قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1325 لسنة 2026

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم ١١٤ لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى ؛

وعلی قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 633 لسنة 2020 بشأن بعض أحكام التصرف فى الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5005 لسنة 2023 بنقل ملكية بعض قطع الأراضى من الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس وشركاتها التابعة إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 652 لسنة 2026 ؛

وعلى بروتوكول التعاون المؤرخ 27/9/2023 الموقع بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ؛

وعلى موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس المنعقدة بتاريخ 11/10/2023 ؛

وعلى ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ؛

 

قـــرر :

(المادة الأولى)

 

تنقل ملكية قطعة الأرض المبينة بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار من الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس وشركاتها التابعة إلي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وفقًا لأحكام بروتوكول التعاون
المؤرخ 27/9/2023 الموقع بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

 

(المادة الثانية)

 

تستبعد قطعتا أرض محلج ببا وشونة كفر الزيات ، الموضح بياناتهما بالجدول رقم (2) المرفق بهذا القرار ، من الجدول المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5005 لسنة 2023 المشار إليه لتعود ملكيتهما إلى الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس وشركاتها التابعة .

 

(المادة الثالثة)

 

تعدل مساحة قطعتى أرض محلج بنى مزار ومحلج كفر الزيات المنصوص عليهما بالجدول المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5005 لسنة 2023 المشار إليه وذلك على النحو الوارد بالجدول رقم (3) المرفق بهذا القرار .

 

(المادة الرابعة)

 

يودع هذا القرار بمكاتب الشهر العقارى المختصة ، ويترتب على هذا الإيداع كافة آثار الشهر القانونية .

 

(المادة الخامسة)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 ذى القعدة سنة 1447 ﻫ

       ( الموافق 4 مايو سنة 2026 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

د/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول رقم (1)

بيان عدد واحد قطعة أرض ( أرض محلج شربين )

يتم نقلها إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى

 

الجدول رقم (1) المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء

رقم (      ) لسنة 2025

بشأن نقل ملكية بعض الأصول من الشركة القابضة

للقطن والغزل والنسيج والملابس

وشركاتها التابعة إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى

م

الشركة

الموقع

المساحة م2

الحدود

شرقى

غربى

جنوبى

شمالى

1

مصر لتجارة وحليج الأقطان

أرض محلج شربين الكائن على طريق شربين - المنصورة دمياط - مدينة شربين - محافظة الدقهلية

189659.85

ترعة

ترعة

طريق المنصورة دمياط

أرض زراعية ملك الغير

 

 

 

 

 

 

 

          الجدول رقم (2)

بيان عدد اثنين قطعة أرض يتم سحبها

من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى

لتعود ملكيتها مرة أخرى للشركة

القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس

والسابق نقل ملكيتهما للهيئة بموجب

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5005 لسنة 2023

 

الجدول رقم (2) المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء

رقم (        ) لسنة 2025

بشأن عودة ملكية بعض الأصول من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى

إلى الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس وشركاتها التابعة

والسابق نقل ملكيتهما للهيئة بموجب

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5005 لسنة 2023

م

الشركة

الموقع

المساحة م2

الحدود

شرقى

غربى

جنوبى

شمالى

1

مصر لتجارة وحليج الأقطان

شونة كفر الزيات الكائن بالدلجمون - كفر الزيات -
محافظة الغربية

75.563.54

أراضى وسكن أهالى

مصرف جناج

طريق متفرع من طريق إسكندرية الزراعى

أراضى وسكن أهالى

2

مصر لتجارة وحليج الأقطان

أرض محلج ببا الكائن بشارع السنترال - ببا - محافظة
بنى سويف

106.392.71

مبانى سكنية

مبانى سكنية وموقف سيارات ببا

طريق المستشفى

مبانى سكنية وأرض زراعية

 

 

 

 

 

 

          الجدول رقم (3)

بيان عدد اثنين قطعة أرض

لتعديل مساحات الأراضى المنقول ملكيتها للهيئة القومية

للتأمين الاجتماعى من الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس وشركاتها التابعة

بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5005 لسنة 2023

 

الجدول رقم (3) المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء

رقم (        ) لسنة 2025

بشأن تعديل مساحات الأراضى المنقول ملكيتها

إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى

من الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس وشركاتها التابعة

بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5005 لسنة 2023

م

الشركة

الموقع

المساحة م2 الواردة بالقرار رقم 5005 لسنة 2023

المساحة م2 (بعد التعديل) طبقًا للرفع المساحى وكشف التحديد

الحدود

شرقى

غربى

جنوبى

شمالى

1

مصر لتجارة وحليج الأقطان

أرض محلج بنى مزار الكائن طريق مصر أسوان الزراعى بجوار نقطة المطافى - بنى مزار - محافظة المنيا

56837

70287.45

طريق بنى مزار / ديروط الزراعى

مبانى سكنية

محطة مياه بنى مزار

مبانى سكنية

2

مصر لتجارة وحليج الأقطان

محلج كفر الزيات الكائن بشارع الجيش - كفر الزيات - محافظة الغربية

62854.16

62575.35

شارع شركة إسكندرية للزيوت والصابون

شارع الجيش

شارع الجيش

شارع الشهيد محمد أنور السادات (شارع النصر)