قوانين 9,078 مشاهدة

قانون رقم 16 لسنة 1994 بتاريخ 05-01-1995

قانون رقم ١٦ لسنة ١٩٩٤

بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول

وشركة بي جي ايجيبت اس . ايه . لضم منطقة اضافية إلى منطقة اتفاقية

الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٨٩ للبحث عن البترول

واستغلاله في منطقة الزعفرانه البحرية بخليج السويس

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه :

 

المادة الأولى : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي حي ايجيت اس ايه ، لضم منطقة اضافية إلى منطقة اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٨٩ للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة الزعفرانه البحرية بخليج السويس، وذلك وفقا الشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها .

 

المادة الثانية : تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون، وينقذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها .

 

المادة الثالثة : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي التاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في ٦ رمضان سنة ١٤١٤هـ .

الموافق 16/2/1994 م .

 

( حسني مبارك )