قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 400 لسنـة 2022

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون حمـاية الآثـار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة وتعديلاته ؛

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 2020/9/22 ؛

وبناءً على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛

قـــــــرر :

( المــادة الأولى )

يُخرج من عداد الأراضى الأثرية المسطح البالغ مساحته (4949.90م2) الواقع خارج الزمام بناحية عرابة أبيدوس - مركز البلينا - محافظة سوهاج ، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين .

( المــادة الثــانية )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 جمادى الآخرة سنة 1443هـ

( الموافق 30 يناير سنة 2022م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتـور/ مصطفى كمال مدبولى

 

وزارة السيـاحة والآثـار

مـذكــرة إيضــاحيـة

لمشروع قرار دولة رئيس مجلس الوزراء

بشأن إخراج مسطح «مجمع خدمات عرابة أبيدوس» بمساحة 4949.90م2

مركز البلينا بمحافظة سوهاج من عداد الأراضي الأثرية

حيث إن المـادة (3) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 تنص على : "تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبـرت أثـرية بمقتضى قرارات أو أوامـر ســابقة على العمـل بهـذا القـانون ، أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثـار ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء - بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار - إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار ، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر" .كما تنص المـادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم 712 لسنة 2010 والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365 لسنة 2018 على : "تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية" .كما تنص المـادة (70) من ذات اللائحة التنفيذية على : "تختص اللجنتان ، كل فيما يخصه ، بالنظر فى كل ما يتعلق بشئون الآثار ، وعلى الأخص الموضوعات الآتية ....... 9- الموافقة على إخراج أراضٍ من عداد الأراضى الأثرية بعد ثبوت خلوها من الآثار" .يقع المسطح المراد إخراجه من عداد الأراضى الأثرية بمجمع خدمات قرية عرابة أبيدوس بمساحة 4949.90م2 خارج زمام ناحية عرابة أبيدوس - مركز البلينا بمحافظة سوهاج .تقدمت الوحدة المحلية بعرابة أبيدوس بسوهاج فى 2007/11/15 بطلب لإخراج المساحة لإنشاء مجمع يشمل جمعية تعاونية زراعية ومدرسة وبيت ثقافة ومكتبة طفل على مساحة 4950م2 بأملاك الآثار خارج زمام عرابة أبيدوس .تم عرض الموضوع على اللجنـة الدائمـة للآثــار المصــرية والتى قــررت بجلستها بتاريخ 2008/4/30 الموافقة على إجراء الحفائر اللازمة ، وعلى ضوء ما تسفر عنه أعمال الحفائر يتم اتخاذ القرار .قامت لجنة مختصة بالمعاينة على الطبيعة فى 2008/9/1، وجاء فى محضرها أنه تم إجراء حفائر بالمسطح المطلوب ولم يثبت وجود أية آثار ثابتة أو منقولة ، وبالعرض على اللجنة الدائمة للآثار المصرية قررت بجلستها بتاريخ 2008/11/10 الموافقة على السير فى إجراءات الإخراج .قامت لجنة مختصة تضم فى عضويتها مديرية المساحة والأملاك بسوهاج برفع المسطح فى 2013/3/25، وبعرض الأمر على اللجنة الدائمة بجلستها المنعقدة فى 2014/3/23 قررت الموافقة على إخراج مساحة 4949.90م2 وفقًا للرفع المساحى الميدانى .وبناءً على طلب المساحة والأملاك ، قامت لجنة مختصة بمعاينة المساحة على الطبيعة فى 2017/7/26، وجاء فى محضرها أن اللجنة توافق على إخراج هذا المسطح الذى تبلغ مساحته 4949.90م2 من عداد الأراضى الأثرية وأنه يقع ضمن الأراضى الصادر بضمها منافع عامة آثار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 2000 بخارج الزمام بناحية أبيدوس - مركز البلينا بمحافظة سوهاج .وحيث وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 2020/9/22 على إخراج "مسطح خدمات عرابة أبيدوس" بمساحة 4949.90م2 مركز البلينا بمحافظة سوهاج من عداد الأراضى الأثرية .لـذلــكفقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف السيد الأستاذ الدكتور وزير السياحة والآثـار برفعه للتفضل بالنظر فى إصداره حال الموافقة .

وزير السياحة والآثار

أ.د/ خـالد العنـانى