قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2462 لسنة 2022
بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1964 فى شأن إنشاء الجهاز المركزى
للتنظيم والإدارة ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ؛
وعلى القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛
وعلى قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون
رقم 182 لسنة 2018 ؛
وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون
رقم 18 لسنة 2019 ؛
وعلى القانون رقم 9 لسنة 2020 بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2020 بتنظيم هيئة المتحف القومى
للحضارة المصرية ؛
وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ؛
وعلى قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2022 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بجلسته المنعقدة
بتاريخ 24/5/2022 ؛
وبناء على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــرر :
( المادة الأولى )
المجلس الأعلى للآثار هيئة عامة ، يكون له الشخصية الاعتبارية ، مقره محافظة القاهرة ، ويتبع الوزير المختص بشئون الآثار ، ويُشار إليه فى هذا القرار بالمجلس .
( المادة الثانية )
يتولى المجلس - دون غيره - كافة شئون الآثار المصرية من مختلف العصور ، وكل ما يتعلق بها سواء كانت بالمواقع والمناطق الأثرية أو بالمخازن أو بالمتاحف ،أو فوق سطح الأرض أو فى باطنها ، أو فى المياه الداخلية أو المياه الإقليمية المصرية ، أو أى أثر عثـر عليه عـن طريق البحـث والتنقيب فى الأراضى أيًا كان مالكها أو بالمصادفة ، أو أى نشاط يتعلق بالآثار المصرية من مختلف العصور أو يقام بالمواقع والمناطق الأثرية أو بالمتاحف التابعة للمجلس .
( المادة الثالثة )
يُشكل مجلس إدارة المجلس برئاسة الوزير المختص بشئون الآثار ،
وعضوية كل من :
أمين عام المجلس .
أربعة من شاغلى الوظائف القيادية بالمجلس أو بالوزارة المعنية بشئون الآثار
من المستوى الوظيفى الممتاز أو العالى ، أو مساعدى الوزير ، يختارهم الوزير المعنى بشئون الآثار .
الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف المصرى الكبير .
الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية .
الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى .
أمين عام صندوق دعم السياحة والآثار .
ممثل عن وزارة المالية .
أربعة خبراء فى مجالات (علوم الآثار ، الثقافة ، الإدارة ، الاستثمار ، التسويق ، السياحة ، القانون ، أو غيرها) ، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء
بناء على ترشيح الوزير المختص بشئون الآثار ، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد
لمدد مماثلة .
ويصدر بتحديد مقابل حضور جلسات مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار .
( المادة الرابعة )
مجلس إدارة المجلس هو السلطة العليا المهيمنة على شئون المجلس والجهات التابعة له وتصريف أمورها ، ووضع السياسات العامة والخطط الاستراتيجية للمجلس ، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من القرارات لتحقيق الغرض الذى قام من أجله ، وعلى الأخص ما يلى :
1- اعتماد الهيكل التنظيمى للمجلس بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .
2- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية ، ومشروع الحساب الختامى .
3- قبول المنح والتبرعات والوصايا والهبات والهدايا والقروض التى تعقد لصالح المجلس والتى تحقق أغراضه من داخل البلاد وخارجها ، طبقًا للقرارات والقواعد المنظمة لذلك ، وبالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة .
4- اعتماد قواعد وإجراءات إدارة الأصول المملوكة للمجلس وموارده المالية والعمل على تعظيمها .
5- الموافقة على الاتفاقيات التى يبرمها المجلس ووضع أسس التعاون
بين المجلس والهيئات والمؤسسات والشركات المصرية والإقليمية والعالمية .
6- اعتماد مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية بعد موافقة
وزارة المالية ، ومشروعات اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالمجلس وتنظيم جميع شئونهم الوظيفية بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ،
وغير ذلك من مشروعات اللوائح التنظيمية الإدارية والفنية ، وذلك كله دون التقيد باللوائح والقواعد الحكومية .
7- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالمجلس وأنشطته ، وكذلك الأمور التنظيمية ذات الصلة .
8- الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983
9- النظر فى كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل .
( المادة الخامسة )
يجتمع مجلس إدارة المجلس مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ، ولرئيس مجلس الإدارة أن يدعو مجلس الإدارة إلى الانعقاد كلما رأى ضرورة لذلك ،
ولا يكون الانعقاد صحيحًا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
وحال غياب الرئيس لأى سبب أو وجود عذر يحول دون حضوره يحل محله
فى رئاسة مجلس الإدارة الأمين العام .
ولرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم من داخل أو خارج المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت .
( المادة السادسة )
يكون للمجلس أمين عام يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة ، وذلك بناء على عرض الوزير المختص بشئون الآثار .
يتولى الأمين العام الإشراف على كافة أجهزة المجلس إداريًا وفنيًا وماليًا ومتابعة سياسات وخطط مجلس الإدارة ، ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال المجلس ، ويتولى على الأخص ما يلى :
1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
2- المشاركة فى وضع الخطط التنفيذية التى تساهم فى تحقيق أغراض
عمل المجلس .
3- الإشراف على إعداد برامج تدريب وتنمية قدرات ومهارات الموارد
البشرية بالمجلس .
4- اقتراح الهيكل التنظيمى للمجلس وجداول أجور العاملين ، وإعداد مشروعات اللوائح والقرارات المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية والمالية ومعايير ترتيب
وتوصيف الوظائف .
5- الإشراف على إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية والحساب الختامى للمجلس .
6- إعداد تقارير دورية عن أنشطة المجلس ورفعها إلى مجلس الإدارة .
7- القيام بالأعمال أو المهام التى يكلفه بها مجلس الإدارة أو رئيسه .
ويمثل الأمين العام المجلس أمام القضاء وفى صلاته بالغير .
( المادة السابعة )
تتكون موارد المجلس من :
1- الاعتمادات التى تخصصها الدولة لتحقيق أغراض المجلس .
2- الرسوم ومقابل الأعمال والخدمات والأنشطة المقررة قانونًا للمجلس .
3- عائد استثمار أموال المجلس .
4- المنح المقدمة من الأفراد والجهات والمؤسسات المصرية والأجنبية والمحلية ، والمجتمع المدنى والإعانات والتبرعات ، والهبات والهدايا والوصايا ،
غير المشروطة التى يقبلها مجلس الإدارة ، طبقًا للقرارات والقواعد المنظمة
لذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة .
5- القروض التى تعقد لصالح المجلس وفقًا للقوانين المنظمة لذلك بالتنسيق
مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة .
6- أية موارد أخرى تتقرر للمجلس طبقًا للقانون .
( المادة الثامنة )
يكون للمجلس موازنة تعد على نمط الموازنة العامة للدولة تشمل كافة الإيرادات المنتظر تحصيلها والاستخدامات المقدر صرفها خلال السنة المالية ، وتبدأ السنة المالية للمجلس مع بداية السنة المالية للدولة ، وتنتهى بنهايتها ، وتودع أموال المجلس فى حساب بالبنك المركزى المصرى ضمن حساب الخزانة الموحد أو فى حساب بأحد البنوك التجارية بموافقة وزير المالية ، ويخضع أيهما لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات .
( المادة التاسعة )
تعتبر أموال المجلس أموالاً عامة ويكون للمجلس تحقيقًا لأغراضه
وفى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقًا لأحكام القانون
رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى .
( المادة العاشرة )
يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار ، وكذا كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .
( المادة الحادية عشرة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 ذى الحجة سنة 1443 ﻫ .
الموافق 4 يولية سنة 2022 م .
رئيس مجلس الوزراء