قرارات
8,080 مشاهدة
قرار مجلس الوزراء رقم 2673 لسنة 1997 بتاريخ 25-09-1997
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2673 لسنة 1997
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 3/9/1997؛
مادة 1
ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيدة/ نايفة إبراهيم سالم أبو رفاعي، وذلك لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن بذلك.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
معلومات الوثيقة
رقم القرار
2673
حالة القرار
جهة الإصدار
التصنيف وفقًا للحق
تاريخ القرار
1997-09-25