قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 625 لسنة 2023
بشأن الموافقة على اتفاقية «تعديل الاتفاقيات مع البنك الإسلامى للتنمية
بشأن التخلى عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعى
واستبداله بالسوفر SOFR»
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر :
(مادة وحيدة )
ووفق على اتفاقية «تعديل الاتفاقيات مع البنك الإسلامى للتنمية بشأن التخلى عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعى واستبداله بالسوفر SOFR»، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 جمادى الآخرة سنة 1445 هــ
( الموافق 31 ديسمبر سنة 2023 ) .
عبد الفتاح السيسى
وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 16 شعبان سنة 1445 هــ
(الموافق 26 فبراير سنة 2024 م) .
اتفاقية تعديل
مؤرخة 16 نوفمبر 2023
حكومة جمهورية مصر العربية
و
البنك الإسلامى للتنمية
الفهرس
1 - التعريفات والتفسير .................................... 5
2 - التعديلات على اتفاقيات التمويل ........................ 7
3 - الالتزامات المستمرة ................................... 68
4 - الإقرارات والضمانات ................................... 69
5 - النفاذ ................................................ 69
6 - الإشعارات ............................................ 69
7 - نسخ الاتفاقية .......................................... 70
8 - حقوق الغير ............................................ 71
9 - الاتفاقية الكاملة ....................................... 71
10 - التعديل والتغيير والتنازل ............................. 71
11 - استقلالية بنود الاتفاقية ............................... 71
12 - الإحالة .............................................. 72
13 - الضمانات الإضافية ................................. 72
14 - القانون الحاكم والاختصاص القضائى .................. 72
الملحق 1 - قائمة باتفاقيات التمويل ........................ 75
الملحق 2 - قائمة بالاتفاقيات ذات الصلة .................. 77
الملحق 3 - نموذج الرأى القانونى ........................... 81
صفحة توقيعات اتفاقية التعديل ........................... 83
أبرمت اتفاقية التعديل هذه («الاتفاقية») بتاريخ 16/11/2023
بين كل من :
(1) حكومة جمهورية مصر العربية (المستفيد ) ؛ و
(2) البنك الإسلامى للتنمية (البنك»).
ويُشار إلى كل من البنك والمستفيد فيما يلى مجتمعين باسم «الطرفان/ الطرفين» ومنفردا باسم «الطرف».
بما أن :
(1) البنك والمستفيد قد أبرما اتفاقيات تمويل (على النحو المحدد فى المادة الأولى (التعريفات والتفسير) أدناه) .
(2) يرغب الطرفان فى قيد بعض التعديلات على اتفاقيات التمويل مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية وشروطها ورهنا بها.
(3) وتعدل هذه الاتفاقية اتفاقيات التمويل الواردة فيها وتعتبر مكملة لها.
فقد تم الاتفاق على ما يلى :
1. - التعريفات والتفسير
1.1 - فى هذه الاتفاقية :
«تاريخ النفاذ» يعنى 1 يوليو 2023.
«اتفاقيات التمويل» يعنى اتفاقية التمويل رقم 1 واتفاقية التمويل رقم 2 واتفاقية التمويل رقم 3 واتفاقية التمويل رقم 4 واتفاقية التمويل رقم 5 واتفاقية التمويل رقم 6 كل منها على النحو المحدد كذلك فى الملحق رقم 1 (قائمة اتفاقيات التمويل) بهذه الاتفاقية .
«الاتفاقيات ذات الصلة» يعنى الاتفاقيات المبينة فى الملحق رقم 2 (قائمة الاتفاقيات ذات الصلة) بهذه الاتفاقية.
1.2 - أى إشارة فى هذه الاتفاقية إلى مادة أو بند فرعى أو فقرة أو ملحق هى إشارة إلى مادة أو بند فرعى أو فقرة من هذه الاتفاقية أو إلى ملحق بها، ما لم ينص على خلاف ذلك .
1.3 - تحمل المصطلحات والتعبيرات الأساسية المستخدمة ولكن غير المعرفة بهذه الاتفاقية المعانى ذات الصلة المعطاة لها فى اتفاقيات التمويل المطبقة.
1.4 - أى إشارة فى هذه الاتفاقية إلى أى قانون أو لائحة (سواء كانت تشريعات أولية أو لوائح أو قواعد أو توجيهات رسمية أو أوامر أو طلبات أو مبادئ توجيهية صادرة عملاً بالتشريعات الأولية) هى إشارة إلى القانون أو اللائحة أو القاعدة أو التوجيه الرسمى أو الأمر أو الطلب أو المبدأ التوجيهى الذى يمكن أن يكون قد تم تعديله أو إعادة إصداره من وقت لآخر.
1.5 - وردت العناوين والعناوين الفرعية لتيسير الرجوع إليها فقط ولا تؤثر على تفسير هذه الاتفاقية .
1.6 - تفسر أى إشارة إلى هذه الاتفاقية أو أى اتفاقية أو مستند آخر على أنها إشارة إلى هذه الاتفاقية أو ، حسب الحالة، أى اتفاقية أو وثيقة أخرى يمكن أن تكون هى نفسها أو يجوز من وقت لآخر تعديلها أو تغييرها أو تجديدها أو استكمالها.
1.7 - تفسر جميع الإشارات إلى التواريخ والفترات الزمنية فى هذه الاتفاقية وفقًا للتقويم الميلادي.
1.8 - تشمل الكلمات التى تدل على المفرد الجمع والعكس صحيح .
2. - التعديلات على اتفاقيات التمويل
2.1 - اعتبارًا من تاريخ النفاذ، يتفق الطرفان على تعديل اتفاقيات التمويل
على النحو المبين فى هذا البند الثانى (التعديلات على اتفاقيات التمويل)
ويقران بذلك .
اتفاقية التمويل رقم 1 : تمويل برنامج تطوير منظومة التعليم والتدريب المهنى من أجل التشغيل فى جمهورية مصر العربية
2.2 - تُعدّل اتفاقية التمويل رقم 1 على النحو التالى :
2.2.1 تدرج التعاريف التالية فى الترتيب الأبجدى الصحيح فى المادة الأولى (التعريفات - التفسير) :
«هامش الضبط» : هو الفرق بين المقياس المرجعى الأصلى للتسعير والمقياس المرجعى المعدل للتسعير المعدل بموجب اتفاقية تعديل مبرمة بين الطرفين وقد يكون موجبًا أو سالبًا أو صفرًا ويُحدده البنك الإسلامى للتنمية وفقا لأساس فارق التعديل الذى أوصت به لجنة الأسعار المرجعية البديلة Alternative Reference Rates Committee والمؤسسة الدولية للمقايضات والمشتقات International Swaps and Derivatives Association (حسب الاقتضاء) ، بهدف الحفاظ على المقومات الاقتصادية المستند إليها فى التمويل الممنوح بموجب هذه الاتفاقية .
«حدث استبدال المقياس المرجعى يعني: فيما يتعلق بمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل :
(أ) إقرار من البائع بحسن نية (ويكون الإقرار قاطعا طالما خلا من الخطأ البين) بأن ما لا يقل عن عشرة (10) عمليات تمويل مؤسسى ثنائى أو مشترك بمدد مماثلة مقدمة من ممولين لجهات متعهدة فى أوضاع مشابهة يجرى تنفيذها أو تعديلها فى ذلك الوقت (حسب الاقتضاء) لتضمين أو اعتماد سعر مقياس مرجعى جديد ليحل محل معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل ؛ أو
(ب) إقرار من البائع بحسن نية (ويكون الإقرار قاطعًا طالما خلا من الخطأ البين) بما يلى :
(1)
(أ) إصدار جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل أو جهة الرقابة عليه إعلانًا للجمهور بأن جهة الإدارة هذه فى حالة إعسار ؛ أو
(ب) أن معلومات قد نشرت فى أى أمر أو مرسوم أو إشعار أو التماس أو دعوى أيا كان وصفها مما صدر عن أو أودع لدى محكمة أو بورصة أو سلطة تنظيمية أو هيئة إدارية أو تنظيمية أو قضائية مماثلة، تؤكد بشكل معقول أن جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل فى حالة إعسار ،
ويشترط لذلك فى كل حالة ألا توجد فى ذلك الوقت جهة أخرى تخلفها فى مواصلة إتاحة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل ؛ أو
2 - إصدار جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل، أو جهة الرقابة التنظيمية على جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل ، أو نظام الاحتياطى الفيدرالى فى الولايات المتحدة، أو مسؤول إعسار يتمتع بولاية على جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل ، أو سلطة حل لها ولاية على جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل ، أو محكمة أو كيان له سلطة إعسار أو حل مماثلة على جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل ، إعلانا للجمهور بأن جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل قد توقفت أو ستتوقف عن إتاحة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل بصفة دائمة أو إلى أجل غير مسمى، وأنه لا توجد فى ذلك الوقت جهة أخرى تخلفها فى مواصلة إتاحة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل ؛ أو
3 - إصدار جهة الرقابة التنظيمية على جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل، أو نظام الاحتياطى الفيدرالى فى الولايات المتحدة، أو مسؤول إعسار يتمتع بولاية على جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل أو سلطة حل لها ولاية على جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل أو محكمة أو كيان له سلطة إعسار أو حل مماثلة على جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل، إعلانا للجمهور بأن معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل قد أوقف أو سيوقف بصفة دائمة أو إلى أجل غير مسمى، وأنه لا توجد فى ذلك الوقت جهة أخرى تخلف فى مواصلة إتاحة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل ؛ أو
4 - أو إصدار جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل أو جهة الرقابة عليها إعلانا بأن استخدام معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل لم يعد معمول به أو لم يعد معبرا عنه ؛ أو
(ج) إقرار من البائع بحسن نية (ويكون الإقرار قاطعا طالما خلا من الخطأ البين بأن معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل لم يعد على أى وجه آخر ملائما الأغراض الاستخدام كسعر مقياس مرجعى بالنسبة إلى التمويل الممنوح بموجب هذه الاتفاقية».
«يوم عمل سداد» يعنى أى يوم تكون فيه البنوك مفتوحة للأعمال العامة فى المملكة العربية السعودية وفى المركز المالى الرئيسى للمشترى ويوافق أيضا يوم عمل لتداول سندات حكومة الولايات المتحدة .
«هيئة الترشيح ذات الصلة»: يعنى أى بنك مركزى أو جهة تنظيمية أو أى سلطة رقابية أخرى أو مجموعة منها، أو أى فريق عامل أو لجنة مما يرعاه أو يترأسه أو يؤيده أو يجمعه رسميا أو يتألف بناء على طلب أى منها أو مجلس الاستقرار المالى أو مجلس الاحتياطى الفيدرالى أو مصرف الاحتياطى الفيدرالى فى نيويورك أو أى جهة تخلفه» .
«الوقت المعين» : يعنى فى أو حوالى الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت مدينة نيويورك فى يوم عمل السداد الثالث السابق مباشرة لتاريخ الصرف ذات الصلة».
«تعديل المقياس المرجعى البديل التعديلات التى تجرى على هذه الاتفاقية المشار إليها فى المادة 9-10 من هذه الاتفاقية» .
«سعر مرجعى بديل» : يعنى السعر الذى يختاره البائع وفق تقديره وحده ومع الأخذ فى الاعتبار أى سعر .
1 -تعينه أو تسميه أو توصى به رسميًا جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل ؛ أو
2 - تعينه أو تسميه أو توصى به رسميًا أى هيئة تنظيم ذات صلة ؛ أو
3 - يكون مقبولا عموما فى سوق التمويل الدولى لعمليات تمويل مؤسسى ثنائى أو مشترك بمدد مماثلة مقدمة من مقرضين دوليين لمقترضين فى أوضاع مشابهة باعتباره الخلف الملائم لمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل مما يستدل عليه باعتماد هذا السعر أو تضمينه (سواء كان ذلك إبراما أصليًا أو تعديلا) فيما لا يقل عن عشر (10) عمليات تمويل من هذا القبيل ؛ أو
4 - الذى يعبر كمعدل سنوى بالنسبة المئوية عن التكلفة التى يتحملها البائع لتقديم التمويل بموجب هذه الاتفاقية من أى مصدر قد يختاره بشكل معقول .
«صفحة الشاشة»: يعنى صفحة العرض على خدمة معلومات بلومبيرج ذات الصلة المعينة على أنها صفحة منحنى سعر مبادلة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل القياسى «490S» أو أى صفحة أخرى قد تحل محلها على خدمة المعلومات تلك،
أو على أى خدمة معلومات مماثلة أخرى قد يرشحها الشخص الذى يقدم هذه المعلومات أو يتعهدها فى كل حالة، لغرض عرض أسعار مكافئة أو مماثلة لسعر مبادلة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل لاثنى عشر سنة» .
معدل التمويل المضمون لليلة واحدة يعنى معدل التمويل المضمون لليلة واحدة الذى يديره بنك الاحتياطى الفيدرالى فى نيويورك (أو أى شخص آخر يتولى إدارة هذا المعدل) وينشره (قبل أى تصحيح أو إعادة حساب أو إعادة نشر من جانب جهة الإدارة) بنك الاحتياطى الفيدرالى فى نيويورك (أو أى شخص آخر يتولى نشر هذا المعدل).
«معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل: يعنى المعدل المرجعى لمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة الذى تديره سى إم إى جروب لإدارة المقاييس المرجعية المحدودة (أو أى شخص آخر يتولى إدارة هذا المعدل) لمدة 6 أشهر وتنشره (قبل أى تصحيح أو إعادة حساب أو إعادة نشر من جانب جهة الإدارة) سى إم إى جروب لإدارة المقاييس المرجعية المحدودة (أو أى شخص آخر يتولى نشر هذا المعدل) شريطة أنه فى حال كان هذا المعدل سالبًا، يكون معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل صفرًا» .
هامش ضبط معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل: يعنى الفارق بين معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل والسعر المرجعى البديل الذى قد يكون موجبًا
أو سالبا أو صفرا، ويحدده البائع وفقًا لتقديره المطلق بهدف الحفاظ على الاقتصادات الأساسية للتمويل الممنوح بموجب هذه الاتفاقية ومع مراعاة :
(أ) أى اختيار أو توصية بضبط الهامش أو طريقة لحساب أو تحديد ضبط الهامش هذا، للاستعاضة عن معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل فى ذلك الوقت عن طريق الرابطة الدولية للمبادلات والمشتقات أو هيئة الترشيح ذات الصلة ؛ أو
(ب) أى اتفاقية سوقية متطورة أو سائدة فى هذا الوقت لتحديد تسوية توزيع
أو طريقة لحساب أو تحديد ضبط الهامش هذا للاستعاضة عن معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل» .
«يوم عمل لتداول سندات حكومة الولايات المتحدة أى يوم باستثناء أيام السبت والأحد أو يوم توصى به رابطة صناعة الأوراق المالية والأسواق المالية SIFMA
أو أى خلف لها) إغلاق إدارات الدخل الثابت لأعضائها فيه طوال اليوم لأغراض التداول فى سندات حكومة الولايات المتحدة.
«سعر مبادلة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لاثنى عشر سنة: يعنى متوسط سعر المبادلة لمعاملات مبادلة دولار أمريكى بأجل استحقاق لاثنى عشر سنة معبرًا عنه كنسبة مئوية والمعروض على صفحة الشاشة فى الوقت المعين، على أن يعتبر متوسط سعر المبادلة لمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة لاثنى عشر سنة صفرًا إذا كان السعر المذكور سالبًا .
2.2.2 - تُحذف المادة 9-2(سعر البيع وطريقة السداد) بالكامل وتستبدل
بما يلى :
9.2 - يعتبر السعر المنصوص عليه فى المادة 9-1 أعلاه مبلغا تقديريًا، ويتم تحديد سعر البيع النهائى عند إنجاز المنشآت وعلى أساس التكلفة الإجمالية بالإضافة إلى قسط يعادل معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل لمدة 6 أشهر خلال فترة التطوير بالإضافة إلى 67,88 (سبعة وستين وثمانية وثمانين) نقطة أساس سنويًا بالإضافة إلى هامش الضبط.
فى نهاية فترة التطوير، يجب أن يكون القسط معادلاً لسعر مبادلة معدل التمويل
المضمون لليلة واحدة لاثنى عشر سنة .
يُحدد سعر البيع فى نهاية فترة الحمل، أو وقت البيع، على أساس التكلفة الإجمالية بالإضافة إلى قسط الربح العائم لمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل بالإضافة إلى 67.88 (سبعة وستين وثمانية وثمانين) نقطة أساس سنويًا بالإضافة إلى هامش الضبط .
2.2.3 يُدرج الحكم التالى كمادة جديدة 9-10 فى المادة 9 (سعر البيع وطريقة السداد) :
10-9 بصرف النظر عن أى شيء يتعارض مع هذه الاتفاقية، بعد إقرار بحسن نية من البائع (ويكون هذا الإقرار قاطعا إذا خلا من الخطأ البين) بوقوع حدث استبدال المقياس المرجعى :
(أ) يجوز للبائع، حسب تقديره وحده، أن يقترح تعديلات على هذه الاتفاقية للنص على استخدام سعر مرجعى بديل ؛ و
1 - مواءمة أى حكم من أحكام هذه الاتفاقية مع استخدام هذا السعر المرجعى البديل ؛ و
2 - تمكين استخدام السعر المرجعى البديل لحساب أى معدلات أو أحكام قابلة للتطبيق (بما فى ذلك، دون قيود أى تغييرات تبعية لازمة للتمكين من استخدام هذا السعر المرجعى البديل لأغراض هذه الاتفاقية) ؛ و
3 - تنفيذ اتفاقيات السوق المنطبقة على السعر المرجعى البديل ؛ و
4 - النص على أحكام احتياطية مناسبة (وتعطيل السوق) للسعر المرجعى
البديل هذا ؛ و
5 - ضبط التسعير لخفض أو إلغاء أى تحويل للقيمة الاقتصادية من طرف إلى آخر، بالقدر المعقول عمليا، نتيجة لتطبيق هذا السعر المرجعى البديل عن طریق هامش ضبط معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل ؛ و
6 - تقديم أى تغييرات تقنية أو إدارية أو تشغيلية أخرى لهذه الاتفاقية يقرر البائع أنها قد تكون مناسبة لتعكس اعتماد وتنفيذ سعر مرجعى بديل وهامش ضبط معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل وذلك للسماح للبائع بإدارتها بطريقة تتسق إلى حد كبير مع ممارسات السوق (أو إذا قرر البائع أن اعتماد أى جزء من هذه الممارسة السوقية ليس ممكنا إداريًا أو إذا قرر البائع أنه لا توجد ممارسة سوقية لإدارة السعر المرجعى البديل، على أى نحو آخر من الإدارة يقرر البائع أنه ضرورى بصورة معقولة فيما يتعلق بإدارة هذه الاتفاقية) (مثل التغييرات التقنية أو الإدارية أو التشغيلية، تغييرات المطابقة المرجعية) ؛
(ب) إذا كان البائع يعتزم، وفقا لتقديره المطلق، اقتراح تعديل مقياس مرجعى بديل، فإنه يخطر المشترى بكل ما يلى فى إشعار واحد أو أكثر (يُشار إليه باسم إشعار استبدال المقياس المرجعى) ويحدد :
1 - وقوع حدث استبدال مقياس مرجعى وبموجب أى فقرة من تعريفه ؛ و
2 - السعر المرجعى البديل المقترح ؛ و
3 - هامش ضبط معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل ؛ و
4 - التعديلات الأخرى المقترحة على هذه الاتفاقية والتى قد تشمل أى تغييرات مطابقة مرجعية ؛ و
5 - التاريخ (التواريخ) الذى ينبغى أن يدخل فيه تعديل السعر المرجعى البديل ذى الصلة لهذه الاتفاقية حيز النفاذ (والذى يجب ألا يكون قبل نهاية تاريخ الرد) (على النحو المحدد أدناه) ؛ و
(ج) إذا كان المشتري
1 - قد وافق كتابيًا (ولا تكون هذه الموافقة قابلة للإلغاء) قبل تاريخ الاستجابة على التعديلات المنصوص عليها فى إشعار استبدال المقياس المرجعى (أو أى إشعار مُنقح آخر باستبدال المقياس المرجعى يوافق عليه البائع والمشترى قبل تاريخ الاستجابة و/أو
2 - لم يُخطر البائع صراحة كتابيًا وفقًا للفقرة (د) أدناه قبل تاريخ الاستجابة بأنها تعترض بحسن نية على السعر المرجعى البديل أو على هامش ضبط معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل المُبين فيه أو باعتقادها بحسن نية أن حدث استبدال مقياس مرجعى لم يقع فتعدل هذه الاتفاقية وفقا لأحكام إشعار استبدال المقياس المرجعي، بما فى ذلك تنفيذ أى تغييرات مطابقة للمقياس المرجعى وتكون تلك التعديلات نهائية وملزمة وحاسمة على المشترى وتسرى فى التواريخ ذات الصلة المُحددة فى إشعار استبدال المقياس المرجعى (أو فيما يتعلق بالفقرة (ج) (1) أعلاه، فى التاريخ الذى يقدم فيه المشترى موافقته الكتابية على التعديلات المنصوص عليها فى إشعار استبدال المقياس المرجعي) دون أى توقيع أو إجراء أو موافقة على نحو آخر من جانب المشترى(بغض النظر عن أى متطلبات أخرى واردة فى هذه الاتفاقية) ؛
(د) إذا أخطرت المشترى البائع خلال 30 أيام عمل من تاريخ إشعار استبدال المقياس المرجعى (تاريخ الاستجابة) بأنه يعترض بحسن نية على السعر المرجعى البديل أو على هامش ضبط معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل المُبين فيه،
أو باعتقاده بحسن نية أن حدث استبدال مقياس مرجعى لم يقع، يكون للمشترى الحرية فى مطالبة البائع كتابيًا بتسوية مبكرة للتمويل المقدم بموجب هذه الاتفاقية (طلب تسوية مبكرة) .
يلتزم بأن يُرسل إلى المشترى خلال 30 أيام عمل من استلام البائع لطلب التسوية المبكرة إشعارًا خطيًا يُحدد ما يلى :
1 - تاريخ تنفيذ التسوية المبكرة والذى سيُحدده البائع وفق تقديره وحده
(تاريخ التسوية المبكرة) ؛
2 - المبلغ المطلوب من المشترى دفعه إلى البائع فى تاريخ التسوية المبكرة، والذى يساوى مجموع كل عمليات السحب التى قدمها البائع إلى المشترى حتى تاريخ التسوية المبكرة بالإضافة إلى أى دفعة سداد مسبق مستحقة ولكن غير مُسددة على كل من عمليات الصرف هذه حتى تاريخ التسوية المبكرة (محسوبة وفقا لهذه المادة 9-10) (مبلغ التسوية المبكرة) ؛ و
3 - ومن ثم يكون المشترى مطالبًا بسداد مبلغ التسوية المبكرة فى تاريخ التسوية المبكرة كتسوية كاملة ونهائية للتمويل الممنوح بموجب هذه الاتفاقية. ولتجنب الشك، فى حال عدم إخطار المشترى للبائع حتى تاريخ الاستجابة المنصوص عليه فى الفقرة (د) فيطبق السعر المرجعى البديل و هامش ضبط معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل المقترحان فى إشعار استبدال المقياس المرجعى على هذه الاتفاقية اعتبارا من التاريخ المنصوص عليه فى إشعار استبدال المقياس المرجعى ؛ و
(هــ) تعزيزا للأحكام سالفة الذكر، فيما يتعلق بتنفيذ سعر مرجعى بديل
أو هامش ضبط معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل عقب اعتماده من خلال تعديل مقياس مرجعى بديل، يحق للبائع حسب تقديره وحده إجراء تغييرات مطابقة للمقياس المرجعى من وقت لآخر، وبغض النظر عن أى شيء يخالف هذا فى هذه الاتفاقية تسرى أى تعديلات منفذة لتغييرات المطابقة للمقياس المرجعى هذه لدى تسليم تعديل يتضمن تغييرات المطابقة للمقياس المرجعى هذه دون حاجة إلى أى توقيع أو إجراء أو موافقة على أى وجه آخر من الحكومة (بغض النظر عن أى متطلبات أخرى واردة فى هذه الاتفاقية) ؛ و
(و) لا يتحمل البائع أى مسؤولية عن أى استخدام لتقديره أو قرارات أو إقرارات أخرى تتخذ فيما يتعلق بأى مسائل مشمولة بالمادة 9-10 ، بما فى ذلك على سبيل المثال لا الحصر، إذا ما كان حدث استبدال مقياس مرجعى قد حدث أو لم يحدث،
و/أو تنفيذ أو عدم تنفيذ أى تغييرات مطابقة للمقياس المرجعى أو تغييرات مماثلة على هذه الاتفاقية، و/أو تسليم أو عدم تسليم أى إشعار استبدال مقياس مرجعى
و/أو تحديد أو عدم تحديد أى سعر مرجعى بديل أو هامش ضبط معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل، ويكون أى إقرار أو قرار أو اختيار قد يتخذه البائع بموجب هذه المادة 10-9، بما فى ذلك أى إقرار بشأن مدة أو سعر أو ضبط أو وقوع أو عدم وقوع حدث أو ظرف أو تاريخ وأى قرار باتخاذ أى إجراء أو الامتناع عن اتخاذه، يكون قاطعًا وملزما طالما خلا من الخطأ البين، ويجوز اتخاذه وفق تقدير البنك وحده ودون موافقة من البائع، باستثناء ما هو منصوص عليه صراحة فى كل حالة بموجب المادة 10-9 .
اتفاقية التمويل رقم (2) تأجير المعدات لاستخدامها فى مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان :
2.3 : تعدّل اتفاقية التمويل رقم (2) على النحو التالى :
2.3.1 تدرج التعريفات التالية فى الترتيب الأبجدى الصحيح فى المادة
(1) (التعريفات) :
هامش الضبط هو الفرق بين المقياس المرجعى الأصلى للتسعير والمقياس المرجعى المعدل للتسعير المعدل بموجب اتفاقية تعديل مبرمة بين الطرفين، وقد يكون موجبًا أو سالبا أو صفرًا ويُحدده البنك الإسلامى للتنمية وفقا لأساس فارق التعديل الذى أوصت به لجنة الأسعار المرجعية البديلة Alternative Reference Rates Committee والمؤسسة الدولية للمقايضات والمشتقات International Swaps and Derivatives Association (حسب الاقتضاء) ، بهدف الحفاظ على المقومات الاقتصادية المستند إليها فى التمويل الممنوح بموجب هذه الاتفاقية».
حدث استبدال المقياس المرجعى يعني: فيما يتعلق بمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل :
(أ) إقرار من البنك بحسن نية (ويكون الإقرار قاطعا طالما خلا من الخطأ البين) بأن ما لا يقل عن عشرة (10) عمليات تمويل مؤسسى ثنائى أو مشترك بمدد مماثلة مقدمة من ممولين دوليين لجهات متعهدة فى أوضاع مشابهة يجرى تنفيذها أو تعديلها فى ذلك الوقت (حسب الاقتضاء) لتضمين أو اعتماد سعر مقياس مرجعى جديد ليحل محل معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل ؛ أو
(ب) إقرار من البنك بحسن نية (ويكون الإقرار قاطعا طالما خلا من الخطأ البين) بما يلى :
(1)
(أ) إصدار جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل أو جهة الرقابة عليه إعلانا للجمهور بأن جهة الإدارة هذه فى حالة إعسار ؛ أو
(ب) أن معلومات قد نشرت فى أى أمر أو مرسوم أو إشعار أو التماس أو دعوى أيًا كان وصفها، مما صدر عن أو أودع لدى محكمة أو بورصة أو سلطة تنظيمية
أو هيئة إدارية أو تنظيمية أو قضائية مماثلة، تؤكد بشكل معقول أن جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل فى حالة إعسار ،
ويشترط لذلك فى كل حالة ألا توجد فى ذلك الوقت جهة أخرى تخلفها فى مواصلة إتاحة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل ؛ أو
2 - إصدار جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل أو جهة الرقابة التنظيمية على جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل أو نظام الاحتياطى الفيدرالى فى الولايات المتحدة، أو مسؤول إعسار يتمتع بولاية على جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل ، أو سلطة حل لها ولاية على جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل أو محكمة أو كيان له سلطة إعسار أو حل مماثلة على جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل إعلانا للجمهور بأن جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل قد توقفت أو ستتوقف عن إتاحة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل بصفة دائمة أو إلى أجل غير مسمى، وأنه لا توجد فى ذلك الوقت جهة أخرى تخلفها فى مواصلة إتاحة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل ؛ أو
3 - إصدار جهة الرقابة التنظيمية على جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل، أو نظام الاحتياطى الفيدرالى فى الولايات المتحدة، أو مسؤول إعسار يتمتع بولاية على جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل أو سلطة حل لها ولاية على جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل أو محكمة أو كيان له سلطة إعسار أو حل مماثلة على جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل، إعلانا للجمهور بأن معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل قد أوقف أو سيوقف بصفة دائمة أو إلى أجل غير مسمى، وأنه لا توجد فى ذلك الوقت جهة أخرى تخلف فى مواصلة إتاحة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل ؛ أو
4 - إصدار جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل أو جهة الرقابة عليها إعلانا بأن استخدام معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل لم يعد معمولاً به أو لم يعد معبرًا عنه ؛ أو
(جـ) إقرار من البائع بحسن نية (ويكون الإقرار قاطعًا طالما خلا من الخطأ البين) بأن معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل لم يعد على أى وجه آخر ملائمًا الأغراض الاستخدام كسعر مقياس مرجعى بالنسبة إلى التمويل الممنوح بموجب هذه الاتفاقية».
هيئة الترشيح ذات الصلة: يعنى أى بنك مركزى أو جهة تنظيمية أو أى سلطة رقابية أخرى أو مجموعة منها، أو أى فريق عامل أو لجنة مما يرعاه أو يترأسه
أو يؤيده أو يجمعه رسميًا أو يتألف بناء على طلب أى منها أو مجلس الاستقرار المالى أو مجلس الاحتياطى الفيدرالى أو مصرف الاحتياطى الفيدرالى فى نيويورك أو أى جهة تخلفه».
تعديل المقياس المرجعى البديل يعنى التعديلات التى تجرى على هذه الاتفاقية المشار إليها فى المادة 3-3 من هذه الاتفاقية».
سعر مرجعى بديل يعنى السعر الذى يختاره البنك وفق تقديره وحده ومع الأخذ فى الاعتبار أى سعر :
1 - تعينه أو تسميه أو توصى به رسميًا جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل ؛ أو
2 - تعينه أو تسميه أو توصى به رسميًا أى هيئة تنظيم ذات صلة ؛ أو
3 - يكون مقبولا عمومًا فى سوق التمويل الدولى لعمليات تمويل مؤسسى ثنائى أو مشترك بمدد مماثلة مقدمة من مقرضين دوليين لمقترضين فى أوضاع مشابهة باعتباره الخلف الملائم لمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل مما يستدل عليه باعتماد هذا السعر أو تضمينه (سواء كان ذلك إبراما أصليًا أو تعديلا) فيما لا يقل عن عشر (10) عمليات تمويل من هذا القبيل ؛ أو
(4) الذى يُعبر كمعدل سنوى بالنسبة المئوية عن التكلفة التى يتحملها البنك لتقديم التمويل بموجب هذه الاتفاقية من أى مصدر قد يختاره بشكل معقول».
«معدل التمويل المضمون لليلة واحدة : يعنى معدل التمويل المضمون لليلة واحدة الذى يديره بنك الاحتياطى الفيدرالى فى نيويورك (أو أى شخص آخر يتولى إدارة هذا المعدل) الذى يُنشر (قبل أى تصحيح أو إعادة احتساب أو إعادة نشر من قبل جهة الإدارة) من قبل بنك الاحتياطى الفيدرالى فى نيويورك (أو أى شخص آخر يتولى نشر هذا المعدل).
معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل: يعنى المعدل المرجعى لمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة الذى تديره سى إم إى جروب لإدارة المقاييس المرجعية المحدودة (أو أى شخص آخر يتولى إدارة هذا المعدل) لمدة 6 أشهر وتنشره (قبل أى تصحيح أو إعادة حساب أو إعادة نشر من جانب جهة الإدارة) سى إم إى جروب لإدارة المقاييس المرجعية المحدودة (أو أى شخص آخر يتولى نشر هذا المعدل) شريطة أنه فى حال كان هذا المعدل سالبًا، يكون معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل صفرًا».
هامش ضبط معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل : هو الفرق بين معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل والسعر المرجعى البديل، وقد يكون موجبًا أو سالبًا أو صفرًا ويُحدده البنك وفق تقديره وحده بهدف الحفاظ على المقومات الاقتصادية المستند إليها فى التمويل الممنوح مع مراعاة :
(أ) أى اختيار أو توصية بضبط الهامش أو طريقة لحساب أو تحديد ضبط الهامش هذا، للاستعاضة عن معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل فى ذلك الوقت عن طريق الرابطة الدولية للمبادلات والمشتقات أو هيئة الترشيح ذات الصلة ؛ أو
(ب) أى اتفاقية سوقية متطورة أو سائدة فى هذا الوقت لتحديد تسوية توزيع
أو طريقة لحساب أو تحديد ضبط الهامش هذا للاستعاضة عن معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل» .
2.3.2 - تحذف الفقرة 3-2 من المادة (3) (أقساط الإيجار) بالكامل وتستبدل بما يلى :
«2-3» يقوم البنك باحتساب أقساط الإيجار المستحقة ومن ثم إخطار الحكومة بجدول السداد للمصادقة عليه. ويتكون القسط من حصة من ثمن شراء المعدات مضافا إليه هامش ربح متغير مكون من المعادل المعدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل لستة (6) أشهر مضافا إليه 115 نقطة أساس سنويًا مضافًا إليه هامش الضبط بحد أدنى واحد فى المائة (1 %) وبحد أقصى اثنا عشر فى المائة (12 %).
يُدفع الإيجار على 30 (ثلاثين) قسطًا نصف سنوى متتالية. ويكون القسط الأول بعد ستة (6) أشهر من تاريخ تسلم المؤجر للمعدات بموجب اتفاقية الوكالة ويستحق كل دفعة لاحقة بعد ستة (6) أشهر من تاريخ استحقاق الدفعة السابقة. وتبلغ قيمة القسط الأول لفترة الإيجار الأولى ثلاثة عشر ملايين ومائتين وسبعة وستين ألفا وأربعمائة وأربعة وخمسين (13,267,454) دولارًا أمريكيًا، وهى قيمة تقديرية سيعاد حسابها بعد انتهاء فترة التطوير وفقًا لطريقة الحساب الموصوفة فى هذه المادة 3، ويستحق القسط الأول بعد ستة (6) أشهر من تاريخ انتهاء فترة التطوير، ويصبح كل قسط لاحق مستحقًا بعد ستة (6) أشهر من تاريخ استحقاق القسط
السابق مباشرة».
2.3.3 - يُدرج الحكم التالى كبند جديد 3-3 فى المادة 3 (أقساط الإيجار):
3-3 - بصرف النظر عن أى شيء يتعارض مع هذه الاتفاقية، بعد إقرار بحسن نية من البنك (ويكون هذا الإقرار قاطعًا إذا خلا من الخطأ البين) بوقوع حدث استبدال المقياس المرجعى :
(أ) يجوز للبنك، وفق تقديره وحده، أن يقترح تعديلات على هذه الاتفاقية تنص على استخدام سعر مرجعى بديل ؛ و
1 - مواءمة أى حكم من أحكام هذه الاتفاقية مع استخدام هذا السعر المرجعى البديل ؛ و
2 - تمكين استخدام السعر المرجعى البديل لحساب أى معدلات أو أحكام قابلة للتطبيق (بما فى ذلك، دون قيود أى تغييرات تبعية لازمة للتمكين من استخدام هذا السعر المرجعى البديل لأغراض هذه الاتفاقية) ؛ و
3 - تنفيذ اتفاقيات السوق المنطبقة على السعر المرجعى البديل ؛ و
4 - النص على أحكام احتياطية مناسبة (وتعطيل السوق) للسعر المرجعى البديل هذا ؛ و
5 - ضبط التسعير لخفض أو إلغاء أى تحويل للقيمة الاقتصادية من طرف إلى آخر، بالقدر المعقول عمليًا، نتيجة لتطبيق هذا السعر المرجعى البديل عن طريق هامش ضبط معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل ؛ و
6 - تقديم أى تغييرات فنية أو إدارية أو تشغيلية أخرى فى هذه الاتفاقية يقرر البنك أنها قد تكون مناسبة لتعكس اعتماد وتنفيذ سعر مرجعى بديل و هامش ضبط معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل بما يسمح بإدارة البنك له بطريقة تتفق إلى حد كبير مع ممارسات السوق (أو إذا قرر البنك أن اعتماد أى جزء من ممارسات السوق هذه ليس ممكنًا من الناحية الإدارية أو إذا قرر البنك عدم وجود أى ممارسة سوق لإدارة السعر المرجعى البديل فبأى طريقة إدارة أخرى يرى البنك أنها ضرورية بشكل معقول فيما يتعلق بإدارة هذه الاتفاقية) (ويُطلق على هذه التغييرات الفنية
أو الإدارية أو التشغيلية تغييرات مطابقة المقياس المرجعي).
(ب) إذا كان البنك يعتزم، وفقًا لتقديره المطلق اقتراح تعديل مقياس مرجعى بديل، فإنه يخطر المشترى بكل ما يلى فى إشعار واحد أو أكثر (يُشار إليه باسم إشعار استبدال المقياس المرجعى) ويحدد :
1 - وقوع حدث استبدال مقياس مرجعى وبموجب أى فقرة من تعريفه ؛ و
2 - السعر المرجعى البديل المقترح ؛ و
3 - هامش ضبط معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل ؛ و
4 - التعديلات الأخرى المقترحة على هذه الاتفاقية والتى قد تشمل أى تغييرات مطابقة مرجعية ؛ و
5 - التاريخ (التواريخ) الذى ينبغى أن يدخل فيه تعديل السعر المرجعى البديل ذى الصلة لهذه الاتفاقية حيز النفاذ (والذى يجب ألا يكون قبل نهاية تاريخ الرد (على النحو المحدد أدناه) ؛ و
(جـ) إذا كانت الحكومة
1 - قد وافقت كتابيًا (ولا تكون هذه الموافقة قابلة للإلغاء) قبل تاريخ الاستجابة على التعديلات المنصوص عليها فى إشعار استبدال المقياس المرجعى (أو) أى إشعار مُنقح آخر باستبدال المقياس المرجعى يوافق عليه البنك والحكومة قبل تاريخ الاستجابة) ، و/أو .
2 - لم تخطر البنك صراحة كتابيًا وفقًا للفقرة (د) أدناه قبل تاريخ الاستجابة بأنها تعترض بحسن نية على السعر المرجعى البديل أو على هامش ضبط معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل المبين فيه أو باعتقادها بحسن نية أن حدث استبدال مقياس مرجعى لم يقع ،
فتعدل هذه الاتفاقية وفقًا لأحكام إشعار استبدال المقياس المرجعي، بما فى ذلك تنفيذ أى تغييرات مطابقة للمقياس المرجعى وتكون تلك التعديلات نهائية وملزمة وحاسمة على الحكومة وتسرى فى التواريخ ذات الصلة المُحددة فى إشعار استبدال المقياس المرجعى (أو فيما يتعلق بالفقرة (ج) (1) أعلاه، فى التاريخ الذى تقدم فيه الحكومة موافقتها الكتابية على التعديلات المنصوص عليها فى إشعار استبدال المقياس المرجعي) دون أى توقيع أو إجراء أو موافقة على نحو آخر من جانب الحكومة
(بغض النظر عن أى متطلبات أخرى واردة فى هذه الاتفاقية)؛
(د) إذا أخطرت الحكومة البنك خلال 30 يوم عمل من تاريخ إشعار استبدال المقياس المرجعى (تاريخ الاستجابة) بأنها تعترض بحسن نية على السعر المرجعى البديل أو على هامش ضبط معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل المُبين فيه، أو باعتقادها بحسن نية أن حدث استبدال مقياس مرجعى لم يقع، تكون للحكومة الحرية فى مطالبة البنك كتابيًا بتسوية مبكرة للتمويل المقدم بموجب هذه الاتفاقية (طلب تسوية مبكرة). يلتزم بأن يُرسل إلى الحكومة خلال 30 يوم عمل من استلام البنك لطلب التسوية المبكرة إشعارًا خطيًا يُحدد ما يلي:
1 - تاريخ تنفيذ التسوية المبكرة والذى سيُحدده البنك وفق تقديره وحده (تاريخ التسوية المبكرة) : و
2 - المبلغ المطلوب من الحكومة دفعه إلى البنك فى تاريخ التسوية المبكرة، والذى يساوى مجموع كل عمليات السحب التى قدمها البنك إلى الحكومة حتى تاريخ التسوية المبكرة بالإضافة إلى أى دفعة سداد مسبق مستحقة ولكن غير مُسددة على كل من عمليات الصرف هذه حتى تاريخ التسوية المبكرة (محسوبة وفقا لهذه المادة (3-3)) مبلغ التسوية المبكرة) : و
3 - ومن ثم تكون الحكومة مطالبة بسداد مبلغ التسوية المبكرة فى تاريخ التسوية المبكرة كتسوية كاملة ونهائية للتمويل الممنوح بموجب هذه الاتفاقية. ولتجنب الشك، فى حال عدم إخطار الحكومة للبنك حتى تاريخ الاستجابة المنصوص عليه فى الفقرة (د) فيطبق السعر المرجعى البديل وهامش ضبط معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل المقترحين فى إشعار استبدال المقياس المرجعى على هذه الاتفاقية اعتبارًا من التاريخ المنصوص عليه فى إشعار استبدال المقياس المرجعى ؛ و
(هـ) تعزيزًا للأحكام سالفة الذكر، فيما يتعلق بتنفيذ سعر مرجعى بديل أو هامش ضبط معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل عقب اعتماده من خلال تعديل مقياس مرجعى بديل، يحق للبنك حسب تقديره وحده إجراء تغييرات مطابقة للمقياس المرجعى من وقت لآخر، وبغض النظر عن أى شيء يخالف هذا فى هذه الاتفاقية تسرى أى تعديلات منفذة لتغييرات المطابقة للمقياس المرجعى هذه لدى تسليم تعديل يتضمن تغييرات المطابقة للمقياس المرجعى هذه دون حاجة إلى أى توقيع أو إجراء أو موافقة على أى وجه آخر من الحكومة (بغض النظر عن أى متطلبات أخرى واردة بهذه الاتفاقية ؛و
(و) لا يتحمل البنك أى مسؤولية عن أى استخدام لتقديره أو قرارات أو إقرارات أخرى تتخذ فيما يتعلق بأى مسائل مشمولة بالمادة 3-3، بما فى ذلك على سبيل المثال لا الحصر، إذا ما كان حدث استبدال مقياس مرجعى قد حدث أو لم يحدث، و/أو تنفيذ أو عدم تنفيذ أى تغييرات مطابقة للمقياس المرجعى أو تغييرات مماثلة على هذه الاتفاقية، و/أو تسليم أو عدم تسليم أى إشعار استبدال مقياس مرجعي، و/أو تحديد أو عدم تحديد أى سعر مرجعى بديل أو هامش ضبط معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل . ويكون أى إقرار أو قرار أو اختيار قد يتخذه البنك بموجب المادة -3 3، بما فى ذلك أى إقرار بشأن مدة أو سعر أو ضبط أو وقوع أو عدم وقوع حدث أو ظرف أو تاريخ وأى قرار باتخاذ أى إجراء أو الامتناع عن اتخاذه، يكون قاطعا وملزما طالما خلا من الخطأ البين، ويجوز اتخاذه وفق تقدير البنك وحده ودون موافقة من الحكومة، باستثناء ما هو منصوص عليه صراحة فى كل حالة بموجب المادة 3-3.
اتفاقية التمويل رقم 3 : إيجار معدات لاستخدامها فى مشروع محطة كهرباء أسيوط البخارية (الوليدية) :
2.4 - تُعدّل اتفاقية التمويل رقم 3 على النحو التالى :
2.4.1 تدرج التعريفات التالية فى الترتيب الأبجدى الصحيح فى المادة (1) (التعريفات) :
«هامش الضبط : هو الفرق بين المقياس المرجعى الأصلى للتسعير والمقياس المرجعى المعدل للتسعير المعدل بموجب اتفاقية تعديل مبرمة بين الطرفين، وقد يكون موجبًا أو سالبًا أو صفرًا ويُحدده البنك الإسلامى للتنمية وفقا لأساس فارق التعديل الذى أوصت به لجنة الأسعار المرجعية البديلة Alternative Reference Rates Committee و المؤسسة الدولية للمقايضات والمشتقات International Swaps and Derivatives Association (حسب الاقتضاء) ، بهدف الحفاظ على المقومات الاقتصادية المستند إليها فى التمويل الممنوح بموجب هذه الاتفاقية».
حدث استبدال المقياس المرجعي» يعني: فيما يتعلق بمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل :
(أ) إقرار من البنك بحسن نية (ويكون الإقرار قاطعًا طالما خلا من الخطأ البين) بأن ما لا يقل عن عشر (10) عمليات تمويل مؤسسى ثنائى أو مشترك بمدد مماثلة مقدمة من ممولين دوليين لجهات متعهدة فى أوضاع مشابهة يجرى تنفيذها أو تعديلها فى ذلك الوقت (حسب الاقتضاء) لتضمين أو اعتماد سعر مقياس مرجعى جديد ليحل محل معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل ؛ أو
(ب) إقرار من البنك بحسن نية (ويكون الإقرار قاطعًا طالما خلا من الخطأ البين )
بما يلى :
1
(أ) إصدار جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل أو جهة الرقابة عليه إعلانًا للجمهور بأن جهة الإدارة هذه فى حالة إعسار ؛ أو
(ب) أن معلومات قد نشرت فى أى أمر أو مرسوم أو إشعار أو التماس أو دعوى أيا كان وصفها، مما صدر عن أو أودع لدى محكمة أو بورصة أو سلطة تنظيمية
أو هيئة إدارية أو تنظيمية أو قضائية مماثلة، تؤكد بشكل معقول أن جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل فى حالة إعسار ،
ويشترط لذلك فى كل حالة ألا توجد فى ذلك الوقت جهة أخرى تخلفها فى مواصلة إتاحة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل ؛ أو
2 - إصدار جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل أو جهة الرقابة التنظيمية على جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل أو نظام الاحتياطى الفيدرالى فى الولايات المتحدة، أو مسؤول إعسار يتمتع بولاية على جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل أو سلطة حل لها ولاية على جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل ، أو محكمة أو كيان له سلطة إعسار أو حل مماثلة على جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل إعلانا للجمهور بأن جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل قد توقفت أو ستتوقف عن إتاحة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل بصفة دائمة أو إلى أجل غير مسمى، وأنه لا توجد فى ذلك الوقت جهة أخرى تخلفها فى مواصلة إتاحة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل ؛ أو
3 - إصدار جهة الرقابة التنظيمية على جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل، أو نظام الاحتياطى الفيدرالى فى الولايات المتحدة، أو مسؤول إعسار يتمتع بولاية على جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل، أو سلطة حل لها ولاية على جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل أو محكمة أو كيان له سلطة إعسار أو حل مماثلة على جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل، إعلانا للجمهور بأن معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل قد أوقف
أو سيوقف بصفة دائمة أو إلى أجل غير مسمى، وأنه لا توجد فى ذلك الوقت جهة أخرى تخلف فى مواصلة إتاحة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل ؛ أو
4 - أو إصدار جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل أو جهة الرقابة عليها إعلانا بأن استخدام معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل لم يعد جائزا
أو لم يعد معبرا ؛
(ج) أو إقرار من البنك بحسن نية (ويكون الإقرار قاطعا طالما خلا من الخطأ البين) بأن معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل لم يعد على أى وجه آخر ملائما لأغراض الاستخدام كسعر مقياس مرجعى بالنسبة إلى التمويل الممنوح بموجب هذه الاتفاقية».
«هيئة الترشيح ذات الصلة: تعنى أى بنك مركزى أو جهة تنظيمية أو أى سلطة رقابية أخرى أو مجموعة منها، أو أى فريق عامل أو لجنة مما يرعاه أو يتراسه،
أو يؤيده أو يجمعه رسميًا أو يتألف بناء على طلب أى منها أو مجلس الاستقرار المالى أو مجلس الاحتياطى الفيدرالى أو مصرف الاحتياطى الفيدرالى فى نيويورك أو أى جهة تخلفه».
تعديل المقياس المرجعى البديل يعنى التعديلات التى تجرى على هذه الاتفاقية المشار إليها فى المادة 4-3 منها» .
سعر مرجعى بديل» : يعنى السعر الذى يختاره البنك وفق تقديره وحده ومع الأخذ فى الاعتبار أى سعر
1 - تعينه أو تسميه أو توصى به رسميًا معدل التمويل المضمون لليلة
واحدة لأجل ؛
2 - أو تعينه أو تسميه أو توصى به رسميًا أى هيئة تنظيم ذات صلة ؛
3 - يكون مقبولاً عمومًا فى سوق التمويل الدولى لعمليات تمويل مؤسسى ثنائى أو مشترك بمدد مماثلة مقدمة من مقرضين دوليين المقترضين فى أوضاع مشابهة باعتباره الخلف الملائم لمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل مما يستدل عليه باعتماد هذا السعر أو تضمينه (سواء كان ذلك إبراما أصليًا أو تعديلا) فيما لا يقل عن عشر (10) عمليات تمويل من هذا القبيل ؛
4 - أو الذى يعبر كمعدل سنوى بالنسبة المئوية عن التكلفة التى يتحملها البنك لتقديم التمويل بموجب هذه الاتفاقية من أى مصدر قد يختاره بشكل معقول».
«معدل التمويل المضمون لليلة واحدة يعنى معدل التمويل المضمون لليلة واحدة الذى يخضع لإدارة بنك الاحتياطى الفيدرالى فى نيويورك (أو أى شخص آخر يتولى إدارة هذا المعدل) والمنشور (قبل أى عملية تصحيح أو إعادة حساب أو إعادة نشر تجريها جهة الإدارة) عن طريق بنك الاحتياطى الفيدرالى فى نيويورك (أو أى شخص آخر يتولى نشر هذا المعدل» .
معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل: يعنى السعر المرجعى الذى تديره إدارة المقياس المرجعى لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية المحدودة (أو أى شخص آخر يتولى إدارة هذا المعدل) لمدة 6 أشهر والمنشور (قبل أى عملية تصحيح أو إعادة حساب أو إعادة نشر تجريها جهة الإدارة) عن طريق إدارة المقياس المرجعى لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية المحدودة (أو أى شخص آخر يتولى نشر هذا المعدل) على أن يعتبر معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل صفرًا إذا كان السعر المذكور سالبًا».
« هامش الضبط لمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل: يعنى الفارق بين معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل والسعر المرجعى البديل، وقد يكون موجبًا أو سالبًا أو صفرًا، ويحدده البنك وفق تقديره وحده بهدف الحفاظ على المقومات الاقتصادية المستند إليها فى التمويل الممنوح بموجب هذه الاتفاقية، مع مراعاة :
(أ) أى تحديد أو توصية بهامش ضبط، أو طريقة لحساب أو تحديد هامش الضبط هذا، لاستبدال معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل فى ذلك الوقت من قبل الرابطة الدولية للمبادلات والمشتقات أو هيئة الترشيح ذات الصلة ؛ أو
(ب) أى اتفاقية سوق ناشئة أو سائدة فى ذلك الوقت لتحديد ضبط الهوامش، أو طريقة لحساب أو تحديد ضبط الهوامش هذا لبديل معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل» .
2.4.2 - يُلغى البند 3-2 من المادة 3 (أقساط الإيجار) بأكملها ويستعاض عنها بما يلى :
«2-3» يلتزم البنك بحساب أقساط الإيجار المستحقة ثم إخطار الحكومة بجدول السداد للموافقة عليه. يتكون قسط الإيجار من حصة من سعر شراء المعدات بالإضافة إلى هامش متغير يعادل معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لمدة ستة (6) أشهر بالإضافة إلى 115 نقطة أساس سنويًا بالإضافة إلى هامش الضبط بحد أدنى واحـد بالمائة (1 %) وبحد أقصى اثنى عشر بالمائة (%12)» .
2.4.3 - يُدرج الحكم التالى باعتباره البند 3-4 الجديد من المادة 3 (أقساط الإيجار) :
4-3 بغض النظر عن أى شيء يخالف ما ورد فى هذه الاتفاقية، وبعد إقرار البنك بحسن نية (ويكون الإقرار قاطعا طالما خلا من الخطأ البين) بوقوع حدث استبدال للمقياس المرجعي:
(أ) يجوز للبنك، وفق تقديره وحده أن يقترح تعديلات على هذه الاتفاقية تنص على استخدام سعر مرجعى بديل ؛
1 - ومواءمة أى حكم من هذه الاتفاقية لاستخدام السعر المرجعى البديل هذا ؛
2 - والتمكين من استخدام السعر المرجعى البديل هذا لحساب أى معدلات أو أحكام منطبقة (بما فى ذلك على سبيل المثال لا الحصر أى تغييرات تبعية لازمة للتمكين من استخدام السعر المرجعى البديل لأغراض هذه الاتفاقية) ؛
3 - وتنفيذ اتفاقيات السوق المنطبقة على السعر المرجعى البديل ذلك ؛
4 - والنص على أحكام استبدال (والاختلال فى السوق) ملائمة للسعر المرجعى البديل ذلك ؛
5 - وضبط التسعير بحيث يخفض أو يلغى بالقدر العملى المعقول، أى نقل للقيمة الاقتصادية من أحد طرفى هذه الاتفاقية إلى آخر نتيجة لتطبيق هذا السعر المرجعى البديل عن طريق هامش الضبط لمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل ؛ و
6 - وتقديم أى تغييرات فنية أو إدارية أو تشغيلية أخرى فى هذه الاتفاقية يقرر البنك أنها قد تكون مناسبة لتعكس اعتماد وتنفيذ سعر مرجعى بديل و هامش الضبط لمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل بما يسمح بإدارة البنك له بطريقة تتفق إلى حد كبير مع ممارسات السوق يسمح (أو، إذا قرر البنك أن اعتماد أى جزء من ممارسات السوق هذه ليس ممكنًا من الناحية الإدارية أو إذا قرر البنك عدم وجود أى ممارسة سوق لإدارة السعر المرجعى البديل هذا، فبأى طريقة إدارة أخرى يرى البنك أنها ضرورية بشكل معقول فيما يتعلق بإدارة هذه الاتفاقية) ( ويطلق على هذه التغييرات
الفنية أو الإدارية أو التشغيلية، تغييرات مطابقة المقياس المرجعى) ؛
(ب) وإذا كان البنك ينوي، وفق تقديره وحده اقتراح تعديل مقياس مرجعى بديل، فسيخطر الحكومة بكل مما يلى فى إشعار واحد أو أكثر (ويطلق على كل منها كل إشعار استبدال مقياس مرجعى) ويورد ما يلي:
1 - أن حدث استبدال مقياس مرجعى قد حدث، وبموجب أى فقرة من تعريفه ؛
2 - والسعر المرجعى البديل المقترح ؛
3 - وهامش الضبط لمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل المقترح ؛
4 - والتعديلات الأخرى المقترح إجراؤها على هذه الاتفاقية مما قد يشمل أى تغييرات مطابقة للمقياس المرجعى ؛
5 - والتاريخ (التواريخ) الذى ينبغى أن يبدأ فيه / فيها نفاذ تعديل المقياس المرجعى البديل ذى الصلة على هذه الاتفاقية (على ألا يكون قبل نهاية تاريخ الاستجابة (كما هو معرف أدناه) ؛
(ج) وإذا كانت الحكومة:
1 - قد وافقت كتابيًا (ولا تكون هذه الموافقة قابلة للإلغاء) قبل تاريخ
الاستجابة على التعديلات المنصوص عليها فى إشعار استبدال المقياس المرجعى (أو أى إشعار منقح آخر باستبدال المقياس المرجعى يوافق عليه البنك والحكومة قبل تاريخ الاستجابة).
2 - و / أو لا تخطر البنك صراحة كتابيًا وفقا للفقرة (د) أدناه قبل تاريخ الاستجابة بأنها تعترض بحسن نية على السعر المرجعى البديل أو على هامش الضبط لمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل المبين فيه، أو باعتقادها بحسن نية أن حدث استبدال مقياس مرجعى لم يقع ،
فإن هذه الاتفاقية تعدل وفقا لأحكام إشعار استبدال المقياس المرجعي، بما فى ذلك تنفيذ أى تغييرات مطابقة للمقياس المرجعى وتكون هذه التعديلات نهائية وملزمة وحاسمة على الحكومة وتسرى فى التواريخ ذات الصلة المحددة فى إشعار استبدال المقياس المعيارى (أو فيما يتعلق بالفقرة (ج) (1) أعلاه، فى التاريخ الذى تقدم فيه الحكومة موافقتها الكتابية على التعديلات المنصوص عليها فى إشعار استبدال المقياس المعياري) دون أى توقيع أو إجراء أو موافقة على نحو آخر من جانب الحكومة (بغض النظر عن أى متطلبات أخرى واردة فى هذه الاتفاقية) ؛
(د) وإذا أخطرت الحكومة البنك خلال 30 أيام عمل من تاريخ إشعار استبدال المقياس المرجعى (تاريخ الاستجابة) بأنها تعترض بحسن نية على السعر المرجعى البديل أو هامش الضبط لمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل المبين فيه
أو باعتقادها بحسن نية أن حدث استبدال مقياس مرجعى لم يقع ، يكون للحكومة الحرية فى مطالبة البنك كتابيًا بتسوية مبكرة للتمويل المقدم بموجب هذه الاتفاقية (طلب تسوية مبكرة) وعلى البنك خلال عشرة أيام عمل من استلامه طلب تسوية مبكرة أن يرسل إلى الحكومة إشعارًا كتابيًا يحدد ما يلي:
1 - التاريخ الذى يجب فيه تنفيذ التسوية المبكرة، على أن يقرره البنك وفق تقديره وحده (تاريخ التسوية المبكرة) ؛
2 - والمبلغ المطلوب من الحكومة دفعه للبنك فى تاريخ التسوية المبكرة، ويساوى مجموع كل عمليات الصرف التى قدمها البنك إلى الحكومة حتى تاريخ التسوية المبكرة بالإضافة إلى أى دفعة سداد مسبق مستحقة ولكن غير مدفوعة على كل من عمليات الصرف هذه حتى تاريخ التسوية المبكرة (محسوبة وفقًا لهذا البند (3-4) (مبلغ التسوية المبكرة)، و
3 - ومن ثم تكون الحكومة مطالبة بسداد مبلغ التسوية المبكرة فى تاريخ التسوية المبكرة ليكون ذلك تسوية كاملة ونهائية للتمويل الممنوح بموجب هذه الاتفاقية ومنعا لأى لبس إذا تخلفت الحكومة عن إشعار البنك حتى تاريخ الاستجابة كما هو مبين فى هذه الفقرة (د) ، يطبق السعر المرجعى البديل وهامش الضبط لمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل المقترحان فى إشعار استبدال المقياس المرجعى على هذه الاتفاقية اعتبارًا من التاريخ المحدد فى إشعار استبدال المقياس المرجعى هذا ؛
(هـ) وتعزيزًا للأحكام سالفة الذكر ، فيما يتعلق بتنفيذ سعر مرجعى بديل
أو هامش ضبط لمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل عقب اعتماده من خلال تعديل مقياس مرجعى بديل، يحق للبنك، حسب تقديره وحده، إجراء تغييرات مطابقة للمقياس المرجعى من وقت لآخر، وبغض النظر عن أى شيء يخالف هذا فى هذه الاتفاقية تسرى أى تعديلات منفذة لتغييرات المطابقة للمقياس المرجعى هذه لدى تسليم تعديل يتضمن تغييرات المطابقة للمقياس المرجعى هذه دون حاجة إلى أى توقيع أو إجراء أو موافقة على أى وجه آخر من الحكومة (بغض النظر عن أى متطلبات أخرى واردة فى هذه الاتفاقية) ؛
(و) ولا يتحمل البنك أى مسؤولية عن أى استخدام لتقديره أو قرارات أو إقرارات أخرى تتخذ فيما يتعلق بأى مسائل مشمولة بالبند ،3-4، بما فى ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، إذا ما كان حدث استبدال مقياس مرجعى قد حدث أو لم يحدث،
و/أو تنفيذ أو عدم تنفيذ أى تغييرات مطابقة للمقياس المرجعى أو تغييرات مماثلة على هذه الاتفاقية، و/أو تسليم أو عدم تسليم أى إشعار استبدال مقياس مرجعي، و/أو تحديد أو عدم تحديد أى سعر مرجعى بديل أو هامش ضبط لمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل ، ويكون أى إقرار أو قرار أو اختيار قد يتخذه البنك بموجب البند 3-4 بما فى ذلك أى إقرار بشأن مدة أو سعر أو ضبط أو وقوع أو عدم وقوع حدث أو ظرف أو تاريخ وأى قرار باتخاذ أى إجراء أو الامتناع عن اتخاذه يكون قاطعًا وملزمًا طالما خلا من الخطأ البين ويجوز اتخاذه وفق تقدير البنك وحده ودون موافقة من الحكومة باستثناء ما هو منصوص صراحة فى كل حالة بموجب المادة 3-4 .
اتفاقية التمويل الرابعة تأجير المعدات لاستخدامها فى مشروع محطة كهرباء غرب القاهرة :
2.5 تخضع اتفاقية التمويل الرابعة للتعديل على النحو التالى :
2.5.1 تُدرج التعريفات التالية فى المواضع الأبجدية الصحيحة ذات الصلة فى المادة 1 (التعريفات) :
«هامش الضبط» هو الفرق بين المقياس المرجعى الأصلى للتسعير والمقياس المرجعى المعدل للتسعير المعدل بموجب اتفاقية تعديل مبرمة بين الطرفين، وقد يكون موجبًا أو سالبًا أو صفرًا ويُحدده البنك الإسلامى للتنمية وفقا لأساس فارق التعديل الذى أوصت به لجنة الأسعار المرجعية البديلة Alternative Reference Rates Committee والمؤسسة الدولية للمقايضات والمشتقات International Swaps and Derivatives Association) (حسب الاقتضاء) ، بهدف الحفاظ على المقومات الاقتصادية المستند إليها فى التمويل الممنوح بموجب هذه الاتفاقية».
«حدث استبدال المقياس المرجعى» :يعنى ، فيما يتعلق بمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل :
(أ) إقرار من البنك بحسن نية (ويكون الإقرار قاطعًا طالما خلا من الخطأ البين) بأن ما لا يقل عن عشرة (10) عمليات تمويل مؤسسى ثنائى أو مشترك بمدد مماثلة مقدمة من ممولين دوليين لجهات متعهدة فى أوضاع مشابهة يجرى تنفيذها أو تعديلها فى ذلك الوقت (حسب الاقتضاء) لتضمين أو اعتماد سعر مقياس مرجعى جديد ليحل محل معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل ؛
(ب) أو إقرار من البنك بحسن نية(ويكون الإقرار قاطعًا طالما خلا من الخطأ البين) بما يلى :
(1)
(أ) إصدار جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل أو جهة الرقابة عليها إعلانا للجمهور بأن جهة الإدارة هذه فى حالة إعسار ؛
(ب) أو أن معلومات قد نشرت فى أى أمر أو مرسوم أو إشعار أو التماس
أو دعوى أيا كان وصفها مما صدر عن أو أودع لدى محكمة أو بورصة أو سلطة تنظيمية أو هيئة إدارية أو تنظيمية أو قضائية مماثلة، تؤكد بشكل معقول أن جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل فى حالة إعسار ،
ويشترط لذلك فى كل حالة ألا توجد فى ذلك الوقت جهة إدارة أخرى تخلفها فى مواصلة إتاحة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل ؛
2 - أو إصدار جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل أو جهة الرقابة التنظيمية على جهة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل، أو نظام الاحتياطى الفيدرالى فى الولايات المتحدة، أو مسؤول إعسار يتمتع بولاية على جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل ، أو سلطة حل لها ولاية على جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل ، أو محكمة أو كيان مما له سلطة إعسار
أو حل مماثلة على جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل إعلانًا للجمهور بأن جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل قد توقفت أو ستتوقف عن إتاحة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل بصفة دائمة أو إلى أجل غير مسمى وأنه لا توجد فى ذلك الوقت جهة إدارة أخرى تخلفها فى مواصلة إتاحة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل ؛
3 - أو إصدار جهة الرقابة التنظيمية على جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل، أو نظام الاحتياطى الفيدرالى فى الولايات المتحدة، أو مسؤول إعسار يتمتع بولاية على جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل، أو سلطة حل لها ولاية على جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل أو محكمة
أو كيان مما له سلطة إعسار أو حل مماثلة على جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل إعلانا للجمهور بأن معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل قد أوقف
أو سيوقف بصفة دائمة أو إلى أجل غير مسمى، وأنه لا توجد فى ذلك الوقت جهة إدارة أخرى تخلف فى مواصلة إتاحة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل ؛
4 - أو إصدار جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل أو جهة الرقابة عليها إعلانا بأن استخدام معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل لم يعد جائزا
أو لم يعد معبرًا ؛
(ج) أو إقرار من البنك بحسن نية (ويكون الإقرار قاطعا طالما خلا من الخطأ البين) بأن معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل لم يعد على أى وجه آخر ملائما لأغراض الاستخدام كسعر مقياس مرجعى بالنسبة إلى التمويل الممنوح بموجب هذه الاتفاقية».
«هيئة الترشيح ذات الصلة : تعنى أى بنك مركزى أو جهة تنظيمية أو أى سلطة رقابية أخرى أو مجموعة منها، أو أى فريق عامل أو لجنة مما يرعاه أو يترأسه،
أو يؤيده أو يجمعه رسميًا أو يتألف بناءً على طلب ، أى منها أو مجلس الاستقرار المالى أو مجلس الاحتياطى الفيدرالى أو مصرف الاحتياطى الفيدرالى فى نيويورك أو أى جهة تخلفه».
«تعديل المقياس المرجعى البديل: يعنى التعديلات التى تجرى على هذه الاتفاقية المشار إليها فى المادة 4-3 منها».
«سعر مرجعى بديل» : يعنى السعر الذى يختاره البنك وفق تقديره وحده ومع الأخذ فى الاعتبار أى سعر :
1 - تعينه أو تسميه أو توصى به رسميًا معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل ؛
2 - أو تعينه أو تسميه أو توصى به رسميًا أى هيئة تنظيم ذات صلة ؛
3 - يكون مقبولاً عمومًا فى سوق التمويل الدولى لعمليات تمويل مؤسسى ثنائى أو مشترك بمدد مماثلة مقدمة من مقرضين دوليين المقترضين فى أوضاع مشابهة باعتباره الخلف الملائم لمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل مما يستدل عليه باعتماد هذا السعر أو تضمينه (سواء كان ذلك إبراما أصليًا أو تعديلاً) فيما لا يقل عن عشر (10) عمليات تمويل من هذا القبيل ؛
4 - أو الذى يعبر كمعدل سنوى بالنسبة المئوية عن التكلفة التى يتحملها البنك لتقديم التمويل بموجب هذه الاتفاقية من أى مصدر قد يختاره بشكل معقول».
«معدل التمويل المضمون لليلة واحدة»: يعنى معدل التمويل المضمون لليلة واحدة الذى يخضع لإدارة بنك الاحتياطى الفيدرالى فى نيويورك (أو أى شخص آخر يتولى إدارة هذا المعدل) والمنشور (قبل أى عملية تصحيح أو إعادة حساب أو إعادة نشر تجريها جهة الإدارة) عن طريق بنك الاحتياطى الفيدرالى فى نيويورك (أو أى شخص آخر يتولى نشر هذا المعدل)».
«معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل: يعنى السعر المرجعى الذى تديره إدارة المقياس المرجعى لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية المحدودة (أو أى شخص آخر يتولى إدارة هذا المعدل) لمدة 6 أشهر والمنشور (قبل أى عملية تصحيح أو إعادة حساب أو إعادة نشر تجريها جهة الإدارة) عن طريق إدارة المقياس المرجعى لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية المحدودة (أو أى شخص آخر يتولى نشر هذا المعدل) على
أن يعتبر معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل صفرًا إذا كان السعر
المذكور سالبًا».
«هامش الضبط لمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل: يعنى الفارق بين معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل والسعر المرجعى البديل، وقد يكون موجبًا أو سالبًا أو صفرًا، ويحدده البنك وفق تقديره وحده بهدف الحفاظ على المقومات الاقتصادية المستند إليها فى التمويل الممنوح بموجب هذه الاتفاقية، مع مراعاة :
(أ) أى تحديد أو توصية بهامش ضبط، أو طريقة لحساب أو تحديد هامش الضبط هذا، لاستبدال معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل فى ذلك الوقت من قبل الرابطة الدولية للمبادلات ، والمشتقات أو هيئة الترشيح ذات الصلة ؛ أو
(ب) أى اتفاقية سوق ناشئة أو سائدة فى ذلك الوقت لتحديد ضبط الهوامش، أو طريقة لحساب أو تحديد ضبط الهوامش هذا لبديل معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل».
2.5.2 يلغى البند 3-2 من المادة 3 (أقساط الإيجار) بأكملها ويستعاض عنها بما يلى :
«2-3 : يلتزم البنك بحساب أقساط الإيجار المستحقة ثم إخطار الحكومة بجدول السداد للموافقة عليه. يتكون قسط الإيجار من حصة من سعر شراء المعدات بالإضافة إلى هامش متغير يعادل معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لمدة ستة (6) أشهر بالإضافة إلى 115 نقطة أساس سنويًا بالإضافة إلى هامش الضبط بحد أدنى واحد بالمائة (1 %) وبحد أقصى اثنى عشر بالمائة (%12)» .
2.5.3 يُدرج الحكم التالى باعتباره البند 3-4 الجديد من المادة 3 (أقساط الإيجار) :
«4-3 بغض النظر عن أى شيء يخالف ما ورد فى هذه الاتفاقية، وبعد إقرار البنك بحسن نية ( ويكون الإقرار قاطعا طالما خلا من الخطأ البين) بوقوع حدث استبدال للمقياس المرجعى :
(أ) يجوز للبنك، وفق تقديره وحده أن يقترح تعديلات على هذه الاتفاقية تنص على استخدام سعر مرجعى بديل ؛
1 - ومواءمة أى حكم من هذه الاتفاقية لاستخدام السعر المرجعى البديل هذا ؛
2 - والتمكين من استخدام السعر المرجعى البديل هذا لحساب أى معدلات أو أحكام منطبقة (بما فى ذلك على سبيل المثال لا الحصر أى تغييرات تبعية لازمة للتمكين من استخدام السعر المرجعى البديل لأغراض هذه الاتفاقية) ؛
3 - وتنفيذ اتفاقيات السوق المنطبقة على السعر المرجعى البديل ذلك ؛
4 - والنص على أحكام استبدال (والاختلال فى السوق) ملائمة للسعر المرجعى البديل ذلك ؛
5 - وضبط التسعير بحيث يخفض أو يلغى بالقدر العملى المعقول، أى نقل للقيمة الاقتصادية من أحد طرفى هذه الاتفاقية إلى آخر نتيجة لتطبيق هذا السعر المرجعى البديل عن طريق هامش الضبط لمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل ؛ و
6 - وتقديم أى تغييرات فنية أو إدارية أو تشغيلية أخرى فى هذه الاتفاقية يقرر البنك أنها قد تكون مناسبة لتعكس اعتماد وتنفيذ سعر مرجعى بديل وهامش الضبط لمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل بما يسمح بإدارة البنك له بطريقة تتفق إلى حد كبير مع ممارسات السوق يسمح (أو، إذا قرر البنك أن اعتماد أى جزء من ممارسات السوق هذه ليس ممكنًا من الناحية الإدارية أو إذا قرر البنك عدم وجود أى ممارسة سوق لإدارة السعر المرجعى البديل هذا، فبأى طريقة إدارة أخرى يرى البنك أنها ضرورية بشكل معقول فيما يتعلق بإدارة هذه الاتفاقية) (ويطلق على هذه التغييرات الفنية أو الإدارية أو التشغيلية، تغييرات مطابقة المقياس المرجعي) ؛
(ب) وإذا كان البنك ينوي، وفق تقديره وحده ، اقتراح تعديل مقياس مرجعى بديل، فسيخطر الحكومة بكل مما يلى فى إشعار واحد أو أكثر (ويطلق على كل منها كل إشعار استبدال مقياس مرجعى) ويورد ما يلى :
1 - أن حدث استبدال مقياس مرجعى قد حدث، وبموجب أى فقرة من تعريفه ؛
2 - والسعر المرجعى البديل المقترح ؛
3 - وهامش الضبط لمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل المقترح ؛
4 - والتعديلات الأخرى المقترح إجراؤها على هذه الاتفاقية مما قد يشمل أى تغييرات مطابقة للمقياس المرجعى ؛
5 - والتاريخ (التواريخ) الذى ينبغى أن يبدأ فيه / فيها نفاذ تعديل المقياس المرجعى البديل ذى الصلة على هذه الاتفاقية (على ألا يكون قبل نهاية تاريخ الاستجابة (كما هو معرف أدناه)) ؛
(ج) وإذا كانت الحكومة :
1 - قد وافقت كتابيًا (ولا تكون هذه الموافقة قابلة للإلغاء) قبل تاريخ الاستجابة
على التعديلات المنصوص عليها فى إشعار استبدال المقياس المرجعى (أو أى إشعار منقح آخر باستبدال المقياس المرجعى يوافق عليه البنك والحكومة قبل تاريخ الاستجابة) ؛
2 - و / أو لا تخطر البنك صراحة كتابيًا وفقا للفقرة (د) أدناه قبل تاريخ الاستجابة بأنها تعترض بحسن نية على السعر المرجعى البديل أو على هامش الضبط لمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل المبين فيه ، أو باعتقادها بحسن نية أن حدث استبدال مقياس مرجعى لم يقع ؛
فإن هذه الاتفاقية تعدل وفقا لأحكام إشعار استبدال المقياس المرجعى بما فى ذلك تنفيذ أى تغييرات مطابقة للمقياس المرجعى وتكون هذه التعديلات نهائية وملزمة وحاسمة على الحكومة وتسرى فى التواريخ ذات الصلة المحددة فى إشعار استبدال المقياس المعيارى (أو فيما يتعلق بالفقرة (ج) (1) أعلاه، فى التاريخ الذى تقدم فيه الحكومة موافقتها الكتابية على التعديلات المنصوص عليها فى إشعار استبدال المقياس المعيارى) دون أى توقيع أو إجراء أو موافقة على نحو آخر من جانب الحكومة (بغض النظر عن أى متطلبات أخرى واردة فى هذه الاتفاقية) ؛
(د) وإذا أخطرت الحكومة البنك خلال 10 أيام عمل من تاريخ إشعار استبدال المقياس المرجعى (تاريخ (الاستجابة) بأنها تعترض بحسن نية على السعر المرجعى البديل أو هامش الضبط لمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل المبين فيه
أو باعتقادها بحسن نية أن حدث استبدال مقياس مرجعى لم يقع، يكون للحكومة الحرية فى مطالبة البنك كتابيًا بتسوية مبكرة للتمويل المقدم بموجب هذه الاتفاقية (طلب تسوية مبكرة) .
وعلى البنك خلال عشرة أيام عمل من استلامه طلب تسوية مبكرة أن يرسل إلى الحكومة إشعارًا كتابيًا يحدد ما يلى :
1 - التاريخ الذى يجب فيه تنفيذ التسوية المبكرة، على أن يقرره البنك وفق تقديره وحده (تاريخ التسوية المبكرة) ؛
2 - والمبلغ المطلوب من الحكومة دفعه للبنك فى تاريخ التسوية المبكرة، ويساوى مجموع كل عمليات الصرف التى قدمها البنك إلى الحكومة حتى تاريخ التسوية المبكرة بالإضافة إلى أى دفعة سداد مسبق مستحقة ولكن غير مدفوعة على كل من عمليات الصرف هذه حتى تاريخ التسوية المبكرة (محسوبة وفقًا لهذا البند (3-4) (مبلغ التسوية المبكرة)، و
3 - ومن ثم تكون الحكومة مطالبة بسداد مبلغ التسوية المبكرة فى تاريخ التسوية المبكرة ليكون ذلك تسوية كاملة ونهائية للتمويل الممنوح بموجب هذه الاتفاقية. ومنعا لأى لبس إذا تخلفت الحكومة عن إشعار البنك حتى تاريخ الاستجابة كما هو مبين فى هذه الفقرة (د) ، يطبق السعر المرجعى البديل وهامش الضبط لمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل المقترحان فى إشعار استبدال المقياس المرجعى على هذه الاتفاقية اعتبارًا من التاريخ المحدد فى إشعار استبدال المقياس المرجعى هذا ؛
(هـ) وتعزيزًا للأحكام سالفة الذكر، فيما يتعلق بتنفيذ سعر مرجعى بديل
أو هامش ضبط لمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل عقب اعتماده من خلال تعديل مقياس مرجعى بديل، يحق للبنك، حسب تقديره وحده، إجراء تغييرات مطابقة للمقياس المرجعى من وقت لآخر، وبغض النظر عن أى شيء يخالف هذا فى هذه الاتفاقية، تسرى أى تعديلات منفذة لتغييرات المطابقة للمقياس المرجعى هذه لدى تسليم تعديل يتضمن تغييرات المطابقة للمقياس المرجعى هذه دون حاجة إلى أى توقيع أو إجراء أو موافقة على أى وجه آخر من الحكومة (بغض النظر عن أى متطلبات أخرى واردة فى هذه الاتفاقية) ؛
(و) ولا يتحمل البنك أى مسؤولية عن أى استخدام لتقديره أو قرارات أو إقرارات أخرى تتخذ فيما يتعلق بأى مسائل مشمولة بالبند 3-4 بما فى ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، إذا ما كان حدث استبدال مقياس مرجعى قد حدث أو لم يحدث، و/أو تنفيذ أو عدم تنفيذ أى تغييرات مطابقة للمقياس المرجعى أو تغييرات مماثلة على هذه الاتفاقية، و/أو تسليم أو عدم تسليم أى إشعار استبدال مقياس مرجعي، و/أو تحديد أو عدم تحديد أى سعر مرجعى بديل أو هامش ضبط لمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل، ويكون أى إقرار أو قرار أو اختيار قد يتخذه البنك بموجب البند 3-4 بما فى ذلك أى إقرار بشأن مدة أو سعر أو ضبط أو وقوع أو عدم وقوع حدث
أو ظرف أو تاريخ وأى قرار باتخاذ أى إجراء أو الامتناع عن اتخاذه يكون قاطعًا وملزمًا طالما خلا الخطأ البين، ويجوز اتخاذه وفق تقدير البنك وحده ودون موافقة من الحكومة باستثناء ما هو منصوص صراحة فى كل حالة بموجب المادة 3-4.
اتفاقية التمويل الخامسة: تأجير المعدات لاستخدامها فى مشروع تطوير محطة كهرباء غرب دمياط :
2.6 تخضع اتفاقية التمويل الخامسة للتعديل على النحو التالى :
2.6.1 تدرج التعريفات التالية فى المواضع الأبجدية الصحيحة ذات الصلة فى المادة 1 (التعريفات) :
هامش الضبط : هو الفرق بين المقياس المرجعى الأصلى للتسعير والمقياس المرجعى المعدل للتسعير المعدل بموجب اتفاقية تعديل مبرمة بين الطرفين، وقد يكون موجبًا أو سالبًا أو صفرًا ويُحدده البنك الإسلامى للتنمية وفقا لأساس فارق التعديل الذى أوصت به لجنة الأسعار المرجعية البديلة Alternative Reference Rates Committee والمؤسسة الدولية للمقايضات والمشتقات International Swaps and Derivatives Association (حسب الاقتضاء) ، بهدف الحفاظ على المقومات الاقتصادية المستند إليها فى التمويل الممنوح بموجب هذه الاتفاقية».
«حدث استبدال المقياس المرجعى : يعني، فيما يتعلق بمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل:
(أ) إقرار من البنك بحسن نية (ويكون الإقرار قاطعًا طالما خلا من الخطأ البين) بأن ما لا يقل عن عشرة (10) عمليات تمويل مؤسسى ثنائى أو مشترك بمدد مماثلة مقدمة من ممولين دوليين لجهات متعهدة فى أوضاع مشابهة يجرى تنفيذها أو تعديلها فى ذلك الوقت (حسب الاقتضاء) لتضمين أو اعتماد سعر مقياس مرجعى جديد ليحل محل معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل ؛
(ب) أو إقرار من البنك بحسن نية (ويكون الإقرار قاطعًا طالما خلا من الخطأ البين) بما يلى :
(1)
(أ) إصدار جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل أو جهة الرقابة عليها إعلانا للجمهور بأن جهة الإدارة هذه فى حالة إعسار ؛
(ب) أو أن معلومات قد نشرت فى أى أمر أو مرسوم أو إشعار أو التماس
أو دعوى أيا كان وصفها مما صدر عن أو أودع لدى محكمة أو بورصة أو سلطة تنظيمية أو هيئة إدارية أو تنظيمية أو قضائية مماثلة، تؤكد بشكل/ معقول أن جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل فى حالة إعسار ،
ويشترط لذلك فى كل حالة ألا توجد فى ذلك الوقت جهة إدارة أخرى تخلفها فى مواصلة إتاحة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل ؛
2 - أو إصدار جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل ، أو جهة الرقابة التنظيمية على جهة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل ، أو نظام الاحتياطى الفيدرالى فى الولايات المتحدة، أو مسؤول إعسار يتمتع بولاية على جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل ، أو سلطة حل لها ولاية على جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل ، أو محكمة أو كيان مما له سلطة إعسار
أو حل مماثلة على جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل إعلانًا للجمهور بأن جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل قد توقفت أو ستتوقف عن إتاحة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل بصفة دائمة أو إلى أجل غير مسمى ، وأنه لا توجد فى ذلك الوقت جهة إدارة أخرى تخلفها فى مواصلة إتاحة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل ؛
3 - أو إصدار جهة الرقابة التنظيمية على جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل، أو نظام الاحتياطى الفيدرالى فى الولايات المتحدة، أو مسؤول إعسار يتمتع بولاية على جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل ، أو سلطة حل لها ولاية على جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل ، أو محكمة
أو كيان مما له سلطة إعسار أو حل مماثلة على جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل ، إعلانا للجمهور بأن معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل قد أوقف أو سيوقف بصفة دائمة أو إلى أجل غير مسمى، وأنه لا توجد فى ذلك الوقت جهة إدارة أخرى تخلف فى مواصلة إتاحة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل ؛
4 - أو إصدار جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل أو جهة الرقابة عليها إعلانا بأن استخدام معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل لم يعد جائزًا
أو لم يعد معبرًا ؛
(ج) أو إقرار من البنك بحسن نية (ويكون الإقرار قاطعا طالمًا خلا من الخطأ البين) بأن معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل لم يعد على أى وجه ،آخر ، ملائما لأغراض الاستخدام كسعر مقياس مرجعى بالنسبة إلى التمويل الممنوح بموجب هذه الاتفاقية .
«هيئة الترشيح ذات الصلة: تعنى أى بنك مركزى أو جهة تنظيمية أو أى سلطة رقابية أخرى أو مجموعة منها، أو أى فريق عامل أو لجنة مما يرعاه أو يترأسه،
أو يؤيده أو يجمعه رسميًا أو يتألف بناءً على طلب ، أى منها أو مجلس الاستقرار المالى أو مجلس الاحتياطى الفيدرالى أو مصرف الاحتياطى الفيدرالى فى نيويورك أو أى جهة تخلفه».
«تعديل المقياس المرجعى البديل : يعنى التعديلات التى تجرى على هذه الاتفاقية المشار إليها فى المادة 4-3 منها».
سعر مرجعى بديل»: يعنى السعر الذى يختاره البنك وفق تقديره وحده ومع الأخذ فى الاعتبار أى سعر :
1 - تعينه أو تسميه أو توصى به رسميًا معدل التمويل المضمون لليلة
واحدة لأجل ؛
2 - أو تعينه أو تسميه أو توصى به رسميًا أى هيئة تنظيم ذات صلة ؛
3 - يكون مقبولاً عمومًا فى سوق التمويل الدولى لعمليات تمويل مؤسسى ثنائى أو مشترك بمدد مماثلة مقدمة من مقرضين دوليين المقترضين فى أوضاع مشابهة باعتباره الخلف الملائم لمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل مما يستدل عليه باعتماد هذا السعر أو تضمينه (سواء كان ذلك إبراما أصليًا أو تعديلاً) فيما لا يقل عن عشر (10) عمليات تمويل من هذا القبيل ؛
(4) أو الذى يعبر كمعدل سنوى بالنسبة المئوية عن التكلفة التى يتحملها البنك لتقديم التمويل بموجب هذه الاتفاقية من أى مصدر قد يختاره بشكل معقول».
«معدل التمويل المضمون لليلة واحدة» يعنى معدل التمويل المضمون لليلة واحدة الذى يخضع لإدارة بنك الاحتياطى الفيدرالى فى نيويورك (أو أى شخص آخر يتولى إدارة هذا المعدل) والمنشور (قبل أى عملية تصحيح أو إعادة حساب أو إعادة نشر تجريها جهة الإدارة) عن طريق بنك الاحتياطى الفيدرالى فى نيويورك (أو أى شخص آخر يتولى نشر هذا المعدل)» .
«معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل: يعنى السعر المرجعى الذى تديره إدارة المقياس المرجعى لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية المحدودة (أو أى شخص آخر يتولى إدارة هذا المعدل) لمدة 6 أشهر والمنشور (قبل أى عملية تصحيح أو إعادة حساب أو إعادة نشر تجريها جهة الإدارة) عن طريق إدارة المقياس المرجعى لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية المحدودة (أو أى شخص آخر يتولى نشر هذا المعدل) على أن يعتبر معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل صفرًا إذا كان السعر المذكور سالبًا».
هامش الضبط لمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل: يعنى الفارق بين معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل والسعر المرجعى البديل، وقد يكون موجبًا أو سالبًا أو صفرًا، ويحدده البنك وفق تقديره وحده بهدف الحفاظ على المقومات الاقتصادية المستند إليها فى التمويل الممنوح بموجب هذه الاتفاقية، مع مراعاة
(أ) أى تحديد أو توصية بهامش ضبط، أو طريقة لحساب أو تحديد هامش الضبط هذا، لاستبدال معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل فى ذلك الوقت من قبل الرابطة الدولية للمبادلات ، والمشتقات أو هيئة الترشيح ذات الصلة ؛ أو
(ب) أى اتفاقية سوق ناشئة أو سائدة فى ذلك الوقت لتحديد ضبط الهوامش، أو طريقة لحساب أو تحديد ضبط الهوامش هذا لبديل معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل».
2.6.2 يُلغى البند 3-2 من المادة (3) (أقساط الإيجار) بأكملها ويستعاض عنها بما يلى :
«3.2» يلتزم البنك بحساب أقساط الإيجار المستحقة ثم إخطار الحكومة بجدول السداد للموافقة عليه. يتكون قسط الإيجار من حصة من سعر شراء المعدات بالإضافة إلى هامش متغير يعادل معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لمدة ستة (6) أشهر بالإضافة إلى 115 نقطة أساس سنويًا بالإضافة إلى هامش الضبط بحد أدنى واحد بالمائة (1 %) وبحد أقصى اثنى عشر بالمائة (%12)» .
2.6.3 يُدرج الحكم التالى باعتباره البند 3-4 الجديد من المادة 3 اقساط الإيجار) :
«4-3» بغض النظر عن أى شيء يخالف ما ورد فى هذه الاتفاقية، وبعد إقرار البنك بحسن نية (ويكون الإقرار قاطعا طالما خلا من الخطأ البين) بوقوع حدث استبدال للمقياس المرجعى :
(أ) يجوز للبنك، وفق تقديره وحده أن يقترح تعديلات على هذه الاتفاقية تنص على استخدام سعر مرجعى بديل ؛
1 - ومواءمة أى حكم من هذه الاتفاقية لاستخدام السعر المرجعى البديل هذا ؛
2 - والتمكين من استخدام السعر المرجعى البديل هذا لحساب أى معدلات أو أحكام منطبقة (بما فى ذلك على سبيل المثال لا الحصر أى تغييرات تبعية لازمة للتمكين من استخدام السعر المرجعى البديل لأغراض هذه الاتفاقية) ؛
3 - وتنفيذ اتفاقيات السوق المنطبقة على السعر المرجعى البديل ذلك ؛
4 - والنص على أحكام استبدال (والاختلال فى السوق) ملائمة للسعر المرجعى البديل ذلك ؛
5 - وضبط التسعير بحيث يخفض أو يلغى بالقدر العملى المعقول ، أى نقل للقيمة الاقتصادية من أحد طرفى هذه الاتفاقية إلى آخر نتيجة لتطبيق هذا السعر المرجعى البديل عن طريق هامش الضبط لمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل ؛ و
6 - وتقديم أى تغييرات فنية أو إدارية أو تشغيلية أخرى فى هذه الاتفاقية يقرر البنك أنها قد تكون مناسبة لتعكس اعتماد وتنفيذ سعر مرجعى بديل و هامش الضبط لمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل بما يسمح بإدارة البنك له بطريقة تتفق إلى حد كبير مع ممارسات السوق يسمح (أو ، إذا قرر البنك أن اعتماد أى جزء من ممارسات السوق هذه ليس ممكنًا من الناحية الإدارية أو إذا قرر البنك عدم وجود أى ممارسة سوق لإدارة السعر المرجعى البديل هذا، فبأى طريقة إدارة أخرى يرى البنك أنها ضرورية بشكل معقول فيما يتعلق بإدارة هذه الاتفاقية) (ويطلق على هذه التغييرات الفنية أو الإدارية أو التشغيلية، تغييرات مطابقة المقياس المرجعى) ؛
(ب) وإذا كان البنك ينوي، وفق تقديره وحده ، اقتراح تعديل مقياس مرجعى بديل، فسيخطر الحكومة بكل مما يلى فى إشعار واحد أو أكثر (ويطلق على كل منها كل إشعار استبدال مقياس مرجعى) ويورد ما يلى :
1 - أن حدث استبدال مقياس مرجعى قد حدث، وبموجب أى فقرة من تعريفه ؛
2 - والسعر المرجعى البديل المقترح ؛
3 - وهامش الضبط لمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل المقترح ؛
4 - والتعديلات الأخرى المقترح إجراؤها على هذه الاتفاقية مما قد يشمل أى تغييرات مطابقة للمقياس المرجعى ؛
5 - والتاريخ (التواريخ) الذى ينبغى أن يبدأ فيه / فيها نفاذ تعديل المقياس المرجعى البديل ذى الصلة على هذه الاتفاقية ( على ألا يكون قبل نهاية تاريخ الاستجابة (كما هو معرف أدناه)) ؛
(ج) وإذا كانت الحكومة :
1 - قد وافقت كتابيًا (ولا تكون هذه الموافقة قابلة للإلغاء) قبل تاريخ الاستجابة على التعديلات المنصوص عليها فى إشعار استبدال المقياس المرجعى (أو أى إشعار منقح آخر باستبدال المقياس المرجعى يوافق عليه البنك والحكومة قبل تاريخ الاستجابة)؛
2 - و / أو لا تخطر البنك صراحة كتابيًا وفقا للفقرة (د) أدناه قبل تاريخ الاستجابة بأنها تعترض بحسن نية على السعر المرجعى البديل أو على هامش الضبط لمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل المبين فيه، أو باعتقادها بحسن نية أن حدث استبدال مقياس مرجعى لم يقع ،
فإن هذه الاتفاقية تعدل وفقا لأحكام إشعار استبدال المقياس المرجعي، بما فى ذلك تنفيذ أى تغييرات مطابقة للمقياس المرجعى وتكون هذه التعديلات نهائية وملزمة وحاسمة على الحكومة وتسرى فى التواريخ ذات الصلة المحددة فى إشعار استبدال المقياس المعيارى (أو فيما يتعلق بالفقرة (ج) (1) أعلاه، فى التاريخ الذى تقدم فيه الحكومة موافقتها الكتابية على التعديلات المنصوص عليها فى إشعار استبدال المقياس المعيارى) دون أى توقيع أو إجراء أو موافقة على نحو آخر من جانب الحكومة (بغض النظر عن أى متطلبات أخرى واردة فى هذه الاتفاقية) ؛
(د) وإذا أخطرت الحكومة البنك خلال 30 يوم عمل من تاريخ إشعار استبدال المقياس المرجعى (تاريخ الاستجابة) بأنها تعترض بحسن نية على السعر المرجعى البديل أو هامش الضبط لمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل المبين فيه أو باعتقادها بحسن نية أن حدث استبدال مقياس مرجعى لم يقع، يكون للحكومة الحرية فى مطالبة البنك كتابيًا بتسوية مبكرة للتمويل المقدم بموجب هذه الاتفاقية (طلب تسوية مبكرة) يلتزم بأن يُرسل إلى الحكومة خلال 30 يوم عمل من استلام البنك لطلب التسوية المبكرة إشعارا خطيًا يُحدد ما يلى :
1 - تاريخ تنفيذ التسوية المبكرة والذى سيُحدده البنك وفق تقديره وحده (تاريخ التسوية المبكرة).
2 - المبلغ المطلوب من الحكومة دفعه إلى البنك فى تاريخ التسوية المبكرة، والذى يساوى مجموع كل عمليات السحب التى قدمها البنك إلى الحكومة حتى تاريخ التسوية المبكرة بالإضافة إلى أى دفعة سداد مسبق مستحقة ولكن غير مُسددة على كل من عمليات الصرف هذه حتى تاريخ التسوية المبكرة (محسوبة وفقا لهذه المادة 3-4) ( مبلغ التسوية المبكرة).
3 - ومن ثم تكون الحكومة مطالبة بسداد مبلغ التسوية المبكرة فى تاريخ التسوية المبكرة كتسوية كاملة ونهائية للتمويل الممنوح بموجب هذه الاتفاقية ولتجنب الشك، فى حال عدم إخطار الحكومة للبنك حتى تاريخ الاستجابة المنصوص عليه فى الفقرة (د) فيطبق السعر المرجعى البديل وهامش ضبط معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل المقترحان فى إشعار استبدال المقياس المرجعى على هذه الاتفاقية اعتبارًا من التاريخ المنصوص عليه فى إشعار استبدال المقياس المرجعى .
(هـ) وتعزيزًا للأحكام سالفة الذكر، فيما يتعلق بتنفيذ سعر مرجعى بديل
أو هامش ضبط معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل عقب اعتماده من خلال تعديل مقياس مرجعى بديل، يحق للبنك حسب تقديره وحده إجراء تغييرات مطابقة للمقياس المرجعى من وقت لآخر، وبغض النظر عن أى شيء يخالف هذا فى هذه الاتفاقية تسرى أى تعديلات منفذة لتغييرات المطابقة للمقياس المرجعى هذه لدى تسليم
تعديل يتضمن تغييرات المطابقة للمقياس المرجعى هذه دون حاجة إلى أى توقيع
أو إجراء أو موافقة على أى وجه آخر من الحكومة (بغض النظر عن أى متطلبات أخرى واردة هنا).
(و) ولا يتحمل البنك أى مسؤولية عن أى استخدام لتقديره أو قرارات أو إقرارات أخرى تتخذ فيما يتعلق بأى مسائل مشمولة بالمادة 3-4 بما فى ذلك على سبيل المثال لا الحصر، إذا ما كان حدث استبدال مقياس مرجعى قد حدث أو لم يحدث، و/أو تنفيذ أو عدم تنفيذ أى تغييرات مطابقة للمقياس المرجعى أو تغييرات مماثلة على هذه الاتفاقية، و/أو تسليم أو عدم تسليم أى إشعار استبدال مقياس مرجعي، و/أو تحديد أو عدم تحديد أى سعر مرجعى بديل أو هامش ضبط معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل ويكون أى إقرار أو قرار أو اختيار قد يتخذه البنك بموجب المادة 3.4 بما فى ذلك أى إقرار بشأن مدة أو سعر أو ضبط أو وقوع أو عدم وقوع حدث أو ظرف أو تاريخ وأى قرار باتخاذ أى إجراء أو الامتناع عن اتخاذه، يكون قاطعًا وملزما طالما خلا من الخطأ البين، ويجوز اتخاذه وفق تقدير البنك وحده ودون موافقة من الحكومة، باستثناء ما هو منصوص عليه صراحة فى كل حالة بموجب المادة 3-4.
اتفاقية التمويل رقم : 6 إيجار معدات لاستخدامها فى مشروع الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية
2.7 تعدل اتفاقية التمويل رقم 6 على النحو التالى :
2.7.1 تدرج التعريفات التالية فى الترتيب الأبجدى الصحيح فى المادة (1) التعريفات) :
هامش الضبط هو الفرق بين المقياس المرجعى الأصلى للتسعير والمقياس المرجعى المعدل للتسعير المعدل بموجب اتفاقية تعديل مبرمة بين الطرفين، وقد يكون موجبًا أو سالبا أو صفرًا ويُحدده البنك الإسلامى للتنمية وفقًا لأساس فارق التعديل الذى أوصت به لجنة الأسعار المرجعية البديلة Alternative Reference Rates Committee والمؤسسة الدولية للمقايضات والمشتقات International Swaps and Derivatives Association (حسب الاقتضاء) ، بهدف الحفاظ على المقومات الاقتصادية المستند إليها فى التمويل الممنوح بموجب هذه الاتفاقية».
«حدث استبدال المقياس المرجعي: يعنى فيما يتعلق بمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل :
(أ) إقرار من البنك بحسن نية (ويكون الإقرار قاطعًا طالما خلا من الخطأ البين) بأن ما لا يقل عن عشرة (10) عمليات تمويل مؤسسى ثنائى أو مشترك بمدد مماثلة مقدمة من ممولين دوليين لجهات متعهدة فى أوضاع مشابهة يجرى تنفيذها أو تعديلها فى ذلك الوقت (حسب الاقتضاء) لتضمين أو اعتماد سعر مقياس مرجعى جديد ليحل محل معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل .
(ب) إقرار من البنك بحسن نية (ويكون الإقرار قاطعًا طالما خلا من الخطأ البين) بما يلى :
(1)
(أ) إصدار الجهة المسؤولة عن إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل أو جهة الرقابة عليها إعلانًا للجمهور بأن هذه الجهة المسؤولة فى حالة إعسار .
(ب) أو أن معلومات قد نُشرت فى أى أمر أو مرسوم أو إشعار أو التماس
أو دعوى أيا كان وصفها مما صدر عن أو أودع لدى محكمة أو هيئة تحكيم أو بورصة أو سلطة تنظيمية أو هيئة إدارية أو تنظيمية أو قضائية مماثلة، تؤكد بشكل معقول أن جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل فى حالة إعسار .
ويُشترط لذلك فى كل حالة ألا توجد فى ذلك الوقت جهة أخرى تخلفها
فى مواصلة إتاحة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل
2 - أو إصدار جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل أو جهة الرقابة التنظيمية على جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل أو نظام الاحتياطى الفيدرالى فى الولايات المتحدة أو مسؤول إعسار يتمتع بولاية على جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل أو سلطة حل لها ولاية على جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل أو محكمة أو كيان له سلطة إعسار أو حل مماثلة على جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل إعلانًا للجمهور بأن جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل قد توقفت أو ستتوقف عن إتاحة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل بصفة دائمة أو إلى أجل غير مسمى، وأنه لا توجد فى ذلك الوقت جهة أخرى تخلفها فى مواصلة إتاحة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل .
(3) أو إصدار جهة الرقابة التنظيمية على جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل أو نظام الاحتياطى الفيدرالى فى الولايات المتحدة أو مسؤول إعسار يتمتع بولاية على جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل أو سلطة حل لها ولاية على جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل أو محكمة أو كيان له سلطة إعسار أو حل مماثلة على جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل، إعلانًا للجمهور بأن معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل قد أوقف أو سيوقف بصفة دائمة أو إلى أجل غير مسمى، وأنه لا توجد فى ذلك الوقت جهة أخرى تخلف فى مواصلة إتاحة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل .
4 - أو إصدار جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل أو جهة الرقابة عليها إعلانا بأن استخدام معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل لم يعد معمول به أو لم يعد معبرًا عنه .
(ج) أو إقرار من البنك بحسن نية (ويكون الإقرار قاطعًا طالما خلا من الخطأ البين) بأن معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل لم يعد على أى وجه ،آخر ملائما لأغراض الاستخدام كسعر مقياس مرجعى بالنسبة للتمويل الممنوح عملاً بهذه الاتفاقية».
«هيئة الترشيح ذات الصلة: يعنى أى بنك مركزى أو جهة تنظيمية أو أى سلطة رقابية أخرى أو مجموعة منها، أو أى فريق عمل أو لجنة مما يرعاه أو يترأسه، أو يؤيده أو يجمعه رسميًا أو يتألف بناءً على طلب أى منها أو مجلس الاستقرار المالى أو مجلس الاحتياطى الفيدرالى أو مصرف الاحتياطى الفيدرالى فى نيويورك أو أى جهة تخلفه».
تعديل المقياس المرجعى البديل: يعنى التعديلات التى تجرى على هذه الاتفاقية المشار إليها فى المادة 4-3 من هذه الاتفاقية».
سعر مرجعى بديل: يعنى السعر الذى يختاره البنك وفق تقديره وحده ومع الأخذ فى الاعتبار أى سعر :
1 - تعينه أو تسميه أو توصى به رسميًا جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل .
2 - أو تعينه أو تُسميه أو توصى به أى هيئة تنظيم ذات صلة .
3 - أو يكون مقبولاً عمومًا فى سوق التمويل الدولى لعمليات تمويل مؤسسى ثنائى أو مشترك بمدد مماثلة مقدمة من مقرضين دوليين لمقترضين فى أوضاع مشابهة باعتباره الخلف الملائم لمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل مما يُستدل عليه باعتماد هذا المعدل أو تضمينه (سواء كان ذلك إبراما أصليًا أو تعديلا) فيما لا يقل عن عشر (10) عمليات تمويل من هذا القبيل.
4 - أو الذى يُعبر كمعدل سنوى بالنسبة المئوية عن التكلفة التى يتحملها البنك لتقديم التمويل بموجب هذه الاتفاقية من أى مصدر قد يختاره بشكل معقول».
معدل التمويل المضمون لليلة واحدة : يعنى معدل التمويل المضمون لليلة واحدة الذى يديره بنك الاحتياطى الفيدرالى فى نيويورك (أو أى شخص آخر يتولى إدارة هذا المعدل) الذى يُنشر قبل أى تصحيح أو إعادة احتساب أو إعادة نشر من قبل جهة الإدارة) من قبل بنك الاحتياطى الفيدرالى فى نيويورك (أو أى شخص آخر يتولى نشر هذا المعدل).
«معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل: يعنى المعدل المرجعى لمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل الذى تديره مجموعة سى إم إى لإدارة المقياس المرجعى (أو أى شخص آخر يتولى إدارة هذا المعدل) لمدة 6 أشهر الذى يُنشر (قبل أى تصحيح أو إعادة احتساب أو إعادة نشر من قبل جهة الإدارة) من قبل مجموعة سى إم إى لإدارة المقياس المرجعى (أو أى شخص آخر يتولى نشر هذا المعدل) على أن يُعتبر معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل صفرًا إذا كان المعدل المذكور سالبًا.
هامش ضبط معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل: هو الفرق بين معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل والسعر المرجعى البديل، وقد يكون موجبًا أو سالبًا أو صفرًا ويُحدده البنك وفق تقديره وحده بهدف الحفاظ على المقومات الاقتصادية المستند إليها فى التمويل الممنوح مع مراعاة :
(أ) أى تحديد أو توصية بهامش الضبط، أو طريقة لحساب أو تحديد هامش الضبط هذا، لاستبدال معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل فى ذلك الوقت من قبل الرابطة الدولية للمبادلات والمشتقات أو هيئة الترشيح ذات الصلة.
(ب) أو أى اتفاقية سوق ناشئة أو سائدة فى ذلك الوقت لتحديد هامش الضبط، أو طريقة لحساب أو تحديد هامش الضبط هذا، لاستبدال معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل» .
2.7.2 تحذف الفقرة 3-2 من المادة (3) (أقساط الإيجار ) بالكامل وتستبدل بما يلى :
«2-3» يقوم البنك باحتساب أقساط الإيجار المستحقة ومن ثم إخطار الحكومة بجدول السداد للمصادقة عليه. ويتكون القسط من حصة من ثمن شراء المعدات مضافا إليه هامش ربح متغير مكون من المعادل لمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل لستة (6) أشهر مضافا إليه 115 نقطة أساس سنويًا مضافا إليه هامش الضبط بحد أدنى واحد فى المائة (1 %) وبحد أقصى اثنى عشر فى المائة (%12).
2.7.3 يُضاف البند التالى باعتباره البند 3-4 من المادة (3) (أقساط الإيجار):
«4-3» بغض النظر عن أى شيء يخالف ذلك فيما ورد فى هذه الاتفاقية، وبعد إقرار البنك بحسن نية (ويكون الإقرار قاطعا طالما خلا من الخطأ البين) بوقوع حدث استبدال للمقياس المرجعي:
(أ) يجوز للبنك وفق تقديره وحده أن يقترح تعديلات على هذه الاتفاقية تنص على استخدام سعر مرجعى بديل .
1 - ومواءمة أى من أحكام هذه الاتفاقية مع استخدام السعر المرجعى البديل هذا.
2 - والتمكين من استخدام السعر المرجعى البديل هذا لحساب أى معدلات
أو مخصصات معمول بها (بما فى ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أى تغييرات تبعية لازمة للتمكين من استخدام السعر المرجعى البديل لأغراض هذه الاتفاقية).
3 - وتنفيذ اتفاقيات السوق المنطبقة على السعر المرجعى البديل ذلك.
4 - والنص على أحكام استبدال (والاختلال فى السوق) ملائمة للسعر المرجعى البديل ذلك.
5 - وضبط التسعير بحيث يخفض أو يلغى بالقدر العملى المعقول أى نقل للقيمة الاقتصادية من أحد طرفى هذه الاتفاقية إلى آخر نتيجة تطبيق هذا السعر المرجعى البديل عن طريق هامش ضبط معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل.
6 - وتقديم أى تغييرات فنية أو إدارية أو تشغيلية أخرى فى هذه الاتفاقية يقرر البنك أنها قد تكون مناسبة لتعكس اعتماد وتنفيذ سعر مرجعى بديل و هامش ضبط معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل بما يسمح بإدارة البنك له بطريقة تتفق إلى حد كبير مع ممارسات السوق (أو إذا قرر البنك أن اعتماد أى جزء من ممارسات السوق هذه ليس ممكنًا من الناحية الإدارية أو إذا قرر البنك عدم وجود أى ممارسة سوق لإدارة السعر المرجعى البديل فبأى طريقة إدارة أخرى يرى البنك أنها ضرورية بشكل معقول فيما يتعلق بإدارة هذه الاتفاقية) (ويُطلق على هذه التغييرات الفنية أو الإدارية أو التشغيلية تغييرات مطابقة المقياس المرجعي).
(ب) وإذا كان البنك ينوى وفق تقديره وحده اقتراح تعديل مقياس مرجعى بديل فسيُخطر الحكومة بكل مما يلى فى إشعار واحد أو أكثر (ويُطلق على كل منها إشعار استبدال مقياس مرجعى) ويورد ما يلى :
1 - أن حدث استبدال مقياس مرجعى قد حدث وبموجب أى فقرة من تعريفه.
2 - والسعر المرجعى البديل المقترح.
3 - وهامش ضبط معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل المقترح.
4 - والتعديلات الأخرى المقترح إجراؤها على هذه الاتفاقية مما قد يشمل أى تغييرات مطابقة للمقياس المرجعي.
5 - والتاريخ (التواريخ) الذى ينبغى أن يبدأ فيه/ فيها نفاذ تعديل المقياس المرجعى البديل ذى الصلة على هذه الاتفاقية (على ألا يكون قبل نهاية تاريخ الاستجابة (كما هو مُعرّف أدناه)).
(ج) وإذا كانت الحكومة :
1 - قد وافقت كتابيًا (ولا تكون هذه الموافقة قابلة للإلغاء) قبل تاريخ الاستجابة على التعديلات المنصوص عليها فى إشعار استبدال المقياس المرجعى (أو أى إشعار مُنقح آخر باستبدال المقياس المرجعى يوافق عليه البنك والحكومة قبل
تاريخ الاستجابة .
2 - و/أو لم تخطر البنك صراحة كتابيًا وفقا للفقرة (د) أدناه قبل تاريخ الاستجابة بأنها تعترض بحسن نية على السعر المرجعى البديل أو على هامش ضبط معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل المُبين فيه، أو باعتقادها بحسن نية أن حدث استبدال مقياس مرجعى لم يقع ،
فتعدل هذه الاتفاقية وفقا لأحكام إشعار استبدال المقياس المرجعي، بما فى ذلك تنفيذ أى تغييرات مطابقة للمقياس المرجعى وتكون تلك التعديلات نهائية وملزمة وحاسمة على الحكومة وتسرى فى التواريخ ذات الصلة المُحددة فى إشعار استبدال المقياس المرجعى (أو فيما يتعلق بالفقرة (ج) (1) أعلاه، فى التاريخ الذى تقدم فيه الحكومة موافقتها الكتابية على التعديلات المنصوص عليها فى إشعار استبدال المقياس المرجعي) دون أى توقيع أو إجراء أو موافقة على نحو آخر من جانب الحكومة (بغض النظر عن أى متطلبات أخرى واردة فى هذه الاتفاقية).
(د) وإذا أخطرت الحكومة البنك خلال 30 أيام عمل من تاريخ إشعار استبدال المقياس المرجعى (تاريخ الاستجابة) بأنها تعترض بحسن نية على السعر المرجعى البديل أو على هامش ضبط معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل المبين فيه،
أو باعتقادها بحسن نية أن حدث استبدال مقياس مرجعى لم يقع، تكون للحكومة الحرية فى مطالبة البنك كتابيًا بتسوية مبكرة للتمويل المقدم بموجب هذه الاتفاقية (طلب تسوية مبكرة). يلتزم بأن يُرسل إلى الحكومة خلال 30 أيام عمل من استلام البنك لطلب التسوية المبكرة إشعارًا خطيًا يُحدد ما يلى :
1 - تاريخ تنفيذ التسوية المبكرة والذى سيُحدده البنك وفق تقديره وحده
(تاريخ التسوية المبكرة).
2 - المبلغ المطلوب من الحكومة دفعه إلى البنك فى تاريخ التسوية المبكرة، والذى يساوى مجموع كل عمليات السحب التى قدمها البنك إلى الحكومة حتى تاريخ التسوية المبكرة بالإضافة إلى أى دفعة سداد مسبق مستحقة ولكن غير مُسددة على كل من عمليات الصرف هذه حتى تاريخ التسوية المبكرة (محسوبة وفقا لهذه المادة 3-4) (مبلغ التسوية المبكرة).
3 - ومن ثم تكون الحكومة مطالبة بسداد مبلغ التسوية المبكرة فى تاريخ التسوية المبكرة كتسوية كاملة ونهائية للتمويل الممنوح بموجب هذه الاتفاقية. ولتجنب الشك، فى حال عدم إخطار الحكومة للبنك حتى تاريخ الاستجابة المنصوص عليه فى
الفقرة (د) فيطبق السعر المرجعى البديل و هامش ضبط معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل المقترحان فى إشعار استبدال المقياس المرجعى على هذه الاتفاقية اعتبارًا من التاريخ المنصوص عليه فى إشعار استبدال المقياس المرجعي.
(هـ) وتعزيزا للأحكام سالفة الذكر، فيما يتعلق بتنفيذ سعر مرجعى بديل
أو هامش ضبط معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل عقب اعتماده من خلال تعديل مقياس مرجعى بديل يحق للبنك حسب تقديره وحده إجراء تغييرات مطابقة للمقياس المرجعى من وقت لآخر، وبغض النظر عن أى شيء يخالف هذا فى هذه الاتفاقية تسرى أى تعديلات منفذة لتغييرات المطابقة للمقياس المرجعى هذه لدى تسليم تعديل يتضمن تغييرات المطابقة للمقياس المرجعى هذه دون حاجة إلى أى توقيع أو إجراء أو موافقة على أى وجه آخر من الحكومة (بغض النظر عن أى متطلبات أخرى واردة هنا).
(و) ولا يتحمل البنك أى مسؤولية عن أى استخدام لتقديره أو قرارات أو إقرارات أخرى تتخذ فيما يتعلق بأى مسائل مشمولة بالمادة 3-4 بما فى ذلك على سبيل المثال لا الحصر، إذا ما كان حدث استبدال مقياس مرجعى قد حدث أو لم يحدث، و/أو تنفيذ أو عدم تنفيذ أى تغييرات مطابقة للمقياس المرجعى أو تغييرات مماثلة على هذه الاتفاقية، و/أو تسليم أو عدم تسليم أى إشعار استبدال مقياس مرجعى و/أو تحديد أو عدم تحديد أى سعر مرجعى بديل أو هامش ضبط معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل ويكون أى إقرار أو قرار أو اختيار قد يتخذه البنك بموجب المادة 3.4 بما فى ذلك أى إقرار بشأن مدة أو سعر أو ضبط أو وقوع أو عدم وقوع حدث
أو ظرف أو تاريخ وأى قرار باتخاذ أى إجراء أو الامتناع عن اتخاذه، يكون قاطعا وملزمًا طالما خلا من الخطأ البين ويجوز اتخاذه وفق تقدير البنك وحده ودون موافقة من الحكومة، باستثناء ما هو منصوص عليه صراحة فى كل حالة بموجب المادة 3-4» .
اتفاقية التمويل 7 : تأجير المعدات لاستخدامها فى مشروع تطوير محطة كهرباء غرب دمياط :
2.8 تعدل اتفاقية التمويل رقم 7 على النحو التالي :
2.8.1 تُدرج التعريفات التالية فى الترتيب الأبجدى الصحيح فى المادة (1) (التعريفات) :
هامش الضبط: هو الفرق بين المقياس المرجعى الأصلى للتسعير والمقياس المرجعى المعدل للتسعير المعدل بموجب اتفاقية تعديل مبرمة بين الطرفين، وقد يكون موجبًا أو سالبا أو صفرًا ويُحدده البنك الإسلامى للتنمية وفقًا لأساس فارق التعديل الذى أوصت به لجنة الأسعار المرجعية البديلة Alternative Reference Rates Committee والمؤسسة الدولية للمقايضات والمشتقات International Swaps and Derivatives Association حسب الاقتضاء، بهدف الحفاظ على المقومات الاقتصادية المستند إليها فى التمويل الممنوح بموجب هذه الاتفاقية
«حدث استبدال المقياس المرجعي: يعنى فيما يتعلق بمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل :
(أ) إقرار من البنك بحسن نية (ويكون الإقرار قاطعا طالما خلا من الخطأ البين) بأن ما لا يقل عن عشرة (10) عمليات تمويل مؤسسى ثنائى أو مشترك بمدد مماثلة مقدمة من ممولين دوليين لجهات متعهدة فى أوضاع مشابهة يجرى تنفيذها أو تعديلها فى ذلك الوقت (حسب الاقتضاء) لتضمين أو اعتماد سعر مقياس مرجعى جديد ليحل محل معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل .
(ب) إقرار من البنك بحسن نية (ويكون الإقرار قاطعا طالما خلا من الخطأ البين) بما يلي :
(1)
(أ) إصدار الجهة المسؤولة عن إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل أو جهة الرقابة عليها إعلانًا للجمهور بأن هذه الجهة المسؤولة في حالة إعسار .
(ب) أو أن معلومات قد نشرت فى أى أمر أو مرسوم أو إشعار أو التماس
أو دعوى أيا كان وصفها مما صدر عن أو أودع لدى محكمة أو هيئة تحكيم أو بورصة أو سلطة تنظيمية أو هيئة إدارية أو تنظيمية أو قضائية مماثلة، تؤكد بشكل معقول أن جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل فى حالة إعسار ،
ويُشترط لذلك فى كل حالة ألا توجد فى ذلك الوقت جهة أخرى تخلفها فى مواصلة إتاحة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل
2 - أو إصدار جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل أو جهة الرقابة التنظيمية على جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل أو نظام الاحتياطى الفيدرالى فى الولايات المتحدة أو مسؤول إعسار يتمتع بولاية على جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل أو سلطة حل لها ولاية على جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل أو محكمة أو كيان له سلطة إعسار أو حل مماثلة على جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل إعلانا للجمهور بأن جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل قد توقفت أو ستتوقف عن إتاحة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل بصفة دائمة أو إلى أجل غير مسمى، وأنه لا توجد فى ذلك الوقت جهة أخرى تخلفها فى مواصلة إتاحة معدل التمويل المضمون لليلة ، واحدة لأجل
3 - أو إصدار جهة الرقابة التنظيمية على جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل أو نظام الاحتياطى الفيدرالى فى الولايات المتحدة أو مسؤول إعسار يتمتع بولاية على جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل أو سلطة حل لها ولاية على جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل أو محكمة أو كيان له سلطة إعسار أو حل مماثلة على جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل، إعلانًا للجمهور بأن معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل قد أوقف أو سيوقف بصفة دائمة أو إلى أجل غير مسمى، وأنه لا توجد فى ذلك الوقت جهة أخرى تخلف فى مواصلة إتاحة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل .
4 - أو إصدار جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل أو جهة الرقابة عليها إعلانا بأن استخدام معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل لم يعد معمولاً به أو لم يعد معبرًا عنه.
(ج) أو إقرار من البنك بحسن نية (ويكون الإقرار قاطعا طالما خلا من الخطأ البين) بأن معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل لم يعد على أى وجه آخر ، ملائما لأغراض الاستخدام كسعر مقياس مرجعى بالنسبة للتمويل الممنوح عملاً بهذه الاتفاقية.»
«هيئة الترشيح ذات الصلة: يعنى أى بنك مركزى أو جهة تنظيمية أو أى سلطة رقابية أخرى أو مجموعة منها، أو أى فريق عمل أو لجنة مما يرعاه أو يترأسه،
أو يؤيده أو يجمعه رسميًا أو يتألف بناءً على طلب أى منها أو مجلس الاستقرار المالى أو مجلس الاحتياطى الفيدرالى أو مصرف الاحتياطي الفيدرالى فى نيويورك أو أى جهة تخلفه» .
تعديل المقياس المرجعى البديل: يعنى التعديلات التى تجرى على هذه الاتفاقية المشار إليها فى المادة 4-3 من هذه الاتفاقية».
سعر مرجعى بديل: يعنى السعر الذى يختاره البنك وفق تقديره وحده ومع الأخذ فى الاعتبار أى سعر :
1 - تعينه أو تسميه أو توصى به رسميًا جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل
2 - أو تعينه أو تُسميه أو توصى به أى هيئة تنظيم ذات صلة.
3 - أو يكون مقبولا عمومًا فى سوق التمويل الدولى لعمليات تمويل مؤسسى ثنائى أو مشترك بمدد مماثلة مقدمة من مقرضين دوليين لمقترضين فى أوضاع مشابهة باعتباره الخلف الملائم لمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل مما يُستدل عليه باعتماد هذا المعدل أو تضمينه (سواء كان ذلك إبرامًا أصليًا أو تعديلا) فيما لا يقل عن عشر (10) عمليات تمويل من هذا القبيل.
4 - أو الذى يُعبر كمعدل سنوى بالنسبة المئوية عن التكلفة التى يتحملها البنك لتقديم التمويل بموجب هذه الاتفاقية من أى مصدر قد يختاره بشكل معقول» .
معدل التمويل المضمون لليلة واحدة : يعنى معدل التمويل المضمون لليلة واحدة الذى يديره بنك الاحتياطى الفيدرالى فى نيويورك (أو أى شخص آخر يتولى إدارة هذا المعدل) الذى يُنشر (قبل أي تصحيح أو إعادة احتساب أو إعادة نشر من قبل جهة الإدارة) من قبل بنك الاحتياطى الفيدرالى في نيويورك (أو أى شخص آخر يتولى نشر هذا المعدل» .
«معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل: يعنى المعدل المرجعى لمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل الذى تديره مجموعة سى إم إى لإدارة المقياس المرجعى
(أو أى شخص آخر يتولى إدارة هذا المعدل) لمدة 6 أشهر الذى يُنشر (قبل أى تصحيح
أو إعادة احتساب أو إعادة نشر من قبل جهة الإدارة) من قبل مجموعة سى إم إى لإدارة المقياس المرجعى (أو أى شخص آخر يتولى نشر هذا المعدل)، على أن يُعتبر معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل صفرًا إذا كان المعدل المذكور سالبًا».
هامش ضبط معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل هو الفرق بين معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل والسعر المرجعى البديل، وقد يكون موجبًا أو سالبا أو صفرًا ويُحدده البنك وفق تقديره وحده بهدف الحفاظ على المقومات الاقتصادية المستند إليها فى التمويل الممنوح مع مراعاة :
(أ) أى تحديد أو توصية بهامش الضبط، أو طريقة لحساب أو تحديد هامش الضبط هذا، لاستبدال معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل فى ذلك الوقت من قبل الرابطة الدولية للمبادلات والمشتقات أو هيئة الترشيح ذات الصلة .
(ب) أو أى اتفاقية سوق ناشئة أو سائدة فى ذلك الوقت لتحديد هامش الضبط، أو طريقة لحساب أو تحديد هامش الضبط هذا لاستبدال معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل» .
2.8.2 تُحذف الفقرة 3-2 من المادة (3) أقساط الإيجار ) بالكامل وتُستبدل
بما يلي :
«2-3 : يقوم البنك باحتساب أقساط الإيجار المستحقة ومن ثم إخطار الحكومة بجدول السداد للمصادقة عليه. ويتكون القسط من حصة من ثمن شراء المعدات مضافا إليه هامش ربح متغير مكون من المعادل لمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل لستة (6) أشهر مضافا إليه 115 نقطة أساس سنويًا مضافًا إليه هامش الضبط بحد أدنى واحد فى المائة (1 %) وبحد أقصى اثنى عشر فى المائة (12 %)» .
2.8.3 يُضاف البند التالى باعتباره البند 3-4 من المادة (3) (أقساط الإيجار):
4-3 بغض النظر عن أى شيء يخالف ذلك فيما ورد فى هذه الاتفاقية، وبعد إقرار البنك بحسن نية (ويكون الإقرار قاطعا طالما خلا من الخطأ البين) بوقوع حدث استبدال للمقياس المرجعي:
(أ) يجوز للبنك وفق تقديره وحده أن يقترح تعديلات على هذه الاتفاقية تنص على استخدام سعر مرجعى بديل.
1 - ومواءمة أى من أحكام هذه الاتفاقية مع استخدام السعر المرجعى البديل هذا.
2 - والتمكين من استخدام السعر المرجعى البديل هذا لحساب أى معدلات أو مخصصات معمول بها (بما فى ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أي تغييرات تبعية لازمة للتمكين من استخدام السعر المرجعى البديل لأغراض هذه الاتفاقية).
3 - وتنفيذ اتفاقيات السوق المنطبقة على السعر المرجعى البديل ذلك.
4 - والنص على أحكام استبدال (والاختلال فى السوق) ملائمة للسعر المرجعي البديل ذلك.
5 - وضبط التسعير بحيث يخفض أو يلغى بالقدر العملى المعقول أى نقل للقيمة الاقتصادية من أحد طرفى هذه الاتفاقية إلى آخر نتيجة تطبيق هذا السعر المرجعى البديل عن طريق هامش ضبط معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل .
6 - وتقديم أى تغييرات فنية أو إدارية أو تشغيلية أخرى فى هذه الاتفاقية يقرر البنك أنها قد تكون مناسبة لتعكس اعتماد وتنفيذ سعر مرجعى بديل وهامش ضبط معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل بما يسمح بإدارة البنك له بطريقة تتفق إلى حد كبير مع ممارسات السوق (أو إذا قرر البنك أن اعتماد أى جزء من ممارسات السوق هذه ليس ممكنا من الناحية الإدارية (أو إذا قرر البنك عدم وجود أى ممارسة سوق لإدارة السعر المرجعى البديل فبأى طريقة إدارة أخرى يرى البنك أنها ضرورية بشكل معقول فيما يتعلق بإدارة هذه الاتفاقية) (ويُطلق على هذه التغييرات الفنية أو الإدارية أو التشغيلية تغييرات مطابقة المقياس المرجعي).
(ب) وإذا كان البنك ينوى وفق تقديره وحده اقتراح تعديل مقياس مرجعى بديل فسيُخطر الحكومة بكل مما يلى فى إشعار واحد أو أكثر (ويُطلق على كل منها إشعار استبدال مقياس مرجعى) ويورد ما يلي :
1 - أن حدث استبدال مقياس مرجعى قد حدث وبموجب أى فقرة من تعريفه.
2 - والسعر المرجعى البديل المقترح.
3 - وهامش ضبط معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل المقترح.
4 - والتعديلات الأخرى المقترح إجراؤها على هذه الاتفاقية مما قد يشمل أي تغييرات مطابقة للمقياس المرجعي.
5 - والتاريخ (التواريخ) الذى ينبغى أن يبدأ فيه/ فيها نفاذ تعديل المقياس المرجعى البديل ذى الصلة على هذه الاتفاقية (على ألا يكون قبل نهاية تاريخ الاستجابة (كما هو مُعرّف أدناه)).
(ج) وإذا كانت الحكومة :
1 - قد وافقت كتابيًا (ولا تكون هذه الموافقة قابلة للإلغاء) قبل تاريخ الاستجابة على التعديلات المنصوص عليها فى إشعار استبدال المقياس المرجعى (أو أى إشعار منقح آخر باستبدال المقياس المرجعى يوافق عليه البنك والحكومة قبل تاريخ الاستجابة).
2 - و/أو لم تخطر البنك صراحة كتابيًا وفقا للفقرة (د) أدناه قبل تاريخ الاستجابة بأنها تعترض بحسن نية على السعر المرجعى البديل أو على هامش ضبط معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل المبين فيه، أو باعتقادها بحسن نية أن حدث استبدال مقياس مرجعى لم يقع ،
فتعدل هذه الاتفاقية وفقًا لأحكام إشعار استبدال المقياس المرجعي، بما فى ذلك تنفيذ أى تغييرات مطابقة للمقياس المرجعى وتكون تلك التعديلات نهائية وملزمة وحاسمة على الحكومة وتسرى فى التواريخ ذات الصلة المحددة فى إشعار استبدال المقياس المرجعى (أو فيما يتعلق بالفقرة (ج) (1) أعلاه، فى التاريخ الذى تقدم فيه الحكومة موافقتها الكتابية على التعديلات المنصوص عليها فى إشعار استبدال المقياس المرجعي) دون أى توقيع أو إجراء أو موافقة على نحو آخر من جانب الحكومة (بغض النظر عن أى متطلبات أخرى واردة فى هذه الاتفاقية) .
(د) وإذا أخطرت الحكومة البنك خلال 30 يوم عمل من تاريخ إشعار استبدال المقياس المرجعى (تاريخ الاستجابة) بأنها تعترض بحسن نية على السعر المرجعى البديل أو على هامش ضبط معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل المبين فيه أو باعتقادها بحسن نية أن حدث استبدال مقياس مرجعى لم يقع، تكون للحكومة الحرية فى مطالبة البنك كتابيًا بتسوية مبكرة للتمويل المقدم بموجب هذه الاتفاقية (طلب تسوية مبكرة). يلتزم بأن يُرسل إلى الحكومة خلال 30 يوم عمل من استلام البنك لطلب التسوية المبكرة إشعارًا خطيًا يُحدد ما يلي :
1 - تاريخ تنفيذ التسوية المبكرة والذى سيُحدده البنك وفق تقديره وحده (تاريخ التسوية المبكرة).
2 - المبلغ المطلوب من الحكومة دفعه إلى البنك فى تاريخ التسوية المبكرة، والذى يساوى مجموع كل عمليات السحب التى قدمها البنك إلى الحكومة حتى تاريخ التسوية المبكرة بالإضافة إلى أى دفعة سداد مسبق مستحقة ولكن غير مُسددة على كل من عمليات الصرف هذه حتى تاريخ التسوية المبكرة (محسوبة وفقا لهذه المادة (3-4) (مبلغ التسوية المبكرة).
3 - ومن ثم تكون الحكومة مطالبة بسداد مبلغ التسوية المبكرة فى تاريخ التسوية المبكرة كتسوية كاملة ونهائية للتمويل الممنوح بموجب هذه الاتفاقية. ولتجنب الشك، فى حال عدم إخطار الحكومة للبنك حتى تاريخ الاستجابة المنصوص عليه فى الفقرة (د) فيطبق السعر المرجعى البديل وهامش ضبط معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل المقترحان في إشعار استبدال المقياس المرجعى على هذه الاتفاقية اعتبارًا من التاريخ المنصوص عليه فى إشعار استبدال المقياس المرجعي.
(هـ) وتعزيزًا للأحكام سالفة الذكر، فيما يتعلق بتنفيذ سعر مرجعى بديل
أو هامش ضبط معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل عقب اعتماده من خلال تعديل مقياس مرجعى بديل، يحق للبنك حسب تقديره وحده إجراء تغييرات مطابقة للمقياس المرجعى من وقت لآخر، وبغض النظر عن أى شيء يخالف هذا فى هذه الاتفاقية تسرى أى تعديلات منفذة لتغييرات المطابقة للمقياس المرجعى هذه لدى تسليم تعديل يتضمن تغييرات المطابقة للمقياس المرجعى هذه دون حاجة إلى أى توقيع أو إجراء أو موافقة على أى وجه آخر من الحكومة (بغض النظر عن أى متطلبات أخرى واردة هنا).
(و) ولا يتحمل البنك أى مسؤولية عن أى استخدام لتقديره أو قرارات أو إقرارات أخرى تتخذ فيما يتعلق بأى مسائل مشمولة بالمادة 3-4 بما فى ذلك على سبيل المثال لا الحصر، إذا ما كان حدث استبدال مقياس مرجعى قد حدث أو لم يحدث، و/أو تنفيذ أو عدم تنفيذ أى تغييرات مطابقة للمقياس المرجعى أو تغييرات مماثلة على هذه الاتفاقية، و/أو تسليم أو عدم تسليم أى إشعار استبدال مقياس مرجعى
و/أو تحديد أو عدم تحديد أى سعر مرجعى بديل أو هامش ضبط معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل ويكون أى إقرار أو قرار أو اختيار قد يتخذه البنك بموجب المادة 3-4 بما فى ذلك أى إقرار بشأن مدة أو سعر أو ضبط أو وقوع أو عدم وقوع حدث أو ظرف او تاريخ وأى قرار باتخاذ أى إجراء أو الامتناع عن اتخاذه، يكون قاطعا وملزما طالما خلا من الخطأ البين، ويجوز اتخاذه وفق تقدير البنك وحده ودون موافقة من الحكومة باستثناء ما هو منصوص عليه صراحة فى كل حالة بموجب المادة 3-4.
3 - الالتزامات المستمرة :
3.1 باستثناء ما يُعدل بموجب هذه الاتفاقية، تظل أحكام اتفاقيات التمويل سارية المفعول والنفاذ وتتضمن الشروط المطبقة من هذه الاتفاقية ويجب أن تقر أو تفسر كوثيقة واحدة مع تلك الشروط المطبقة من هذه الاتفاقية .
2-3 وافق وأقر الطرفان على أن تظل الاتفاقيات ذات الصلة سارية المفعول والنفاذ ويجب أن تتضمن الشروط المطبقة من هذه الاتفاقية، حسب الاقتضاء .
4 - الإقرارات والضمانات :
1-4 يقر ويؤكد المستلم للبنك أنه فى تاريخ هذه الاتفاقية قد حصل على جميع التراخيص الحكومية وتم أداء جميع الإجراءات اللازمة لصلاحية الالتزامات المنصوص عليها بموجب هذه الاتفاقية أو قابلية تنفيذها، وبأنها صالحة وسارية ولها كامل القوة والأثر.
5 - النفاذ :
1-5 يتعهد المستلم بموجبه باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان نفاذ وسريان هذه الاتفاقية بموجب القوانين المعمول بها، بما فى ذلك :
1 - تقديم رأى قانونى / شهادة قانونية بالصيغة الواردة فى الملحق (3) (نموذج الرأى القانوني) من هذه الاتفاقية إذا لزم الأمر بموجب قوانين جمهورية مصر العربية لإنفاذ هذه الاتفاقية أو فى حالة طلب البنك ذلك.
2 - ما يفيد بأن توقيع وتسليم هذه الاتفاقية نيابة عن المستلم قد تم الترخيص به أو التصديق عليه من قبل المستلم أو من ينوب عنه.
3 - اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سريان ونفاذ الاتفاقيات ذات الصلة وتضمين الشروط المطبقة من هذه الاتفاقية حسب الاقتضاء .
6 - الإشعارات :
1-6 جميع الإشعارات أو الطلبات أو الموافقات «الإشعار») الصادرة أو المقدمة بموجب هذه الاتفاقية تكون خطية وتسلم باليد أو البريد المسجل (خدمة البريد مسبقة الدفع مع إيصال الاستلام) أو خدمة التوصيل الليلى للتسليم في اليوم التالى (التسليم مسبق الدفع) أو البريد الإلكترونى إلى الطرف المعنى على عنوان هذا الطرف المحدد أدناه أو على عنوان آخر يكون هذا الطرف قد أخطر الطرف الآخر به :
إلى المستلم
المرسل إليه: وزارة التعاون الدولي
العنوان: العاصمة الإدارية الجديدة - الحى الحكومى - كلاستر 8&A7 - مبنى L1
رقم الهاتف: 23912815 (202)
البريد الإلكتروني: ministeroffice@moic.gov.eg
إلى البنك :
المرسل إليه: البنك الإسلامى للتنمية
العنوان: 8111 شارع الملك خالد ، النزلة ، حى اليمانية وحدة رقم 1 ، جدة 2444-22332، المملكة العربية السعودية
رقم الهاتف: 6361400 12 +966
رقم الفاكس: 6366871 12 +966
البريد الإلكترونى : archives@isdb.org
6.2 : يكون أى إشعار صادر أو مسلم من أحد الطرفين إلى الآخر بموجب هذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بها منفذًا لآثاره القانونية عند إرساله بالبريد أو بالبريد الإلكترونى عقب استلامه من المرسل إليه.
6.3 : أى إشعار مرسل بموجب البند 6.2 أعلاه بعد الساعة 5 مساءً حسب توقيت مكان الاستلام يكون منفذا لآثاره القانونية فى اليوم التالي.
7 - نسخ الاتفاقية :
1-7 يجوز تحرير هذه الاتفاقية فى عدة نسخ من قبل طرفيها، ولكن لن تكون سارية حتى يُحرر كل طرف نسخة واحدة على الأقل. تعدل كل نسخة محررة أصلا من هذه الاتفاقية، على أن تمثل كل النسخ نفس الاتفاقية.
8 - حقوق الغير :
بغض النظر عن أى من شروط اتفاقيات التمويل، فإن موافقة أى شخص ليس طرفا فى هذه الاتفاقية غير لازمة لإلغائها أو تعديلها فى أى وقت.
9 - الاتفاقية الكاملة :
1-9 إن هذه الاتفاقية وجميع الوثائق المبرمة أو المقرر إبرامها بموجب شروط هذه الاتفاقية تمثل مجمل ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين فيما يتعلق بجميع الموضوعات المشار إليها فيها.
10 - التعديل والتغيير والتنازل :
1-10 لن يكون أى تعديل أو تغيير على هذه الاتفاقية ساريًا ما لم يكن خطيا وموقعًا من جميع أطراف هذه الاتفاقية أو من ينوب عنهم. إن مصطلح «تغيير» فى كل حالة يتضمن أى تغيير ، أو إضافة أو حذف أو استبدال أيا كان كيفيته.
2-10 لا يكون أى تنازل عن أى حق أو جزاء بموجب هذه الاتفاقية ساريًا إلا فى الحالات المتعلقة به فقط ولن يُعد أو يُفسر على أنه تنازل عن أى حق أو جزاء أخر أو مشابه لاحقا. لن يكون أى تنازل عن هذه الاتفاقية أو أى من أحكامها ساريًا ما لم يكن خطيًا وموقعا من الطرف الذى سيسرى ضده هذا التنازل.
3-10 إن تأخر أى طرف فى ممارسة أى من الحقوق أو سبل الانتصاف بموجب هذه الاتفاقية أو عدم ممارسته لها لن يُعد تنازلا عن هذا الحق أو سبل الانتصاف أو تنازلا عن أى حقوق أو سبل انتصاف أخرى، كما أن الممارسة الفردية أو الجزئية لأى من الحقوق أو سبل الانتصاف بموجب هذه الاتفاقية أو غيرها لن تمنع أى ممارسة لاحقة لهذا الحق أو سبل الانتصاف أو لممارسة أى من الحقوق أو سبل الانتصاف الأخرى.
11 - استقلالية بنود الاتفاقية :
1-11 تتمتع أحكام هذه الاتفاقية باستقلالية النص، بحيث أنه إذا ثبت فى أى وقت أن أى من أحكامها باطل أو غير قانوني أو غير قابل للتنفيذ بأى قدر وفى أى ظروف ولأى سبب، فإنه بهذا القدر وفى تلك الظروف لن يُعد جزءا من هذه الاتفاقية ولكن (باستثناء ذلك القدر وتلك الظروف الخاصة بهذا الحكم) لن يؤثر بأى حال من الأحوال على قانونية أو صحة أو نفاذ بقية أحكام هذه الاتفاقية.
12 - الإحالة :
باستثناء ما هو منصوص عليه فى هذه الاتفاقية، فإن هذه الاتفاقية وحقوق والتزامات الطرفين بموجبها ستكون ملزمة ونافذة لصالح خلفائهم والمحال إليهم وورثتهم ومنفذى الوصية والمصفين والممثلين القانونيين. لا يجوز لأى من الطرفين إحالة أو الشروع فى إحالة مصلحته فى هذه الاتفاقية أو حقوقه أو استحقاقاته بموجبها (مجتمعةً مع أى من الأسباب الناشئة فيما يتعلق بها) إلا بموافقة خطية مسبقة من الطرف الآخر (والتى لا يجوز حجبها أو وضع شروط بها أو تأخيرها بدون سبب).
13 - الضمانات الإضافية :
1-13 يوافق كل طرف على تقديم المعلومات واتخاذ الإجراءات اللازمة أو التى يطلبها الطرف الآخر، والتى لا تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية ولا تتضمن إنشاء التزامات بخلاف المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية، وذلك من أجل إنفاذ هذه الاتفاقية وتحقيق أهدافها.
14 - القانون الحاكم والاختصاص القضائي :
1-14 تخضع هذه الاتفاقية لمبادئ الشريعة الإسلامية كما صدرت عن مجمع الفقه الإسلامى وتفسر وفقا لها والمنصوص عليها فى المعايير الشرعية الصادرة
عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الإسلامية وكما فسرت من قبل اللجنة الشرعية للبنك.
2-14 يُقدم أى نزاع ينشأ بين الطرفين بشأن هذه الاتفاقية وأية مطالبة من جانب أى طرف ضد الطرف الآخر تنشأ بموجب هذه الاتفاقية، والتى لا يمكن البت فيها باتفاق الطرفين خلال ثلاثين (30) يومًا من إخطار أحد الطرفين للطرف الآخر، إلى لجنة تحكيم لاتخاذ قرار نهائى وملزم وفقا لقواعد وإجراءات المركز الإسلامى الدولي للمصالحة والتحكيم فى دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة تحل قواعد وإجراءات المركز الإسلامي الدولى للمصالحة والتحكيم بدلا من أى إجراء آخر للبت فى المنازعات بين الطرفين فى هذه الاتفاقية أو أى مطالبة من جانب أى طرف ضد الطرف الآخر تنشأ بموجبها.
3-14 ما لم يجر الالتزام بقرار التحكيم فى غضون ثلاثين (30) يوما من تسليمه إلى الطرفين، يجوز لأى طرف إدخال حكم عليه، أو إقامة دعوى لفرض القرار لدى أى محكمة ذات اختصاص قضائى ضد الطرف الآخر، أو إنفاذ هذا الحكم أو متابعة أى تدبير أخر ملائم ضد الطرف الآخر لتنفيذ القرار أو أحكام هذه الاتفاقية.
4-14 يوافق طرفا الاتفاقية على أن أى حكم يصدر ضد طرف فيها يجوز تنفيذه مقابل أمواله (أصوله) ضمن أى ولاية أو اختصاص قضائي. ويتنازل الطرفان بموجب هذه الاتفاقية تنازلا لا رجعة فيه عن أى طعن قد يحق لهما على أى دعوى أو إجراء قانونى ناشئ عن إنفاذ حكم التحكيم بموجب هذه الاتفاقية أو متعلق به سواء لدى أى ولاية قضائية يكون لديهما أموال (أصول) فى حدودها، وبموجب ذلك يتنازلون تنازلا لا رجعة فيه عن أى ادعاء بأن دعوى أو إجراء قانونى من هذا القبيل لدى أى ولاية قضائية قد جرى رفعه أمام الجهة غير المختصة.
5-14 يوافق المستلم موافقة لا رجعة فيها ألا يُطالب لنفسه أو لأصوله فى أى اختصاص قضائى بالحصانة من أى دعوى أو تنفيذ أحكام فى حقه أو غيرها من الإجراءات القانونية (سواء للمساعدة أو لتنفيذ الأحكام، وسواء قبل قرار المحكمين أو الحكم القضائى أو خلاف ذلك) كما يوافق على ألا يطالب لنفسه أو لأصوله فى مثل هذا الاختصاص القضائى بتلك الحصانة وأن يتنازل عن حقه فيها لو نسبت له أو لأصوله (سواء أطالب بها أم لم يُطالب بها) .
6-14 يُقدم أى إخطار أو إعلان متعلق بالإجراءات المنصوص عليها فى المادة 14.3 من هذه الاتفاقية أو متعلقة بأي إجراءات لتنفيذ قرار التحكيم طبقا للمادة 14.3 من هذه الاتفاقية بالطريقة المنصوص عليها فى المادة (6) (الإشعارات) من هذه الاتفاقية. ويتنازل الطرفان بموجب ذلك عن أى متطلبات أخرى متعلقة بتوصيل أى إخطار أو إعلان.
أبرمت هذه الاتفاقية فى التاريخ المبين فى مقدمتها من قبل الممثلين
المفوضين للطرفين .
الملحق (1)
قائمة باتفاقيات التمويل
إيجار معدات لاستخدامها فى مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان EGY0094 :
-1 اتفاقية إيجار منتهى بالتمليك مُبرمة بتاريخ 24 يونيو 2012 بين المستلم والبنك بشأن إيجار معدات لاستخدامها فى مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان بمبلغ 200,000,000 دولار أمريكى («اتفاقية التمويل 1»).
-2 اتفاقية إيجار منتهى بالتمليك مُبرمة بتاريخ 14 يناير 2013 بين المستلم والبنك بشأن إيجار معدات لاستخدامها في مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان بمبلغ 250,000,000 دولار أمريكى («اتفاقية التمويل 2»).
إيجار معدات لاستخدامها فى مشروع محطة كهرباء أسيوط البخارية (الوليدية) EGY0108 :
-3 اتفاقية إيجار منتهى بالتمليك مُبرمة بتاريخ 24 يونيو 2014 بين المستلم والبنك بشأن إيجار معدات لاستخدامها في مشروع محطة كهرباء أسيوط البخارية (الوليدية) بمبلغ 220,000,000 دولار أمريكى («اتفاقية التمويل 3).
إيجار معدات لاستخدامها فى مشروع الربط الكهربائى بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية EGY1032 :
-4 اتفاقية إيجار منتهى بالتمليك مُبرمة بتاريخ 14 مارس 2015 بين المستلم والبنك بشأن إيجار معدات لاستخدامها في مشروع الربط الكهربائى بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية بمبلغ 220,000,000 دولار أمريكى
(«اتفاقية التمويل 4»).
إيجار معدات لاستخدامها فى مشروع تطوير معمل تكرير أسيوط فى جمهورية مصر العربية EGY0111 :
-5 اتفاقية إيجار منتهى بالتمليك مُبرمة بتاريخ 14 مارس 2015 بين المستلم والبنك بشأن إيجار معدات لاستخدامها في مشروع معمل تكرير أسيوط فى جمهورية مصر العربية بمبلغ 198,000,000 دولار أمريكى («اتفاقية التمويل5») .
إيجار معدات لاستخدامها فى مشروع محطة كهرباء غرب القاهرة EGY0109:
-6 اتفاقية إيجار منتهى بالتمليك مُبرمة بتاريخ 24 يونيو 2014 بين المستلم والبنك بشأن إيجار معدات لاستخدامها في مشروع محطة كهرباء غرب القاهرة بمبلغ 220,000,000 دولار أمريكى («اتفاقية التمويل 6»).
إيجار معدات لاستخدامها فى مشروع تطوير محطة كهرباء غرب دمياط EGY0105 :
1-7 اتفاقية إيجار منتهى بالتمليك مُبرمة بتاريخ 24 يونيو 2014 بين المستلم والبنك بشأن إيجار معدات لاستخدامها فى مشروع تطوير محطة كهرباء غرب دمياط بمبلغ 200,000,000 دولار أمريكى («اتفاقية التمويل 7»).
الملحق (2)
قائمة بالاتفاقيات ذات الصلة
دعم برنامج تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لتحقيق التمكين الاقتصادى للشباب والأسر المنتجة في جمهورية مصر العربية :
1 - اتفاقية مضاربة مقيدة مُبرمة بتاريخ 14 يناير 2013 بين المستلم والبنك بشأن دعم برنامج تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لتحقيق التمكين الاقتصادى للشباب والأسر المنتجة فى جمهورية مصر العربية .
إيجار معدات لاستخدامها فى مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان :
2 - اتفاقية وكالة مُبرمة بتاريخ 24 يونيو 2012 بين الشركة القابضة لكهرباء مصر والبنك بشأن توكيل الشركة القابضة لكهرباء مصر لشراء معدات نيابة عن البنك الإسلامى للتنمية لمشروع محطة كهرباء جنوب حلوان .
3 - اتفاقية خدمات مُبرمة بتاريخ 24 يونيو 2012 بين شركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء والبنك بشأن توكيل شركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء للقيام، ضمن أمور أخرى، بتشغيل وإصلاح المعدات المؤجرة للمستلم بموجب اتفاقية الإيجار وتأمين المعدات بالكامل لاستخدامها فى مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان .
4 - عقد نقل ملكية معلق على سداد كامل أقساط الإيجار مُبرم بتاريخ 14 يناير 2013 بين المستلم والبنك بشأن إيجار معدات لاستخدامها فى مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان .
5 - اتفاقية خدمات مُبرمة بتاريخ 14 يناير 2013 بين شركة الوجه القبلى
لإنتاج الكهرباء والبنك بشأن مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان فى جمهورية
مصر العربية .
مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان - المرحلة الثانية :
6 - اتفاقية وكالة مُبرمة بتاريخ 14 يناير 2013 بين الشركة القابضة لكهرباء مصر والبنك بشأن توكيل الشركة القابضة لكهرباء مصر لشراء معدات نيابة عن البنك الإسلامى للتنمية لمشروع محطة كهرباء جنوب حلوان - المرحلة الثانية .
تمويل برنامج تطوير منظومة التعليم والتدريب المهنى من أجل التشغيل فى جمهورية مصر العربية :
7 - اتفاقية وكالة (استصناع) مُبرمة بتاريخ 14 يناير 2013 بين مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى بالنيابة عن المستلم والبنك بشأن تمويل برنامج تطوير منظومة التعليم والتدريب المهنى من أجل التشغيل فى جمهورية مصر العربية .
مشروع محطة كهرباء أسيوط البخارية (الوليدية) جمهورية مصر العربية :
8 - اتفاقية خدمات مُبرمة بتاريخ 15 أبريل 2014 بين شركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر والبنك بشأن مشروع محطة كهرباء أسيوط البخارية (الوليدية) جمهورية مصر العربية .
توكيل الشركة القابضة لكهرباء مصر لشراء معدات نيابة عن البنك الإسلامى للتنمية لمشروع محطة كهرباء أسيوط البخارية (الوليدية) :
9 - اتفاقية وكالة مُبرمة بين الشركة القابضة لكهرباء مصر والبنك بشأن توكيل الشركة القابضة لكهرباء مصر لشراء معدات نيابة عن البنك الإسلامى للتنمية لمشروع محطة كهرباء أسيوط البخارية (الوليدية).
مشروع محطة كهرباء غرب القاهرة جمهورية مصر العربية :
10 - اتفاقية خدمات مُبرمة بتاريخ 24 يونيو 2014 بين شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر والبنك بشأن مشروع محطة كهرباء
غرب القاهرة جمهورية مصر العربية .
مشروع تطوير محطة كهرباء غرب دمياط جمهورية مصر العربية :
11 - اتفاقية خدمات مبرمة بتاريخ 24 يونيو 2014 بين شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر والبنك بشأن مشروع تطوير محطة كهرباء غرب دمياط جمهورية مصر العربية .
توكيل الشركة القابضة لكهرباء مصر لشراء معدات نيابة عن البنك الإسلامى للتنمية لاستخدامها فى مشروع محطة كهرباء غرب القاهرة جمهورية مصر العربية :
12 - اتفاقية وكالة مُبرمة بتاريخ 24 يونيو 2014 بين الشركة القابضة لكهرباء مصر والبنك بشأن توكيل الشركة القابضة لكهرباء مصر لشراء معدات نيابة عن البنك الإسلامى للتنمية لاستخدامها فى مشروع محطة كهرباء غرب القاهرة جمهورية
مصر العربية .
توكيل الشركة القابضة لكهرباء مصر لشراء معدات نيابة عن البنك الإسلامى للتنمية لاستخدامها فى مشروع تطوير محطة كهرباء غرب دمياط :
13 - اتفاقية وكالة مُبرمة بتاريخ 24 يونيو 2014 بين الشركة القابضة لكهرباء مصر والبنك بشأن توكيل الشركة القابضة لكهرباء مصر لشراء معدات نيابة عن البنك الإسلامى للتنمية لاستخدامها فى مشروع تطوير محطة كهرباء غرب دمياط .
توكيل الهيئة المصرية العامة للبترول لشراء معدات نيابة عن البنك الإسلامى للتنمية لاستخدامها فى مشروع تطوير معمل تكرير أسيوط جمهورية مصر العربية :
14 - اتفاقية وكالة مُبرمة بين الهيئة المصرية العامة للبترول والبنك بشأن توكيل الهيئة المصرية العامة للبترول لشراء معدات نيابة عن البنك لاستخدامها فى مشروع تطوير معمل تكرير أسيوط جمهورية مصر العربية .
15 - اتفاقية خدمات مبرمة بتاريخ 19 أبريل 2015 بين شركة أسيوط لتكرير البترول (التابع للهيئة المصرية العامة للبترول) والبنك بشأن توكيل الشركة بالنيابة عن البنك للقيام، ضمن أمور أخرى، بتشغيل وإصلاح المعدات المؤجرة للمستفيد بموجب اتفاقية الإيجار وتأمين المعدات بالكامل لاستخدامها فى مشروع تطوير معمل تكرير أسيوط، جمهورية مصر العربية .
16 - عقد نقل ملكية بشرط تمام سداد أقساط الإيجار بتاريخ 19 أبريل 2015 المبرم بين المستفيد والبنك فيما يتعلق بمشروع تطوير معمل تكرير أسيوط، جمهورية مصر العربية .
الملحق (3)
نموذج الرأى القانوني
(يطبع ويقدم على الورق الرسمي)
البنك الإسلامى للتنمية
8111 شارع الملك خالد ، النزلة ، حى اليمانية
الوحدة رقم 1
جدة 22332-2444
المملكة العربية السعودية
تحية طيبة وبعد....
بصفتى رئيس السلطة القانونية و/أو القضائية فى جمهورية مصر العربية بموجب السلطات المخولة لى بموجب قوانين جمهورية مصر العربية، أقر بأن هذه الوثيقة تشكل الرأى القانونى بشأن اتفاقية التعديل المؤرخة / / هـ / / م) المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامى للتنمية («الاتفاقية»).
ولغرض هذه الإفادة القانونية فقد اطلعت على :
(أ) الاتفاقية .
(ب) والتخويل بإبرام الاتفاقية وتوقيعها .
(ج) والقوانين والقواعد واللوائح والأوامر والمراسيم وما شابه من المعمول به فى جمهورية مصر العربية .
(د) وما اعتبرته ضروريًا من الوثائق والصكوك الأخرى .
وبناء على ذلك، أرى أن الاتفاقية التى وقعت تمثيلاً ونيابةً عن حكومة جمهورية مصر العربية بواسطة [اسم الموقع ومنصبه] بتاريخ / / هــ ( / / م) :
(أ) قد صرح بها وأبرمت وسلمت وفقًا للإجراءات الحكومية و/أو المؤسسية و/أو التشريعية المعمول بها.
(ب) لا تخالف أى حكم من أحكام الدستور أو أى قانون أو قاعدة أو لائحة تنظيمية أو أمر أو مرسوم فى جمهورية مصر العربية .
(ج) وتشكل التزامات قانونية صالحة وملزمة على حكومة جمهورية مصر العربية قابلة للإنفاذ على حكومة جمهورية مصر العربية وفقًا لأحكامها وشروطها .
صادرة فى : بتاريخ / / هــ (الموافق / / م):
وتفضلوا بقبول خالص الاحترام والتقدير
الاسم/
المسمى الوظيفي :
التاريخ : / /
توقيعات اتفاقية التعديل
موقعة لصالح ونيابة عن :
حكومة جمهورية مصر العربية
بواسطة : (إمضاء)
الاسم / د. رانيا المشاط
المسمى الوظيفى : وزيرة التعاون الدولى
موقعة لصالح ونيابة عن :
البنك الإسلامى للتنمية
بواسطة : (إمضاء)
الاسم / د. محمد سليمان الجاسر
المسمى الوظيفى : رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية