قوانين 7,766 مشاهدة

قانون رقم 15 لسنة 1994 بتاريخ 13-10-1994

قانون رقم ١٥ لسنة ١٩٩٤

بالترخيص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول

وشركة اموكو للزيت مصر على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز

الواردة في اتفاقيات الالترام الموقعة بموجب القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٢

المعدل بالقانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٩٣ والقانون رقم ١٦ لسنة ١٩٩٢

والقانون رقم ١٧ لسنة ۱۹۹٣ والقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٩٣

للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق بلطيم ومنطقة شمال غرب

أبو الغراديق ومنطقة شرق غارب البحرية ومنطقة شرق شفير البحرية

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه  :

 

( المادة الأولى )

 

يرخص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة في اتفاقيات الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٢ المعدل بالقانون رقم ۱۰۸ لسنة ۱۹۹۳ والقانون رقم ١٦ لسنة ١٩٩٢ والقانون رقم ١٧ لسنة ۱۹۹۲ والقانون رقم ١١١ لسنة ۱۹۹۳ للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق بلطيم ومنطقة شمال غرب أبو الغراديق ومنطقة شرق غارب البحرية ومنطقة شرق شقير البحرية ، وذلك وفقا للشروط المرفقة .

 

( المادة الثانية )

 

تكون للقواعد والاجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها  .

 

 ( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يضم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  .

صدر برئاسة الجمهورية في ٦ رمضان سنة ١٤١٤ هـ  .

( الموافق 16/2/1994 م ) .

 

حسنى مبارك