قــرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1566 لسنة 2026
بشأن تنظيم وضوابط منظومة الإعداد
والتأهيل اللازمين لشغل الوظائف القيادية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم ١١٨لسنة ١٩٦4 ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ؛
وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم ٦ لسنة 2022 ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢١٦ لسنة ٢٠١٧ ؛
وعلى ما عرضه رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ؛
قــــــــرر :
( المادة الأولى )
يُنشأ بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة منظومة لإعداد وتأهيل الراغبين في التقدم لشغل الوظائف القيادية بأي من وحدات الجهاز الإدارى للدولة، ويتولى الجهاز إدارتها والإشراف عليها .
( المادة الثانية )
لموظفي الجهاز الإدارى للدولة ولغيرهم التقديم على منظومة الإعداد والتأهيل لشغل الوظائف القيادية ( مدير عام، رئيس إدارة مركزية، رئيس قطاع ) من خلال التسجيل على موقع بوابة الوظائف الحكومية .
ويشترط في المتقدم من موظفي الجهاز الإدارى للدولة للإعداد والتأهيل لشغل وظيفة مدير عام أن يكون في تاريخ التقديم على المنظومة شاغلا بطريق الترقية لوظيفة من المستوى الأول (أ) ، أو الدرجة الأولى .
( المادة الثالثة )
يتعين إلمام المتقدمين بالمعارف التي يتيحها الجهاز على موقع بوابة الوظائف الحكومية ومنها على سبيل المثال :
1- الدستور .
2- القوانين التي تحكم شئون الوظيفة العامة .
3- القوانين المنظمة لشئون التخطيط والمالية العامة .
4- اختصاصات ومهام الوزارات والهيئات العامة .
5- اختصاصات ومهام الجهات والهيئات القضائية .
6- اختصاصات ومهام الجهات المعنية بالرقابة المالية والإدارية .
7- مدونة السلوك الوظيفي .
8- خطة التنمية المستدامة .
( المادة الرابعة )
يخضع المتقدم لاختبارات تحريرية أو إلكترونية تعقد بمركز الإدارة العامة التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو أي مركز آخر يحدده الجهاز، وذلك بعد سداد مقابل الخدمة الذي يحدد بقرار من رئيس الجهاز لهذه الاختبارات .
ويمنح المتقدم الذي اجتاز الاختبارات بنسبة لا تقل عن (٧٠٪) شهادة معتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تفيد حصوله على الإعداد والتأهيل اللازمين لشغل الوظائف القيادية تكون مدة صلاحيتها ثلاث سنوات من تاريخ إصدارها .
وفي حال عدم اجتياز المتقدم للاختبارات يجوز له إعادة التقدم بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان النتيجة .
( المادة الخامسة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٤ ذى الحجة سنة ١٤٤٧ﻫ
(الموافق ٢١ مايو سنة ٢٠٢٦م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي