قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1432 لسنة 2026

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة ٢٠١٧ ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ٢٠٢٤ بتشكيل الحكومة ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة ٢٠٢٤ بتنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٢٤٥ لسنة ٢٠٢٤ بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ؛

وعلي الاعتذار المقدم من السيد المهندس/ طارق عثمان أحمد شكري ؛

وبناءً على ما عرضه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ؛

 

قـــــرر :

( المادة الأولى )

 

يُضم الدكتور/ إسلام عبد العظيم عكاشة عزام - القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ، إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، الصادر بشأن إعادة تشكيله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3245 لسنة ٢٠٢٤ المشار إليه ، كعضو من ذوي الخبرة ، بدلاً من السيد المهندس/ طارق عثمان أحمد شكرى .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ذى القعدة سنة 1447ﻫ

                          ( الموافق 5 مايو سنة 2026م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى