قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1432 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة ٢٠١٧ ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ٢٠٢٤ بتشكيل الحكومة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة ٢٠٢٤ بتنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٢٤٥ لسنة ٢٠٢٤ بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ؛
وعلي الاعتذار المقدم من السيد المهندس/ طارق عثمان أحمد شكري ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ؛
قـــــرر :
( المادة الأولى )
يُضم الدكتور/ إسلام عبد العظيم عكاشة عزام - القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ، إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، الصادر بشأن إعادة تشكيله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3245 لسنة ٢٠٢٤ المشار إليه ، كعضو من ذوي الخبرة ، بدلاً من السيد المهندس/ طارق عثمان أحمد شكرى .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ذى القعدة سنة 1447ﻫ
( الموافق 5 مايو سنة 2026م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى