قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 2549 لسنـة 2022
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون حمـاية الآثـار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة وتعديلاته ؛
وعلى موافقــة اللجنــة الدائمـــة للآثــــار الإســـلاميـــة والقبطيــة بجـلستهــا المنعقدة فـى 2020/3/11 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛
قـــــــرر :
(المادة الأولى)
تخرج من عداد الأراضى الأثرية مساحة (1348.14) فدان، تعادل (5663336) مترًا مربعًا، والواقعة بالمنطقة المحيطة بدير الأنبا مقار ناحية وادى النطــرون بمحافظة البحيرة ، والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين .
(المادة الثــانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 ذى الحجة سنة 1443هـ
(الموافق17 يولية سنة 2022م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتـور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة السيـاحة والآثـار
مـذكــرة إيضــاحيـة
لمشروع قرار دولة رئيس مجلس الوزراء
بشأن إخراج قطعة الأرض البالغ مساحتها (1348.14) فدان
بما يعادل (5663336م2) بالمنطقة المحيطة بدير الأنبا مقار
ناحية وادي النطرون بمحافظة البحيرة من عداد الأراضي الأثرية
حيث إن المـادة (3) من قانون حماية الآثـار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 تنص على : "تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبـرت أثـرية بمقتضى قرارات أو أوامـر ســابقة على العمـل بهـذا القـانون ، أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثـار ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء - بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار - إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار ، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر" .
وتنـص المـادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم 712 لسنة 2010 والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365 لسنة 2018 على : "تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية" .
وتنص المـادة (70) من ذات اللائحة التنفيذية على : "تختص اللجنتان ، كل فيما يخصه ، بالنظر فى كل ما يتعلق بشئون الآثار ، وعلى الأخص الموضوعات الآتية : ..... 9- الموافقة على إخراج أراضٍ من عداد الأراضى الأثرية بعد ثبوت خلوها من الآثار" .
يقع المسطح المطلوب إخراجه من عداد الأراضى الأثرية بالمنطقة المحيطة بدير الأنبا مقار ناحية وادى النطرون بمحافظة البحيرة ، ضمن الأراضى الأثرية الواقعة بزمام وادى النطرون والصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1149 لسنة 1996 باعتبار مساحة 2750 فدانًا أرضًا أثرية مملوكة للدولة .
صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 548 لسنة 2018 بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 1348.14 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحيرة لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة لاستخدامها فى تنفيذ مشروعات للإنتاج الحيوانى ، واتضح بأن نطاق تخصيص القرار الجمهورى سالف الذكر يقع ضمن الأرض الأثرية الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1149 لسنة 1996، وبناءً عليه تم عرض الأمر على اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية ، وقررت بجلستها المنعقدة فى 2019/2/26 تكليف قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالسير فى الإجراءات الخاصة باستصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بإخراج المسـطـح المذكــور بالقرار الجمهورى رقم 548 لسنة 2018 من باقى المساحة الخاصة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1149 لسنة 1996
قامت لجنة بمعاينة المسطح المــراد إخـراجه على الطبيعــة وجاء فى محضــرها المحــرر فى 2019/11/27 أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع قد قام بتحديد مساحة الـ 1348.14 فدان الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 548 لسنة 2018 بالتخصيص لصالح الجهاز ، ووضع علامات حديدية على حدود تلك المساحة وبدأوا بتمهيدها واستغلالها ، وأوصت اللجنة فى نهاية المحضر بعرض الأمر على اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية للموافقة على إخراج المساحة سالفة الذكر من عداد الأراضى الأثرية .
وحيث وافقت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بجلستها المنعقدة فى 2020/3/11 على إخراج مساحة 1348.14 فدان بما يعادل (5663336م2) بالمنطقة المحيطة بدير الأنبا مقار ناحية وادى النطرون بمحافظة البحيرة والصادر بتخصيصها لصالح جهاز مشروعات الخــدمة الوطنيــة قرار رئيــس الجمهــورية رقم 548 لسنة 2018، من عداد الأراضى الأثرية .
لـذلــك
فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف وزيـر السيـاحة والآثـار برفعه للتفضل بالنظـر فى إصداره حال الموافقة .
وزير السياحة والآثار
أ.د/ خـالد العنـانى