قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1572 لسنة 2026

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026 ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1305 لسنة 2026 ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــرر :

( المادة الأولى )

 

يستمر العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026 خلال شهر يونيو من عام 2026

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ذى الحجة سنة 1447ﻫ

                         ( الموافق 21 مايو سنة 2026م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى