قوانين 9,848 مشاهدة

قانون رقم 493 لسنة 1954 بتاريخ 23-09-1954

قانون رقم ٤٩٣ لسنة ١٩٥٤

 بتعديل القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٥٠ بإنشاء وتنظيم جامعة ابراهيم باشا الكبير

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ١٠ من فبراير سنة ١٩٥٣ من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى ١٨ من يونيه سنة ١٩٥٣؛

وعلى القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٥٠ بإنشاء وتنظيم جامعة ابراهيم باشا الكبير والقوانين المعدلة له؛

وعلى ما قرره مجلس جامعة ابراهيم باشا الكبير؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

أصدر القانون الآتى:

 

مادة ١ - يستبدل باسم جامعة ابراهيم باشا الكبير اسم جامعة عين شمس فى القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٥٠ المشار اليه وفى جميع التشريعات التى صدرت استنادا الى القانون المذكور أو التى ورد فيها ذلك الاسم.

 

مادة ٢ - على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،

صدر بقصر الجمهورية فى ١٨ المحرم سنة ١٣٧٤ (١٦ سبتمبر سنة ١٩٥٤)