قرار مجلس الوزراء رقم 1572 لسنة 2026 بتاريخ 21-05-2026
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1572 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1305 لسنة 2026 ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المادة الأولى )
يستمر العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026 خلال شهر يونيو من عام 2026
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ذى الحجة سنة 1447ﻫ
( الموافق 21 مايو سنة 2026م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى