قرار رئيس الجمهورية رقم 26 لسنة 1993 بتاريخ 14-01-1993
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 26 لسنة 1993
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1927 بتنظيم السلطة فيما يختص بالمعاهد الدينية وبتعيين الرؤساء الدينيين وبالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها فى البلاد ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 914 لسنة 1970 ؛
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يرخص لطائفة الأقباط الأرثوذكس بإقامة سور يفصل بين كنيسة السيد العذراء بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد ومبنى قاعة الاجتماعات والمرخص بها بقرار رئيس الجمهورية رقم 914 لسنة 1970 المشار إليه ، وأستكمال بناء حجرتين من الجهة القبلية الغربية بجوار السور العمومى ، وكذا بناء دورة مياه بهذه الكنيسة وذلك طبقا للرسم المرفق .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 رجب سنة 1413 هـ .
( الموافق 5 يناير سنة 1993 م ) .
حسنى مبارك