قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 93 لسنـة 2022
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون حماية الآثــار الصادر بالقانون رقــم 117 لسـنـة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة وتعديلاته ؛
وعلى مـوافقــة اللجـنــة الـدائمــة للآثــار الإســلاميــة والقبطيــة بجلستهـا المنعقـــدة فى 2016/5/4 ؛وبناءً على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛
قـــــــرر :
( المــادة الأولى )
تعتبر أرضًا أثرية موقع الجبــانة الشرقية بمـدينة القـصــر ، الواحــات الداخــلة ، محافظة الــوادى الجــديد ، والموضحة الحــدود والمعــالم بالمذكــرة الإيضاحية والخريطة المسـاحية المرفقـين .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 جمادى الأولى سنة 1443هـ( الموافق 2 يناير سنة 2022م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتـور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة السيـاحة والآثـار
مـذكــرة إيضــاحيـة
لمشروع قرار دولة رئيس مجلس الوزراء
بضم منطقة موقع الجبانة الشرقية الكائنة بمدينة القصر – الداخلة
بمحافظة الوادي الجديد إلي عداد الأراضي الأثرية
حيث إن المـادة (3) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 تنص على : "تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامــر ســابقة على العمل بهــذا القــانون ، أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثـار ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء - بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار - إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار ، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر" .
كما تنص المـادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم 712 لسنة 2010 والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365 لسنة 2018 على : "تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية" .كما تنص المـادة (70) من ذات اللائحة التنفيذية على : "تختص اللجنتان ، كل فيما يخصه ، بالنظر فى كل ما يتعلق بشئون الآثار ، وعلى الأخص الموضوعات الآتية : ..... 5- الموافقة على تحديد حرم الأثر ، وخطوط التجميل ، والمناطق المتاخمة ، ومحيط بيئة الأثر ، والأراضى المعتبرة منافع عامة "آثار" والمطلوب اخضاعها" .
وجاء بالتقرير العلمى الوارد من منطقة آثار الداخلة بأن الجبانة تقع بالجانب الشمالى الشرقى من بلدة القصر الإسلامية وتبعد عنها بحوالى 50 كم ، كما تبعد عن مدينة موط مركز الداخلة 35 كم ، ويحيط بالجبانة من الجهة الشمالية والغربية تلال مرتفعة ومن الجهة الجنوبية مدينة القصر الإسلامية بينما يحيط بها من الجهة الشرقية الجبـانة الحـديثة ، ويرجع تاريخ الجبانة إلى العصر العثمانى وذلك بناءً على التواريخ والكتابات الموجودة بالنصوص الإنشائية التى توجد على الأعتاب التى تعلو مداخل الأضرحة ويرجع أقدم ضريح إلى سنة 1181هـ وهو ضريح إبراهيم الدينارى ، وتحتوى الجبانة على العديد من المدافن منها ما هو على شكل ضريح ويبلغ عددها (19) ضريحًا ، وكذلك بعض المدافن الفردية التى توجد فى باطن الأرض والعديد من مصاطب الدفن التى توجد خارج الأضرحة .كما جاء بمحضر المعاينة المحرر بتاريخ 2016/3/2 أن الموقع المراد ضمه يبدأ من القطعة رقم (1) من الشرق إلى الشمال وجنوبًا إلى النقطة رقم (2) بطول 240م ومنها إلى النقطة رقم (3) بطول 12م وهى الناحية الشمالية ، ومن النقطة رقم (3) ينكسر جنوبًا إلى النقطة رقم (4) بطول 113م ومنها إلى النقطة رقم (5) بطول 170م وهى الناحية الغربية ، ومن النقطـة رقم (5) ينكسر قليـلاً إلى الجنوب الشرقى بطـول 58م وصـولاً إلى النقطـة رقم (1) بطول 75م .وفى ضوء ما ورد بخطاب الوحدة المحلية بقرية القصر أن الجبانة الشرقية هى من أملاك الدولة ، وحيث وافقت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بجلستها المنعقدة بتاريخ 2016/5/4 على ضم منطقة الجبانة الشرقية الكائنة بمدينة القصر - الداخلة بمحافظة الوادى الجديد وما عليها من قباب إلى عداد الأراضى الأثرية طبقًا لمحضر المعاينة المحرر بتاريخ 2016/3/2.
لـذلــك فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف الأستاذ الدكتــور وزيـر السيـاحة والآثــار برفعه للتفضل بالنظر فى إصداره حال الموافقة .
وزير السياحة والآثار
أ.د/ خـالد العنـانى