قرار مجلس الوزراء رقم 1264 لسنة 2026 بتاريخ 21-04-2026
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1264 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009 بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية وتعديلاته ؛
وعلى ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
يُعين السيد/ عمر محمد صادق رضوان – رئيسًا لمجلس إدارة البورصة المصرية وذلك لمدة عام .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 ذى القعدة سنة 1447ﻫ
( الموافق 21 أبريل سنة 2026م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي