قـرار رئيس مجلـس الـوزراء
رقـم 873 لسنـة 2026
رئيس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1975 بشأن نظام هيئة قناة السويس ؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 2015 بشأن الترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة ؛
وعلى قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون
رقم 182 لسنة 2018 ؛
وعلى قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التى تساهم فيها الصادر بالقانون رقم 170 لسنة 2025 ؛
وعلى ما عرضه رئيس هيئة قناة السويس ؛
وعلى موافقة وحدة الشركات المملوكة للدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُرخص لهيئة قناة السويس بالاشتراك فى تأسيس شركة مساهمة باسم «شركة قناة السويس للتطوير والاستثمار العقارى» يكون غرضها التطوير والاستثمار العقارى ، وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليه ، وذلك بما لا يتعارض مع أغراض الهيئة المذكورة .
( المــادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 رمضان سنة 1447 هـ
( الموافق 18 مــــارس سنة 2026 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى