قوانين 8,418 مشاهدة

قانون رقم 12 لسنة 1994 بتاريخ 22-12-1994

قانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٤

بالترخيص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول

وشركة رسول اكسبلورميون ايخبتو اس ايه على تعديل النصوص الخاصة

بتسعير الغاز الواردة في اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم ١٤

لسنة ١٩٩٢ للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة اعالى مصر

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه  :

 

( المادة الأولى )

 

يرخص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ريسول اكسبلورسیون ايخبتو اس. ايه ، على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة في اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٩٢ للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة أعالى مصر ، وذلك وفقا للشروط المرفقة .

 

 ( المادة الثانية )

 

تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها :

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة . وينفذ كقانون من قوانينها  .

صدر برئاسة الجمهورية في ٦ رمضان سنة ١٤١٤ هـ  .

( الموافق 16/2/1994 م )  .

 

حسنى مبارك