قـرار رئيس مجلـس الـوزراء

رقـم 873 لسنـة 2026

 

رئيس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 30 لسنة 1975 بشأن نظام هيئة قناة السويس  ؛

وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛

وعلى القانون رقم 127 لسنة 2015 بشأن الترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة ؛

وعلى قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون
 رقم 182 لسنة 2018 ؛

وعلى قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التى تساهم فيها الصادر بالقانون رقم 170 لسنة 2025 ؛

وعلى ما عرضه رئيس هيئة قناة السويس ؛

وعلى موافقة وحدة الشركات المملوكة للدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

يُرخص لهيئة قناة السويس بالاشتراك فى تأسيس شركة مساهمة باسم «شركة قناة السويس للتطوير والاستثمار العقارى» يكون غرضها التطوير والاستثمار العقارى ، وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليه ، وذلك بما لا يتعارض مع أغراض الهيئة المذكورة .

 

( المــادة الثانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 رمضان سنة 1447 هـ

                              ( الموافق 18 مــــارس سنة 2026 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى