قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 993 لسنـة 2026
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بتنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بتنظيم عمل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس ؛
وبعد أخذ رأى وحدة فحص طلبات التجنس ؛
وبناءً على ما عرضه رئيس وحدة فحص طلبات التجنس ؛
قـــرر:
( المادة الأولى )
ووفق على منح الجنسية المصرية لكل من السادة :
نشوان غزوان خسرف «سورى الجنسية» من مواليد حمص بتاريخ 2/7/1981
بسام غزوان خسرف «سورى الجنسية» من مواليد حمص بتاريخ 21/5/1986
رجب تغرول أرتغرول أريلدز «تركى الجنسية» من مواليد سيفاس
بتاريخ 7/9/1970
محمد نور فرحان خرسان «سورى الجنسية» من مواليد حمص بتاريخ 18/4/1985
فادى محمد عزت كرزون «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 2/4/1976
عربى محمود الزين «سورى الجنسية» من مواليد ريف دمشق بتاريخ 5/1/1987
محمد أيمن عبد العزيز نحاس «سورى الجنسية» من مواليد حلب
بتاريخ 26/4/1979
عبد الرحمن على أبو على «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 25/11/1980
لؤى محمد فاروق عرب سعيد «سورى الجنسية» من مواليد حلب
بتاريخ 24/11/1985
محمد وضاح غجر «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 1/1/2001
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 شوال سنة 1447 هـ
( الموافق 7 أبريل سنة 2026 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى