مجلـس الـوزراء

رقـم 839 لسنـة 2026

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛

وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

يٌعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ توسعات محطة معالجة الصرف الصحى بناحية سنباط - مركز زفتى - محافظة الغربية ، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .

 

( المــادة الثــالثة )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 رمضان سنة 1447 هـ

                      ( الموافق 12 مــــارس سنة 2026 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

مذكرة للعرض

على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء

بخصوص استصدار قرار المنفعة العامة للأرض اللازمة

لتنفيذ توسعات محطة معالجة الصرف الصحى بناحية سنباط - مركز زفتى

محافظة الغربية

 

أتشرف بعرض الآتى :

تتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تنفيذ مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحى بقرية سنباط - مركز زفتى - محافظة الغربية وقد تم استصدار قرار الاستيلاء المؤقت رقم 451 لسنة 2024 بتاريخ 3/4/2024 من السيد أ.د محافظ الغربية للأرض اللازمة لتوسعات محطة المعالجة .

طبقًا للمادة الأولى من قرار السيد المحافظ والذى ينص على أن يستولى مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات أو لحين استصدار قرار بتقرير صفة النفع العام على قطعة الأرض اللازمة لإقامة توسعات محطة معالجة الصرف الصحى بقرية سنباط - مركز زفتى - محافظة الغربية وبياناتها كالآتى :

إجمالى المساحة للمحطة هى (5ف ، 1ط ، 10س) تقع بحوض الخرس نمرة (23) ناحية سنباط - مركز زفتى - محافظة الغربية والمبينة على خريطة مساحية بمقياس رسم 1/2500 بمعرفة مديرية المساحة بالغربية وكشف الملاك الظاهرين .

قامت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالسير فى إجراءات نزع الملكية وتم الحصول على كشف الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالغربية وتبين وجود حظيرة مواشى واقعة داخل موقع التوسعات بمسطح (9ط ، 7س) الصادر لها قرار إزالة رقم (1285) بتاريخ 7/10/2013 من الوحدة المحلية بسنباط - محافظة الغربية طبقًا لكشف الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالغربية.

تم إيداع مبلغ (1) مليون جنيه (فقط واحد مليون جنيه لاغير) تحت ذمة التعويضات فى مديرية المساحة بالغربية بأمر دفع إلكترونى رقم (18452432014980 GP) بتاريخ 20/2/2024

لذا فالأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالموافقة على استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ توسعات محطة معالجة الصرف الصحى بناحية سنباط - مركز زفتى - محافظة الغربية وذلك طبقًا للخريطة المساحية وكشف الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالغربية لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب
والصرف الصحى .

والأمر مفوض

 

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

مهندس/ شريف الشربينى