قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1449 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964 ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛
وعلى قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الصحة والسكان ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
تعد الأصول الموضحة كافة بياناتها بالكشف المرافق من الأصول العلاجية المنقولة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية فى نطاق تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة المنيا .
(المادة الثانية)
تتولى الدولة ممثلة فى وزارة الصحة والسكان اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع جودة وكفاءة الأصول المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار ، وذلك من خلال توفير التجهيزات اللازمة لبدء تشغيل تلك الأصول ضمن نظام التأمين الصحى الشامل بمحافظة المنيا ، وذلك بالتنسيق مع وزارتى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك .
كما تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل هذه الأصول ، وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد التى تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ، خلال ثلاث سنوات من تاريخ دخول محافظة المنيا فى نظام التأمين الصحى الشامل توطئة لضمها إلى النظام وفقًا للإجراءات المقررة بقانون نظام التأمين الصحى الشامل المشار إليه .
(المادة الثالثة)
يتخذ وزير الصحة والسكان ما يلزم لإنهاء إجراءات نقل موظفى الأصول المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية بذات درجاتهم الوظيفية وجميع المزايا الوظيفية التى يتمتعون بها فى جهات عملهم كحد أدنى ،
وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ،
خلال شهرين من بداية التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل فى محافظة المنيا فى 1/6/2026
(المادة الرابعة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بدءًا من تاريخ بداية التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل فى محافظة المنيا فى 1/6/2026
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 ذى القعدة سنة 1447 ﻫ
(الموافق 12 مايو سنة 2026 م) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى



