قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1264 لسنة 2026

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وتعديلاته ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009 بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية وتعديلاته ؛

وعلى ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ؛

 

قـــــــرر :

( المادة الأولى )

 

يُعين السيد/ عمر محمد صادق رضوان – رئيسًا لمجلس إدارة البورصة المصرية وذلك لمدة عام .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 ذى القعدة سنة 1447ﻫ

                     ( الموافق 21 أبريل سنة 2026م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولي