قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 1937 لسنـة 2022

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون حمـاية الآثـار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة وتعديلاته ؛

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 2019/11/26 ؛

وبناءً على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛

قـــــــرر :

(المادة الأولى)

تعتبر أرضًا أثرية تل الجبل الكائن بقرية الوادى الأخضر ، القصاصين الجديدة ، بحـوض الطيــارة نمــرة (5) غــربًا من مدينة الإسـمـاعيلية ، محــافظة الإسـمــاعيلية ، بمسطح (5) أفدنة و(8) قراريط ، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين .

(المادة الثــانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 ذى القعدة سنة 1443هـ

(الموافق 7 يونية سنة 2022م).

رئيس مجلس الوزراء

دكتـور/ مصطفى كمال مدبولى

 

وزارة السيـاحة والآثـار

مـذكــرة إيضــاحيـة

لمشروع قرار دولة رئيس مجلس الوزراء

بشأن اعتبار تل الجبل بقرية الوادي الأخضر - القصاصين الجديدة -

حوض الطيارة نمرة (5) إلي الغرب من مدينة الإسماعيلية

بمحافظة الإسماعيلية بمساحة (5ف، 8ط) أرضًا أثرية

حيث إن المـادة (3) من قانون حماية الآثـار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 تنص على : "تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبـرت أثـرية بمقتضى قرارات أو أوامـر ســابقة على العمـل بهـذا القـانون ، أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثـار ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء - بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار - إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار ، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر" .

كما تنص المـادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم 712 لسنة 2010 والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365 لسنة 2018 على : "تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية" .

كما تنص المـادة (70) من ذات اللائحة التنفيذية على : "تختص اللجنتان ، كل فيما يخصه ، بالنظر فى كل ما يتعلق بشئون الآثار ، وعلى الأخص الموضوعات الآتية : ..... 5- الموافقة على تحديد حرم الأثر، وخطوط التجميل، والمناطق المتاخمة، ومحيط بيئة الأثر، والأراضى المعتبرة منافع عامة "آثار" والمطلوب إخضاعها" .

يقع تل الجبل المطلوب ضمه بقرية الوادى الأخضر - القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية بحوض الطيارة نمرة (5) إلى الغرب من مدينة الإسماعيلية بحوالى 35 كيلو متر ، ويقع على الحافة القبلية لوادى الطميلات القديم ، ويحيط به تلال أثرية هامة مثل تل الكوع وتل حسن داوود إلى الغرب منه ، وتل الرطابى إلى الشرق منه .

جاء بتقرير اللجنة الأثرية المختصة بعد المعاينة على الطبيعة بتاريخ 2019/10/13، أن التل المراد ضمه تبلغ مساحته (5ف، 8ط) وهو خاضع لقانون حماية الآثار بموجب القرار رقم 150 لسنة 1989، وقد أجريت بالموقع حفائر علمية منذ عام 1987 حتى 1991 أسفرت عن ظهور بعض القطع الأثرية وعناصر معمارية ذات أهمية تاريخية كبيرة تتمثل فى مبانٍ مشيدة من الطوب اللبن بمساحات مختلفة ربما تعود إلى العصرين اليونانى والرومانى ، وانتهت أعمال اللجنة إلى التوصية بالسير فى إجراءات ضم التل كمنافع عامة آثار لأهميته الأثرية والتاريخية وحفاظـًا عليه من أعمال الإستصلاح والزراعات الحديثة الملاصقة للتل من الجهات الأربعة المحيطة به .

وحيث وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 2019/11/26 على ضم تل الجبل البالغ مساحته (5ف، 8ط) والواقع بقرية الوادى الأخضر - القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية بحوض الطيارة نمرة (5) إلى عداد الأراضى الأثرية .

لـذلــك

فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف السيد الأستاذ الدكتور وزير السياحة والآثـار برفعه للتفضل بالنظر فى إصداره حال الموافقة .

وزير السياحة والآثار

أ.د/ خـالد العنـانى