قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3697 لسنة 2023

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠١٨ بتشكيل الوزارة وتعديلاته ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٦٢ لسنة ٢٠٢٢ بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار ؛

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستيها المنعقدتين
فى 25/8/2014 ، و21/12/2021 ؛

وبناءً على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛

 

قرر :

(المادة الأولى)

 

يُخرج من عداد الأراضى الأثرية قطعة الأرض البالغ مساحتها (۱) فدان و(4) قراريط و(٧) أسهم من موقع آثار تل أم اللحم نمرة (8) قسم ثان مساحة قديمة ، لصالح مصرف القنان بجسريه من القطعة رقم (403) مساحة قديمة ، والتى يقابلها ضمن القطعة رقم (۳۷۸) مساحة حديثة بحوض عين العجايزة والعليقة وتل أم اللحم، صان الحجر القبلية - مركز الحسينية - محافظة الشرقية ، والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين .

 

(المادة الثانية)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 ربيع الأول سنة 1445 هـ

                          (الموافق 27 سبتمبر سنة 2023) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

وزارة السياحة والآثار

مذكرة إيضاحية

لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء

بشأن إخراج قطعة الأرض البالغ مساحتها (1 فدان و4 قراريط و7 أسهم)

من موقع آثار تل أم اللحم نمرة (8) قسم ثان مساحة قديمة

لصالح مصرف القنان العمومي بجسريه - مركز الحسينية

بمحافظة الشرقية من عداد الأراضى الأثرية

تنص المادة (3) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة ١٩٨٣ والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة ۲۰۱۸ علی : «تُعتبر أرضاً أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون ، أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشؤون الآثار ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء - بناء على عرض الوزير المختص بشؤون الآثار - إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر» .

كما تنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم ٧١٢ لسنة ٢٠١٠ والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365 لسنة ٢٠١٨ على: «تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية
والقبطية واليهودية» .

كما تنص المادة (٧٠) من ذات اللائحة التنفيذية على : «تختص اللجنتان ، كل فيما يخصه ، بالنظر فى كل ما يتعلق بشؤون الآثار، وعلى الأخص الموضوعات الآتية : ... ٩- الموافقة على إخراج أراضٍ من عداد الأراضى الأثرية بعد ثبوت خلوها
 من الآثار» .

جاء بمحضر المعاينة المحرر بتاريخ 23/8/2021 أنه وطبقًا لاستمارة «٢٠١ مساحة قديمة» ، فإن المجلس الأعلى للآثار يمتلك مسطح بمساحة (6ف ، 15ط، 3س) منافع عامة آثار بالقطعة رقم (403) بحوض عين العجايزة والعليقة وتل أم اللحم نمرة (8) قسم ثان مساحة قديمة، وطبقاً لخرائط المساحة الحديثة رقم (919/696)، تبين أنه تم استقطاع مسطح (1 فدان و4 قراريط و7 أسهم) من إجمالى مساحة القطعة (403) مساحة قديمة فصل ثان وتم تسكينه ضمن القطعة المساحية رقم (378) بحوض عين العجايزة والعليقة وتل أم اللحم نمرة (8) قسم ثان مساحة حديثة طبقاً لشهادة بيانات الشهر العقارى بوزارة العدل والتى تفيد بأن القطعة (378) مصرف القنان، كما جاء بذات المحضر أنه لا يوجد بسجلات منطقة آثار صان الحجر أو إدارة أملاك آثار الشرقية ما يفيد باستلام هذا المسطح أو تسلمه من الآثار .

جاء بكتاب الإدارة العامة لصرف شمال الشرقية أن هذا المسطح من ضمن أملاك الهيئة العامة لمشروعات الصرف وقد دخل فى نزع ملكية المصرف بجسريه وقت إنشاء مصرف القنان ، كما ورد بالتقرير العلمى أنه بمعاينة الموقع على الطبيعة تبين عدم وجود شواهد أثرية فى جوانب المصرف ولا فى ناتج الرديم الناتج عن الحفر .

وإذ وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية على إخراج مساحة (1 فدان و4 قراريط و7 أسهم) من موقع آثار تل أم اللحم نمرة (8) قسم ثان فصل ثان - مساحة حديثة لصالح مصرف القنان بجسريه من القطعة رقم (403) مساحة قديمة والذى يقابلها ضمن القطعة رقم (378) مساحة حديثة بحوض عين العجايزة والعليقة وتل أم اللحم - صان الحجر- مركز الحسينية بمحافظة الشرقية .

 

لذلك

 

فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف وزير السياحة والآثار برفعه للتفضل بالنظر فى إصداره حال الموافقة .

 

وزير السياحة والآثار

أحمد عيسى