قانون رقم 19 لسنة 1994 بتاريخ 13-10-1994
قانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٤
بالترخيص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول
وشركة أبوك كوانك على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة في
اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم ٢٠٧ لسنة ١٩٩١ للبحث عن البترول
واستغلاله في منطقة شمال بور سعيد البحرية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
يرخص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ايوك كوانك على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة في اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم ٢٠٧ لسنة ١٩٩١ للبحث عن المعزول واستغلاله في منطقة شمال بور سعيد البحرية ، وذلك وفقا للشروط المرفقة .
( المادة الثانية )
تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي التاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ٦ رمضان ١٤١٤ هـ .
( الموافق 16/2/1994 م ) .
حسنى مبارك