قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 806 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3149 لسنة 2019 بتشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3149 لسنة 2019 المشار إليه النص الآتى :
تشكل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار برئاسة وزير العدل ،
وعضوية كل من :
وزير النقل .
وزير التنمية المحلية والبيئة .
وزير المالية .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية .
وزير شئون المجالس النيابية .
وزير الصناعة .
أمين عام مجلس الوزراء .
رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء (عضوًا ورئيسًا لأمانتها الفنية) .
أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة .
الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
ممثل عن البنك المركزى يختاره محافظ البنك المركزى .
ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يختاره رئيس الهيئة .
ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية يختاره مجلس إدارة الاتحاد .
ممثل عن الاتحاد العام للفرق التجارية يختاره مجلس إدارة الاتحاد .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي
لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 رمضان سنة 1447ﻫ
( الموافق 12 مارس سنة 2026م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى