قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 992 لسنـة 2026

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها ؛

وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛

وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بتنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بتنظيم عمل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس ؛

وبعد أخذ رأى وحدة فحص طلبات التجنس ؛

وبناءً على ما عرضه رئيس وحدة فحص طلبات التجنس ؛

 

قـــرر:

( المادة الأولى )

 

ووفق على منح الجنسية المصرية لكل من السادة :

مصطفى طلال محمد الدباغ «أردنى الجنسية» من مواليد السعودية
 بتاريخ 1/2/1988

محمد زهير محمد الخشمان «أردنى الجنسية» من مواليد عمان
 بتاريخ 21/5/1961

جوردن سكوت وينتدل «كندى الجنسية» من مواليد ثاندر باى كندا
 بتاريخ 19/9/1994

صبحى نعمان عبد الدايم «سورى الجنسية» من مواليد ريف دمشق
بتاريخ 20/10/1977

نضال محمد عظام «سورى الجنسية» من مواليد دمشق بتاريخ 11/6/1962

أحمد إبراهيم الدج «سورى الجنسية» من مواليد ريف دمشق
 بتاريخ 20/1/1982

باسم حمدان غانم المصرى «فلسطينى الجنسية» من مواليد السعودية
بتاريخ 4/11/1983

محمد عبد الغنى بركة «سورى الجنسية» من مواليد دمشق بتاريخ 10/11/1974

الفكى عثمان الفكى محمد «سودانى الجنسية» من مواليد بحرى بتاريخ 20/2/1978

محمود عبد العزيز نحاس «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 6/2/1977

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 شوال سنة 1447 هـ

                              ( الموافق 7 أبريل سنة 2026 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى