قرارات 8,580 مشاهدة

قرار رئيس الجمهورية رقم 26 لسنة 1993 بتاريخ 14-01-1993

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 26 لسنة 1993

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 15 لسنة 1927 بتنظيم السلطة فيما يختص بالمعاهد الدينية وبتعيين الرؤساء الدينيين وبالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها فى البلاد ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 914 لسنة 1970 ؛

وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يرخص لطائفة الأقباط الأرثوذكس بإقامة سور يفصل بين كنيسة السيد العذراء بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد ومبنى قاعة الاجتماعات والمرخص بها بقرار رئيس الجمهورية رقم 914 لسنة 1970 المشار إليه ، وأستكمال بناء حجرتين من الجهة القبلية الغربية بجوار السور العمومى ، وكذا بناء دورة مياه بهذه الكنيسة وذلك طبقا للرسم المرفق .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 12 رجب سنة 1413 هـ .

( الموافق 5 يناير سنة 1993 م ) .

 

حسنى مبارك