قوانين 9,013 مشاهدة

قانون رقم 32 لسنة 1994 بتاريخ 01-11-1994

قانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٩٤

بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول

وشركة اساميرا ايجيبت ليمتد وشركة موبيل اكسبلوريشن ايجيبت أنك في

شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب بلاعيم البحرية بخليج

السويس

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه  :

 

( المادة الأولى )

 

يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أساميرا ايجيبت ليمتد وشركة موبيل اكسبلوريشن ايجيبت أنك ، في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب بلاعيم البحرية بخليج السويس، وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها  .

 

( المادة الثانية )

 

تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها  .

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، وتعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في ٧ ذي القعدة سنة ١٤١٤ هـ  .

( الموافق 18/4/1994 م ) .

 

حسني مبارك