قوانين 9,094 مشاهدة

قانون رقم 18 لسنة 1995 بتاريخ 26-10-1995

قانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٥

بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول

وشركة اموكو للزيت مصر في شأن البحث عن البترول واستغلاله

في منطقة شرق تانكة البحرية بخليج السويس

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

 

المادة الأولى : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اموكو للزيت مصر في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق تانكة البحرية بخليج السويس ، وفقا للشروط والخريطة الملحقة بها .

 

المادة الثانية : تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها .

 

المادة الثالثة : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في ۱۸ ذي القعدة سنة ١٤١٥ هـ .

الموافق ١٨ ابريل سنة ١٩٩٥ .

 

حسنى مبارك