الطعن رقم 46212 لسنة 62 بتاريخ 28-12-2019
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمــــة الإداريـــــة العليــــــا
الــــــدائرة الأولـــــى (موضوع)
بالجلسة المنعقدة علنًا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمــــــود حســـام الديـــــن
رئيس مجلــس الدولــــــة
ورئيـــس المحكمـــــــــــة
وعضويــــة الســــيد الأستــــاذ المستشـــــار / أشــرف خميـس محمد محمد بركـــات نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضويــــة الســــيد الأستــــاذ المستشـــــار / سعيـــد حامـــــد شربينــــى قـــــلامي نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضويــــة الســــيد الأستــــاذ المستشـــــار / محمد محمد السعـــــــــيد محمد نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السـيد الأستـاذ المستشــار الدكتور / أحمــد الســــيد محمد محمــــود عطيــة نائب رئيس مجلس الدولـة
وحضـــــور الســـيد الأستــــاذ المستشـــــار / رجـــــب عبـــد الهـــــادي تغيـــــــان نائب رئيس مجلس الدولـة
ومفــــــوض الدولــــــــــة
وسكرتارية السيد / وائـــــــــل محمـــــــــود مصطفــــى أميــــــــن ســـر المحكمـة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 46212 لسنة 62 ق . عليا
المقــام من /
(1) ـ ..............
(2) ـ ........................
(3) ـ .......................
ضـــــــــــــد /
(1) ـ وزير الثقافة
(2) ـ محافظ الإسكندرية
(3) ـ رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري
في الحكــم الصــادر من محكمــة القضــاء الإداري
بجلسة 30/1/2016 في الدعوى رقم 8926 لسنة 67ق
الإجــــــراءات
بتاريخ 3/4/2016 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل
في الحكم المشار إليه، والقاضي منطوقه :" بقبول الدعوى شكلًا، ورفضها موضوعًا، وألزمت المدعين المصروفات".
وطلب الطاعنون ــ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ــ الحكم بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مُجددًا بإلغاء القرار المطعون فيه، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وأُعلن الطعن على الوجه المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا برأيها القانوني في الطعن.
ونُظر الطعن أمام الدائرة الأولى عليا فحص طعون، والتي قررت بجلسة 19/2/2018 إحالة الطعن إلى
دائرة الموضوع، ونُظر الطعن أمام هذه الدائرة، والتي قضت بجلسة 22/12/2018 بقبول الطعن شكلًا، وبندب لجنة مكونة من خمسة من أساتذة كليات الهندسة والفنون الجميلة والآثار والتاريخ يُحددهم رئيس جامعة القاهرة للقيام بالمأمورية المبينة بأسباب الحكم، فقام الطاعنون بإيداع الأمانة المُقررة، ثم ورد للمحكمة الكتاب المؤرخ 30/9/2019 من رئيس اللجنة المنتدبة لمباشرة المأمورية متضمنًا اعتذار اللجنة عن مباشرة المأمورية المنوطة بها، وبجلسة 14/12/2019 قررت المحكمة إصدار حكمها في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
وحيث إنه استجلاءً لوجه الحق في الطعن، وعملًا بنص المادة (135) من قانون الإثبات في المواد
المدنية والتجارية، فإن المحكمة تقضي تمهيديًا ـ وقبل الفصل في شكل الطعن وموضوعه ـ بندب لجنة خماسية
من الأساتذة المتخصصين في الهندسة الإنشائية والمعمارية والآثار والتاريخ يُحددهم رئيس جامعة عين شمس، وذلك لمعاينة العقار محل النزاع، وبيان ما إذا كان ذا طراز معماري متميز من عدمه، وفي الحالة الأولى بيان معايير
هذا التميز، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بشأن معايير ومواصفات المباني والمنشآت
ذات الطراز المعماري المتميز، وبيان مدى ارتباط العقار بشخصيات تاريخية، أو انتمائه إلى حقبة تاريخية معينة، مع تحديد هذه الحقبة إن وجدت، ومظاهر انتماء العقار إليها. وللجنة المنتدبة في سبيل أداء المأمورية المنوطة بها الاطلاع على ملف الطعن وما حواه من أوراق ومستندات، وسماع أقوال الخصوم وتحقيق أوجه دفاعهم، والانتقال إلى أية
جهة حكومية أو غير حكومية للاطلاع على ما بحوزتها من مستندات لازمة لأداء المأمورية، وسماع أقوال من ترى لزوم سماع أقواله من العاملين بتلك الجهات، دون حلف يمين، واتخاذ ما تراه من إجراءات لبيان وجه الحق
في النزاع، بما لا يجاوز مهمتها، وإعداد تقرير بنتيجة أعمالها وعلى اللجنة المنتدبة أداء اليمين أمام المحكمة قبل مباشرة المأمورية المنوطة بها، وإيداع تقريرها قبل ميعاد الجلسة المحددة لنظر الطعن، وإلا سحبت منها المأمورية، وأُسندت للجنة أخرى، تفاديًا لتأخير الفصل في الطعن.
فلهـــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمــة : تمهيديًا ـ وقبل الفصل في الطعن ـ بندب لجنة خماسية من الأساتذة المتخصصين في الهندسة الإنشائية والمعمارية والآثار والتاريخ، يُحددهم رئيس جامعة عين شمس، للقيام بالمأمورية المبينة بأسباب
الحكم، على أن يُصرف للجنة مبلغ أربعين ألف جنيه المودع على ذمة أتعاب الخبراء فور إيداع التقرير، وحددت جلسة 21/3/2020 لنظر الطعن، وعلى اللجنة المنتدبة أداء اليمين أمام المحكمة قبل مباشرة مأموريتها، وتقديم تقرير بأعمالها قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن بأسبوع على الأقل، وإلا سحبت منها المأمورية وأُسندت للجنة أخرى.
صدر هذا الحكم وتلي علنًا بالجلسة المنعقدة يوم السبت2 من جمادى الأولى سنة1441هجرية الموافق28 من ديسمبر لسنة2019 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.