قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 990 لسنـة 2026
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بتنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بتنظيم عمل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس ؛
وبعد أخذ رأى وحدة فحص طلبات التجنس ؛
وبناء على ما عرضه رئيس وحدة فحص طلبات التجنس ؛
قـــرر:
( المادة الأولى )
ووفق على منح الجنسية المصرية لكل من السادة :
محمد غزوان ملحيس «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 15/1/2000
معتصم محمد دعبول «سورى الجنسية» من مواليد دمشق بتاريخ 1/1/1982
محمود عبد الله صباغ «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 15/4/1978
عمار عمر محمد العمارى «يمنى الجنسية» من مواليد الرياض بتاريخ 4/1/1982
محمد محمد فاروق عرب سعيد «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 25/1/1976
محمد وسيم صفوان الرفاعى «سورى الجنسية» من مواليد حمص بتاريخ 10/4/1980
مروان فيصل وهبة «سورى الجنسية» من مواليد دمشق بتاريخ 29/8/1982
خطاب حسن الحمد الأحمد «سورى الجنسية» من مواليد دير الزور بتاريخ 1/1/1982
مرعى حسن الحمد الأحمد «سورى الجنسية» من مواليد دير الزور بتاريخ 10/5/1973
حمزة حسن الحمد الأحمد «سورى الجنسية» من مواليد دير الزور بتاريخ 29/11/1979
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 شوال سنة 1447 هـ
( الموافق 7 أبريل سنة 2026 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى