قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 992 لسنـة 2026
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بتنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بتنظيم عمل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس ؛
وبعد أخذ رأى وحدة فحص طلبات التجنس ؛
وبناءً على ما عرضه رئيس وحدة فحص طلبات التجنس ؛
قـــرر:
( المادة الأولى )
ووفق على منح الجنسية المصرية لكل من السادة :
مصطفى طلال محمد الدباغ «أردنى الجنسية» من مواليد السعودية
بتاريخ 1/2/1988
محمد زهير محمد الخشمان «أردنى الجنسية» من مواليد عمان
بتاريخ 21/5/1961
جوردن سكوت وينتدل «كندى الجنسية» من مواليد ثاندر باى كندا
بتاريخ 19/9/1994
صبحى نعمان عبد الدايم «سورى الجنسية» من مواليد ريف دمشق
بتاريخ 20/10/1977
نضال محمد عظام «سورى الجنسية» من مواليد دمشق بتاريخ 11/6/1962
أحمد إبراهيم الدج «سورى الجنسية» من مواليد ريف دمشق
بتاريخ 20/1/1982
باسم حمدان غانم المصرى «فلسطينى الجنسية» من مواليد السعودية
بتاريخ 4/11/1983
محمد عبد الغنى بركة «سورى الجنسية» من مواليد دمشق بتاريخ 10/11/1974
الفكى عثمان الفكى محمد «سودانى الجنسية» من مواليد بحرى بتاريخ 20/2/1978
محمود عبد العزيز نحاس «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 6/2/1977
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 شوال سنة 1447 هـ
( الموافق 7 أبريل سنة 2026 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى