قرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2026 بتاريخ 30-04-2026
قـرار مجلـس الـوزراء
رقـم 25 لسنـة 2026
مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ محمد عبد السلام إبراهيم أبو العلا - من مواليد القاهرة بتاريخ 9/4/1988 ، وذلك لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق .
( المــادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 شوال سنة 1447 هـ
( الموافق 14 أبريل سنة 2026 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى