قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 200 لسنة 2026

 

رئيـس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
 الدولة الخاصة ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛

وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

تُخصص قطعة أرض بمساحة 0٫47 فدان تقريبًا تعادل 2000م2 من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية قرية حجازة قبلى بمركز قوص بمحافظة قنا ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، لاستخدامها فى إقامة محطة رفع صرف صحى ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى «حياة كريمة» .

 

( المــادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 10 ذى القعدة سنة 1447 هــ .

                        (الموافق 28 أبريل سنة 2026) م.

 

عبد الفتاح السيسى