سنة 2026م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى