قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 2666 لسنـة 2021
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون حماية الآثــار الصادر بالقانون رقــم 117 لسـنـة 1983 وتعديلاته ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة وتعديلاته ؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها المنعقدة فى 2018/1/3 ؛
وعلى ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛
قـــــــرر :
( المــادة الأولى )
تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للـدولة بناحية تـل الشـيخ زيـن الـدين الكائن بقرية الشبول بمركز المنزلة ، محافظة الدقهلية ، والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والرسم الكروكى المرفقين .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 ربيع الأول سنة 1443هـ
( الموافق 14 أكتوبر سنة 2021م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتـور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة السيـاحة والآثـار
مـذكــرة إيضــاحيـة
لمشروع قرار دولة رئيس مجلس الوزراء
بضم تل الشيخ زين الدين الكائن بقرية الشبول - محافظة الدقهلية
إلي عداد الأراضي الأثرية
حيث إن المـادة (3) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 تنص على : "تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثــرية بمقتضى قرارات أو أوامر ســابقة على العمل بهــذا القــانون ، أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثـار ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء - بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار - إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار ، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر" .
كما تنص المـادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم 712 لسنة 2010 والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365 لسنة 2018 على : "تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية" .
كما تنص المـادة (70) من ذات اللائحة التنفيذية على : "تختص اللجنتان ، كل فيما يخصه ، بالنظر فى كل ما يتعلق بشئون الآثار ، وعلى الأخص الموضوعات الآتية : ..... 5 - الموافقة على تحديد حرم الأثر ، وخطوط التجميل ، والمناطق المتاخمة ، ومحيط بيئة الأثر ، والأراضى المعتبرة منافع عامة "آثار" والمطلوب إخضاعها" .
يقع تل الشيخ زين الدين فى قرية الشبول التى تبعد عن مدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية بحوالى 12 كم ، وتذكــر المصادر التـاريخية أن الشبـول من المــدن القـديمة وكانت تسمى فى العصر الرومانى باسم "نبولى" ، ويرتفع التل عن سطح الأرض بحوالى 3م وتوجد به جبانة ومقام متهدم للشيخ زين الدين وقد تمت بالتل حفائر علمية ، ونتج عنها العديد من الاكتشافات منها هياكل عظمية داخل مقابر بها دخلات لها شكل جمالون علاوة على كسر فخار وزجاج وبعض العملات .
وجاء بمحضر المعاينة المحرر فى 2016/8/31 بأن حدود تل الشبول الأثرى كالآتى :
الحد الشمالى : منطقة زراعات بطول 290م .
الحد الشـرقى : ترعة الشبول بطول 186م .
الحد الجنـوبى : منطقة أهالى بطول 180م .
الحد الغــربى : طريق منحنى بطول 310م .
وحيث وافقت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بجلستها المنعقدة بتاريخ 2018/1/3 على السير فى الإجراءات الخاصة بضم تل الشيخ زين الدين بالشبول - مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية .
لـذلــك
فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف السيد الأستاذ الدكتور وزير السياحة والآثار برفعه للتفضل بالنظر فى إصداره حال الموافقة .
وزير السياحة والآثار
أ.د/ خـالد العنـانى