قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 481 لسنة 2025
بشأن الموافقة على اتفاق القرض التفضيلى بين حكومة جمهورية مصر العربية
وبنك التصدير والاستيراد الصينى بقيمة (90) مليون دولار أمريكى
(تسدد باليوان الصينى) بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد
مدينة العاشر من رمضان
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر :
(مادة وحيدة )
ووفق على اتفاق القرض التفضيلى بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصينى بقيمة (90) مليون دولار أمريكى (تسدد باليوان الصينى) بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 ربيع الأول سنة 1447 هــ
( الموافق 7 سبتمبر سنة 2025 ) .
عبد الفتاح السيسى
وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 12 رمضــان سنة 1447 هــ
(الموافق 2 مــــارس سنة 2026 م) .
قرار وزير الخارجية والتعاون الدولى
والمصريين بالخارج
رقم 8 لسنة 2026
وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج
بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 481 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 7 سبتمبر 2025 بشأن الموافقة على اتفاق القرض التفضيلى بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصينى بقيمة (90) مليون دولار أمريكى (تسدد باليوان الصينى) بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان ؛
وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 2/3/2026 ؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 7/3/2026 ؛
قرر :
(مادة وحيدة )
يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 481 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 7 سبتمبر 2025 بشأن الموافقة على اتفاق القرض التفضيلى بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصينى بقيمة (90) مليون دولار أمريكى (تسدد باليوان الصينى) بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان .
صدر فى 21/3/2026
وزير الخارجية والتعاون
الدولى والمصريين بالخارج
د. بدر عبد العاطى