قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 211 لسنة 2026

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 ؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلى القانون رقم 3 لسنة 1997 فى شأن منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة واستغلال المطارات وأراضى النزول ؛

وعلى قانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛

وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــرر :

(المادة الأولى)

 

تخصص قطعة أرض بمساحة 633.19 فدان تقريبًا تعادل 2659940م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح وزارة الطيران المدنى ، لاستخدامها فى توسعة الحقل الجوى لمطار سانت كاترين وإقامة مبنى للركاب ومواقف للسيارات بالمطار المذكور ، وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها فى هذا الشأن .

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 17 ذى القعدة سنة 1447 هـ

     ( الموافق 5 مايو سنة 2026 م ) .

 

عبد الفتاح السيسى