قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1514 لسنة 2026

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم ۲۲۳ لسنة ١٩٥٣ بنظام نائب الوزير؛

وعلى القانون رقم ٤٥٣ لسنة ۱۹٥٥ بتنظيم وزارة الخارجية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۳۰۳ لسنة ۲۰۰٤ بتنظيم وزارة التعاون الدولي؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲٥٨ لسنة ۲۰۲٤ بشأن تشكيل الحكومة وتعديلاته ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٥٩ لسنة ۲۰۱۳ بشأن إدماج "الصندوق المصري للتعاون الفني مع دول الكومنولث والدول الإسلامية الأوروبية والدولة المستقلة حديثًا" و"الصندوق المصري للمعونة الفنية لأفريقيا" في صندوق واحد بمسمى الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٨٥ لسنة ۲۰۲۰ بإعادة تنظيم الوحدة التنفيذية للمعونة الإنمائية ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٨٢ لسنة ٢٠٢٤ ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٥٩٦ لسنة ۲۰۲٥ بتحديد اختصاصات نائبي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج ؛

وعلى ما عرضه وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــرر :

( المادة الأولى )

 

يتولى السيد السفير/ محمد أبو بكر صالح فتاح - نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للشئون الأفريقية ، في إطار اختصاصات الوزارة ، مباشرة الاختصاصات الآتية :

متابعة الإطار الاستراتيجي للعلاقات المصرية الأفريقية فيما يتصل بتنسيق مشاركة الجهات والوزارات الفنية الوطنية في تنفيذ توجهات السياسة الخارجية إزاء القارة ، بالتنسيق مع القطاع الخاص ومراكز الفكر والأبحاث المصرية المعنية بالشأن الأفريقي ، وبما يسهم في تعزيز أوجه وأشكال مشاركة مختلف كيانات الدولة المصرية في تنفيذ توجهات السياسة الخارجية إزاء القارة اتساقًا مع الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية .

متابعة التنسيق الدوري بين قطاعات الوزارة فيما يتعلق بالشأن الأفريقي ، بما يحقق التكامل والتناغم والفاعلية اللازمة في تحركات وإسهامات الوزارة في تنفيذ سياسات الدولة المصرية وتحقيق مصالحها المختلفة في القارة الأفريقية .

رئاسة اجتماعات مجلس إدارة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية المشكل بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٥٩ لسنة ۲۰۱۳ المشار إليه ، وذلك حال غياب الوزير أو بناءً على تكليف منه .

تولي المهام الإشرافية على مركز القاهرة الدولي للتدريب على تسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام ، ومنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين .

رفع تقارير دورية للعرض على الوزير في الموضوعات محل الاختصاصات الواردة في هذا القرار .

 

( المادة الثانية )

 

تتولى السيدة الدكتورة/ سمر محمود عبد الواحد الأهدل - نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للتعاون الدولي ، في إطار اختصاصات الوزارة مباشرة الاختصاصات الآتية :

متابعة الإطار الاستراتيجي لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والمنظمات التمويلية الدولية والإقليمية ، وعلى الأخص فيما يتعلق باقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية وإجراء المفاوضات المتعلقة بها ، وكذا فيما يتعلق بمتابعة الجهات المحلية المقترضة في الاستخدام والسداد ، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية .

متابعة التنسيق الدوري مع مختلف قطاعات الوزارة المعنية بإعداد ما يأتي :

الاتفاقيات الثنائية والإقليمية في مجال التعاون الاقتصادي والمساعدات الفنية .

اتفاقيات القروض والمنح والضمانات المالية .

اتفاقيات جدولة ومبادلة الديون مع حكومات الدول الأجنبية والهيئات التابعة لها .

متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المعونة الإنمائية الممولة من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وغيره من الجهات المانحة .

رفع تقارير دورية للعرض على الوزير في الموضوعات محل الاختصاصات الواردة في هذا القرار ، على أن تتضمن التقارير مؤشرات الإنجاز وأية معوقات متعلقة بهذه الموضوعات ، والحلول المقترحة لتجاوزها.

 

( المادة الثالثة )

 

تلغى المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٥٩٦ لسنة ٢٠٢٥ المشار إليه .

 

( المادة الرابعة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية  ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره  

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ

       (الموافق 19 مايو سنة 2026 م) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور مصطفى كمال مدبولي