قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 990 لسنـة 2026

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛

وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛

وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بتنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بتنظيم عمل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس ؛

وبعد أخذ رأى وحدة فحص طلبات التجنس ؛

وبناء على ما عرضه رئيس وحدة فحص طلبات التجنس ؛

 

قـــرر:

( المادة الأولى )

 

ووفق على منح الجنسية المصرية لكل من السادة :

محمد غزوان ملحيس «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 15/1/2000

معتصم محمد دعبول «سورى الجنسية» من مواليد دمشق بتاريخ 1/1/1982

محمود عبد الله صباغ «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 15/4/1978

عمار عمر محمد العمارى «يمنى الجنسية» من مواليد الرياض بتاريخ 4/1/1982

محمد محمد فاروق عرب سعيد «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 25/1/1976

محمد وسيم صفوان الرفاعى «سورى الجنسية» من مواليد حمص بتاريخ 10/4/1980

مروان فيصل وهبة «سورى الجنسية» من مواليد دمشق بتاريخ 29/8/1982

خطاب حسن الحمد الأحمد «سورى الجنسية» من مواليد دير الزور بتاريخ 1/1/1982

مرعى حسن الحمد الأحمد «سورى الجنسية» من مواليد دير الزور بتاريخ 10/5/1973

حمزة حسن الحمد الأحمد «سورى الجنسية» من مواليد دير الزور بتاريخ 29/11/1979

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 شوال سنة 1447 هـ

                              ( الموافق 7 أبريل سنة 2026 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى