قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 993 لسنـة 2026

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها ؛

وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛

وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بتنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بتنظيم عمل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس ؛

وبعد أخذ رأى وحدة فحص طلبات التجنس ؛

وبناءً على ما عرضه رئيس وحدة فحص طلبات التجنس ؛

 

قـــرر:

( المادة الأولى )

 

ووفق على منح الجنسية المصرية لكل من السادة :

نشوان غزوان خسرف «سورى الجنسية» من مواليد حمص بتاريخ 2/7/1981

بسام غزوان خسرف «سورى الجنسية» من مواليد حمص بتاريخ 21/5/1986

رجب تغرول أرتغرول أريلدز «تركى الجنسية» من مواليد سيفاس
 بتاريخ 7/9/1970

محمد نور فرحان خرسان «سورى الجنسية» من مواليد حمص بتاريخ 18/4/1985

فادى محمد عزت كرزون «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 2/4/1976

عربى محمود الزين «سورى الجنسية» من مواليد ريف دمشق بتاريخ 5/1/1987

محمد أيمن عبد العزيز نحاس «سورى الجنسية» من مواليد حلب
بتاريخ 26/4/1979

عبد الرحمن على أبو على «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 25/11/1980

لؤى محمد فاروق عرب سعيد «سورى الجنسية» من مواليد حلب
 بتاريخ 24/11/1985

محمد وضاح غجر «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 1/1/2001

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 شوال سنة 1447 هـ

                              ( الموافق 7 أبريل سنة 2026 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى