قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٦٨٧ لسنة ٢٠١٧

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته ولائحته التنفيذية :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٢ لسنة ١٩٩٤ بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار :

وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم ٢٨٣ لسنة ٢٠١٢ :

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلساتها المنعقدة في ٢٠١٠/٣/٣١ ، ٢٠١٣/٨/٢٦ ، ٢٠١٦/٦/٨:

وبناء على ما عرضه وزير الآثار :

 

قرر:

( المادة الأولى )

 

تعتبر أرضًا أثرية الأراضي المملوكة للدولة الكائنة بناحية الشيخ حسن والصوابطة بمركز مطاى بمحافظة المنيا ، وتنقسم إلى جزأين :

الجزء الأول - عبارة عن موقعين :

الموقع الأول - بمساحة ٦٢٤ فدانا و ١٠ قراريط و ١٠ أسهم (خارج الزمام)

الموقع الثاني - بمساحة 9 أفدنة و قراريط و ٧ أسهم (داخل الزمام) بحوض داير الناحية نمرة (۱۲) والمعروفة أثريًا باسم (منطقة آثار وادى غراب التابعة للصرابطة بالشيخ حسن - مطاى .

الجزء الثاني - عبارة عن مسطح بمساحة ٧ أفدنة و ۱۸ قيراطا و ٢٠ سهما (خارج الزمام) .

والموضح حدودهما ومعالمهما بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية المرفقة .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي التاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٤ جمادى الآخرة سنة ١٤٣٨ هـ

الموافق ٢٣ مارس سنة ٢٠١٧ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس شريف إسماعيل

 

وزارة الآثار

مذكرة إيضاحية

 

القرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار الأراضي المملوكة للدولة بناحية الشيخ حسن والصوابطة - مركز مطاى - محافظة المنيا - أرضا ألوية تنص المادة الثالثة من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته على أنه :

(تعتبر أرضاً أثرية الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التي يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة....)

وتنص المادة (٦٧) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر ، وفقا لأحكام القانون يشكل الأمين العام الجنتين برئاسته هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية) ، ويجوز له أن يضم إلى عضوية أي منهما من يراه مناسباً من العاملين بالمجلس أو من خارجه من ذوى الخيرة أو ممن لهم اهتمام بشئون الآثار» .

وتنص المادة (۷۰) من اللائحة التنفيذية لذات القانون على أن «تختص اللجنتان وتصدر قراراتهما - كل في صدر اختصاصها - بالنظر في كل ما يتعلق بشئون الآثار ، وعلى الأخص الموضوعات الآتية - تحديد حرم الأثر ، وخطوط التجميل . والمناطق المتاخمة ومحيط بيئة الأثر ، والأراضي المعتبرة منافع عامة (آثار) والمطلوب إخضاعها ، . وجاء بالتقرير العلمي أن هذه المنطقة الأثرية من أهم المناطق الأثرية في المنيا وذلك لما تحويه من آثار ترجع إلى عصر الدولة الوسطى والعصر المتأخر الفرعوني. وكذلك العصر اليوناني وقد تم إجراء حفائر للمجلس الأعلى للآثار سنة ١٩٩٧ .

ونظراً للشواهد الأثرية الظاهرة للعيان بكل وضوح كان من الضروري ضم هذه المنطقة وهي عبارة عن موقعين كالاتي :

1 - الموقع الأول وينقسم إلى جزأين :

الجزء الأول - بمساحة ٦٢٤ فدانا و ١٠ قراريط و ١٠ أسهم خارج الزمام .

الجزء الثاني - يقع داخل الزمام بحوض داير الناحية نمرة (۱۲) بالقطع ۱۲۲، ۱۲۰ (۱) ۱۲۰ (ج)، ۱۲۰ (و)، ۱۱۹ (۵) ۱۱۸ (ح)، ١١٤ (ط)، ۱۱۳ (ی)، ۱۱۲ (و)، ۱۱۱ (ك)، ۱۱۰ (ل)، ۱۰۹ (م) ۱۰۸۰ (ن) ۰ ۱۰۷ (س) ، ۱۰۵ (ف) . ۱۰۹ ، ۱۰۳ (ص) ، ۱۰٤ (ق) ۲۰ حرف ع داخل طرح مياه النيل بإجمالي مسطح وقدره 9 أفدنة و6 قراريط و لا أسهم وهذه المنطقة معروفة أثرياً بمنطقة آثار وادى غراب وكذلك المقاطع الأثرية ، حيث توجد بها مغارة تحتوى على آثار ترجع إلى العصر المتأخر الفرعوني وكذلك المقابر الصخرية التي ترجع إلى العصر الفرعوني المتأخر والتكاسير الفخارية وبقايا الحوائط اللبنية التي ترجع إلى العصر اليوناني الروماني إلى جانب المقاطع الحجرية الأثرية التي ترجع إلى عصر الدولة الوسطى وكذلك العصر المتأخر .

۲ - الموقع الثاني مسطح مساحته ٧ أفدنة و ۱۸ قيراطا و ۲۰ سهما بداخله بئر أثرى يرجع إلى العصر المتأخر وهذا المسطح بخارج الزمام .

وإذ وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة بتواريخ ٢٠١٠/٣/٣١ ۲۰۱٣/٨/٢٦، ۱/۸/۲۰۱٦ على السير في إجراءات الضم بناء على طلب منطقة آثار مصر الوسطى وطبقا لمحضر المعاينة المحرر في ۲۰۱۳/۲/۱۸ ، وذلك لما تحمله المنطقة من آثار ترجع إلى عصر الدولة الوسطى والعصر المتأخر الفرعوني وخالية تماما من أية إشغالات سواء بالزراعة أو المباني :

وحيث إنه صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ١٢٧ لسنة ٢٠١٦ بتعيين وزير للآثار وقد سبق صدور قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم ٢٨٣ لسنة ٢٠١٢ والذي ينص على أنه تستبدل عبارتا الوزير المختص بشئون الآثار» و«الوزارة المختصة بشئون الآثار بعبارتي وزير الثقافة» و«وزارة الثقافة، أينما وردنا بقرار رئيس الجمهورية رقم ٨٢ لسنة ١٩٩٤ بإنشاء المجلس الأعلى للآثار) :

لذلك

فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف السيد الأستاذ الدكتور وزير الآثار برفعه للتفضل بالنظر وعند الموافقة بالإصدار .

 

وزير الآثار

أ.د/ خالد العناني