قوانين 9,427 مشاهدة

قانون رقم 19 لسنة 1994 بتاريخ 13-10-1994

قانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٤

بالترخيص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول

وشركة أبوك كوانك على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة في

اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم ٢٠٧ لسنة ١٩٩١ للبحث عن البترول

واستغلاله في منطقة شمال بور سعيد البحرية

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه  :

 

 ( المادة الأولى )

 

يرخص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ايوك كوانك على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة في اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم ٢٠٧ لسنة ١٩٩١ للبحث عن المعزول واستغلاله في منطقة شمال بور سعيد البحرية ، وذلك وفقا للشروط المرفقة  .

 

( المادة الثانية )

 

تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها .

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي التاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في ٦ رمضان ١٤١٤ هـ  .

( الموافق 16/2/1994 م )  .

 

حسنى مبارك