قـــــرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3505 لسنة 2021

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983
ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس
الأعلى للآثار ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة وتعديلاته ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1200 لسنة 1997 باعتبار بعض الأراضى بمحافظة المنيا من الأراضى الأثرية ؛

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة فى 28/10/2019 ؛

وبناءً على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛

قـــــــــــرر:

(المادة الأولى)

تُعتبر أرضًا أثرية مسطح الأرض البالغ مساحته (51 فدانًا و12 قيراطًا و23 سهمًا) ناحية زاوية سلطان بمحافظة المنيا ، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين .

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 جمادى الأولى سنة 1443 هـ

                            (الموافق 14 ديسمبر سنة 2021م) .

رئيس مجلس الوزراء

(دكتور/ مصطفى كمال مدبولى)

 

وزارة السياحة والآثار

مذكــرة إيضاحــيـة

لمشروع قرار دولة رئيس مجلس الوزراء

بشأن ضم مسطح أرض بمساحة (51 فدانًا و12 قيراطًا و23 سهمًا)

ناحية زاوية سلطان بمحافظة المنيا إلى عداد الأراضى الأثرية

حيث إن المادة (3) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 تنص على :

«تُعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات
أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون ، أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء - بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار - إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار ، إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار ، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر» .

كما تنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم 712 لسنة 2010 والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365 لسنة 2018 على :

«تُشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية» .

كما تنص المادة (70) من ذات اللائحة التنفيذية على أن :

«تختص اللجنتان ، كل فيما يخصه ، بالنظر فى كل ما يتعلق بشئون الآثار ، وعلى الأخص الموضوعات الآتية :

...... 5 - الموافقة على تحديد حرم الأثر ، وخطوط التجميل ، والمناطق المتاخمة ، ومحيط بيئة الأثر ، والأراضى المعتبرة منافع عامة آثار
والمطلوب إخضاعها».

وورد بقرار اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة فى 17/12/2008 أنه بناءً على محضر المعاينة المحرر فى 10/10/2008 والمشار فيه بأن المسطح المراد ضمه يقع بأراضٍ خارج الزمام بناحية زاوية سلطان بمحافظة المنيا ، وهى محصورة بين الأراضى المملوكة للمجلس الأعلى للآثار والطريق الأسفلتى ، وينتشر عليه بعض الشواهد الأثرية وهو امتداد طبيعى للمنطقة الأثرية بزاوية سلطان والمملوكة للمجلس الأعلى للآثار ، وأن إقامة أية مشروعات على هذا المسطح سواء زراعة ،
أو مبانى ، أو خلافه سوف يؤثر سلبًا على المنطقة الأثرية .

ورد بتقرير المعاينة المحرر فى 9/6/2019 أن مساحة المسطح المطلوب ضمه هى (51 فدانًا و12 قيراطًا و23 سهمًا) ويقع خارج الزمام وهو المرموز له على اللوحة المساحية بالرمز (أ) وهو خالٍ تمامًا من أى إشغالات سواء بالزراعة أو السكن ،
وطلب الموافقة على استصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء بضم المسطح كمنافع عامة آثار .

وحيث وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 28/10/2019 على ضم المنطقة المذكورة بعاليه إلى الأراضى الأثرية طبقًا لما جاء بتقرير المعاينة المحرر فى 9/6/2019

لـذلـك

فقد أُعد مشروع القرار المرفق ويتشرف الأستاذ الدكتور وزير السياحة والآثار برفعه للتفضل بالنظر فى إصداره حال الموافقة .

وزير السياحة والآثار

أ.د/ خالد العنانى